الجريمة الخائبة
متى
كانت المادة المستعملة للتسميم صالحة بطبيعتها لإحداث النتيجة المبتغاة فلا محل
للأخذ بنظرية الجريمة المستحيلة ، لأن مقتضى القول بهذه النظرية ألا يكون فى
الإمكان تحقق الجريمة مطلقاً لانعدام الغاية التى ارتكبت من أجلها الجريمة أو لعدم
صلاحية الوسيلة التى استخدمت لارتكابها . أما كون هذه المادة " هى فى القضية
مادة سلفات النحاس " لا تحدث التسمم إلا إذا أخذت بكمية كبيرة و كونها يندر
استعمالها فى حالات التسميم الجنائى لخواصها الظاهرة فهذا كله لا يفيد استحالة
تحقق الجريمة بواسطة تلك المادة و إنما هى
ظروف خارجة عن إرادة الفاعل . فمن يضع مثل هذه المادة فى شراب و يقدمه لآخر يعتبر
فعله - إذا ثبت اقترانه بنية القتل - من طراز الجريمة الخائبة لا الجريمة
المستحيلة لأنه مع صلاحيته لإحداث الجريمة المبتغاة قد خاب أثره لأسباب لا دخل
لإرادة الفاعل فيها كما تقول المادة 45ع . فإذا لم يثبت أن الفاعل كان ينوى القتل
و لكنه أعطى هذه المادة عمداً عالماً بضررها فأحدثت فى صحة المجنى عليه اضطرابا و
لو وقتياً أعتبر هذا الفعل جريمة إعطاء مواد ضارة منطبقة على المادة 228ع . فإذا
لم يثبت لا هذا و لا ذاك أعدمت فى هذا الفعل الجريمة بكافة صورها .
( الطعن رقم 1705 لسنة 2 ق جلسة 1932/5/23 )