قيام جريمة الخطف
إن القانون لا يعاقب على الخطف الذى لا تحيل فيه و لا إكراه إلا إذا كانت
سن المجنى عليه لم تبلغ وقت ارتكاب الجريمة ست عشرة سنة . و العبرة فى تقدير السن
فى هذا الخصوص هى بالتقويم الهجرى لكونه أصلح للمتهم . فإذا كان الثابت بالحكم
المطعون فيه أن المجنى عليها كانت بحسب هذا التقويم قد بلغت تلك السن قبل وقوع
الواقعة فلا عقاب .
( الطعن رقم 310
لسنة 15 ق جلسة
1945/4/2 )