الاشتراك فى جريمة الدعارة
لا يوجد فى نص المادة 272 من قانون العقوبات و
لا فى المذكرة الإيضاحية الخاصة بها ما يفيد أن المشرع إنما قصد بها معاقبة الرجال
دون النساء ، بل إن فى إطلاقه النص و تعميمه بقوله " كل من " ما يدل على
أنه يتناول بالعقاب المتهم رجلاً كان أو امرأة . فإذا عولت امرأة فى معيشتها على
ما تكسبه امرأة من الدعارة حق عليها العقاب .
( الطعن رقم 1053 لسنة 11 ق جلسة 1941/3/24 )