حريق بإهمال
مناط العقاب فى
جريمة الحريق بالإهمال هو شخصية الخطأ ، فلا يسأل الجانى إلا عن أعماله الشخصية
التى تندرج تحت صور الخطأ المؤثم قانوناً و التى يتسبب عنها الضرر ، و لا يسأل
الشخص عن فعل غيره إذا لم يثبت أنه أرتكب خطأ شخصياً مرتبطاً بالنتيجة ارتباط السبب
بالمسبب . و إذ ما كان المحكم قد أنتهى إلى عدم ثبوت مقارفة المطعون ضده لهذه
الجريمة بنفسه و لم ينسب إليه خطأ شخصياً مما يجعله محلاً للمساءلة الجنائية عن
فعل غيره ، و أستبعد المسئولية الافتراضية التى أساسها سوء اختيار المتبوع لتابعه
و تقصيره فى رقابته بوصفها لا تمت بصلة إلى الفعل الضار محل الجريمة ، فإن قضاءه
بتبرئته منها يكون صحيحاً .
(
الطعن رقم 2173 لسنة 32
ق جلسة 1963/3/5 )
إذا كان الحكم قد أثبت توافر عنصر الإهمال وعدم
الاحتياط فى حق المتهمين - من دخولهما
المخزن و معهما " الفانوس " و وجوده على مقربة من " البنزين
" فأتصل رذاذ البنزين أثناء التفريغ بالفانوس و اشتعلت النار فى المخزن ، فإن
هذا يكفى لإدانتهما - و لو لم يقع منهما أى خطأ آخر .
(
الطعن رقم 1712 لسنة 29
ق جلسة 1960/3/21 )
إذا كانت المحكمة قد عولت فى إثبات ركن الإهمال إلى
وجود " الفانوس " داخل المخزن - و كان هذا السبب فى الحريق - فلا يعيبه
ما تزيد فيه و ذكره بشأن مخالفة التعليمات ، إذ أن هذا النعى محله أن يكون الحكم
قد أثبت أن الفانوس " كان خارج المخزن ، و ما أورده الحكم من ذلك لم يكن
منصباً على دليل الإدانة بل على الظروف التى وقعت فيها الجريمة .
(
الطعن رقم 1712 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/3/21 )