الأحد, 2024-04-28, 9:57 PM

الجريمة الخائبة

 متى كانت المادة المستعملة للتسميم صالحة بطبيعتها لإحداث النتيجة المبتغاة فلا محل للأخذ بنظرية الجريمة المستحيلة ، لأن مقتضى القول بهذه النظرية ألا يكون فى الإمكان تحقق الجريمة مطلقاً لانعدام الغاية التى ارتكبت من أجلها الجريمة أو لعدم صلاحية الوسيلة التى استخدمت لارتكابها . أما كون هذه المادة " هى فى القضية مادة سلفات النحاس " لا تحدث التسمم إلا إذا أخذت بكمية كبيرة و كونها يندر استعمالها فى حالات التسميم الجنائى لخواصها الظاهرة فهذا كله لا يفيد استحالة تحقق الجريمة بواسطة تلك المادة  و إنما هى ظروف خارجة عن إرادة الفاعل . فمن يضع مثل هذه المادة فى شراب و يقدمه لآخر يعتبر فعله - إذا ثبت اقترانه بنية القتل - من طراز الجريمة الخائبة لا الجريمة المستحيلة لأنه مع صلاحيته لإحداث الجريمة المبتغاة قد خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها كما تقول المادة 45ع . فإذا لم يثبت أن الفاعل كان ينوى القتل و لكنه أعطى هذه المادة عمداً عالماً بضررها فأحدثت فى صحة المجنى عليه اضطرابا و لو وقتياً أعتبر هذا الفعل جريمة إعطاء مواد ضارة منطبقة على المادة 228ع . فإذا لم يثبت لا هذا و لا ذاك أعدمت فى هذا الفعل الجريمة بكافة صورها .

( الطعن رقم 1705 لسنة 2 ق  جلسة 1932/5/23 )

****