الفاعل الأصلى
فى جريمة الخطف
لما
كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الطاعن الثانى ساهم أيضاً مع الطاعن الأول فى
الفعل المادى للخطف و أتى فعل التحيل على م اسلف بيانه و توافر فيه حكمة القصد
الجنائى للجريمة - بوصفة فاعلاً أصلياً - للأدلة و الاعتبارات السائغة التى أوردها
. و كان القانون يسوى بين الفاعل و الشريك فى جريمة الخطف و يعتبر مرتكبها فاعلاً
أصلياً سواء أرتكبها بنفسه أو بواسطة غيره ، فإنه لا جدوى و لا وجه لما يثيره
الطاعن الثانى نعياً على الحكم بقالة القصور فى استظهار و اتفاق الطاعنين على
ارتكاب الجريمة أو علمه بخطف المجنى عليه .
( الطعن رقم 1121 لسنة 46 ق جلسة 1977/1/31 )
إن المادة 250 من
قانون العقوبات تعاقب الخاطف سواء أباشر الخطف بنفسه أم بواسطة غيره . فإذا طبقت
محكمة الموضوع هذه المادة على الشريك فى الخطف ، و لم تشر إلى مواد الاشتراك فلا يكون
حكمها معيباً .
( الطعن رقم 1911 لسنة 7 ق جلسة 1937/12/27 )