الأحد, 2024-04-28, 11:47 PM

مجموعه النقض الجنائي في جريمة اتلاف المستندات

اعداد المستشار القانوني / محمد رزق الصعيدي المحامي

اتلاف مستندات

 مساءلة الموظف عن الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 152 من قانون العقوبات تتوافر بمجرد تسليم الأوراق أو السندات إليه بصرف النظر عن وظيفته الأصلية التى يشغلها .

(  الطعن رقم 836  لسنة  25 ق جلسة 26/12/1955 )

 

اعتبار الموظف حافظاً للورقة فى حكم الفقرة الثانية من المادة 152 من قانون العقوبات لا يترتب على حالة قانونية بل يترتب على واقعة مادية و هى مجرد تسليم هذه الورقة إليه .

(  الطعن رقم  836 لسنة  25 ق جلسة  26/12/1955 )

 

العبرة فى تطبيق الفقرة الثانية من المادة 152 من قانون العقوبات هى بصفة الموظف وقت ارتكاب الجريمة إذ أن هذه الصفة هى مناط تشديد العقوبة .

( الطعن رقم 836 لسنة 25 ق  جلسة 1955/12/26 )

 

تحقق جريمة الإتلاف المنصوص عنها بالمادة 152 من قانون العقوبات بمجرد وقوع تعد مادى "تمزيق" على ورقة من الأوراق المنصوص عليها فى تلك المادة بنية إتلافها و أن يكون من شأن هذا الإتلاف تغيير أو تشويه أو إعدام تلك الورقة .

(  الطعن رقم  788 لسنة  26 ق جلسة  27/11/1956 )

 

يكفى لقيام القصد الجنائى فى الجريمة المنصوص عنها بالمادة 152 عقوبات و هو تعمد الإتلاف أن يكون عاماً و مستفاداً من سياق الحكم ما دام أن ما أورده فيه ما يكفى لاستظهاره دون نظر إلى البواعث .

(  الطعن رقم 788  لسنة 26  ق جلسة 27/11/1956  )

 

يدخل محضر تحقيق البوليس ضمن الأوراق التى نصت عليها المادة 151 من قانون العقوبات متى سلم إلى شخص مأمور بحفظه .

( الطعن رقم 788 لسنة 26 ق  جلسة 1956/11/27 )

 

من أتلف عمداً سند مخالصة بمبلغ ما محرراً على هامش الحكم الصادر بهذا المبلغ ، و قدم الحكم للتنفيذ ، يحق عليه العقاب بمقتضى المادة 319 من قانون العقوبات ، و لو كان بيد صاحب المصلحة فى هذا السند عن هذا المبلغ مخالصة أخرى منفصلة . و يكفى لتحقق ركن الضرر فى هذه الواقعة أن يترتب على الإتلاف مجرد تنفيذ الحكم الذى كانت المخالصة محررة على هامشه . و لا يهدم هذا الركن أن يكون بيد المجنى عليه مخالصة أخرى عن هذا المبلغ حتى مع التسليم بأن إبراز المخالصة يحول دون حصول ضرر نهائى للمجنى عليه ، فإن هذه المادة لا تتطلب وقوع الضرر فعلاً نهائياً ، و إنما يكفى بموجبها حصول ضرر ما ، كما هو مفهوم نصها العربى و نصها الفرنسى الأصح فى الدلالة على هذا المفهوم .

 

( الطعن رقم 279  لسنة 3 ق  جلسة 1932/11/21 )

 

محضر الحجز فى يد المندوب لتوقيعه يعد من الأوراق المكلف بحفظها و المشار إليها فى المادة 151 من قانون العقوبات .

(  الطعن رقم  1478 لسنة 30  ق جلسة 14/2/1961  )

 

لا يشترط القانون لقيام جريمة إتلاف الأوراق الحكومية أو اختلاسها أن يكون الجانى عالماً بشخص الحافظ و أنه مأمور بحفظها ، لأن مراد الشارع من العقاب على هذه الجريمة هو حماية هذه الأوراق فى ذاتها و هى مودعة فى المخازن العمومية أو بين يدى الأمين المأمور بحفظها .

(  الطعن رقم 1478  لسنة 30  ق جلسة 14/2/1961 )

 

****