تسبيب معيب
التناقض الذى
يعيب الحكم هو الذى يقع بين الأدلة التى أخذت بها المحكمة ، أما مجرد التناقض بين
أقوال شاهدين فى الدعوى فلا يعتد به .
(
الطعن رقم 878 لسنة 19
ق جلسة 1949/11/1 )
إن عجز المتهم عن تعليل وجود دماء آدمية لم يمكن معرفة
فصيلتها بملابسه لا يؤدى إلى القول بأن هذه الدماء هى من دماء المجنى عليه ضرورة و
بلا شك حتى يصح الاستدلال عليه بهذا السبب ، فإن القول بعجز المتهم عن نفى الدليل
المستفاد من ذلك لا يكون له محل إلا إذا ثبت لدى المحكمة أن الدماء التى وجدت على
ملابسه هى من دماء القتيل نفسه . و إذن فإذا كانت المحكمة قد عولت فى تصديق شهادة
الشاهد على وجود دماء آدمية بثوب المتهم و لم تثبت فى حكمها أن هذا الدم هو من دم
القتيل فإن حكمها يكون معيباً واجباً نقضه .
(
الطعن رقم 879 لسنة 19
ق جلسة 1949/11/8 )
إذا كانت المحكمة قد أدانت المتهمين فى جريمة الضرب
المفضى إلى الموت مع سبق الإصرار و لم تبين فى حكمها الأدلة التى عولت عليها فى
ثبوت سبق الإصرار ، مكتفية فى ذلك بما أوردته خاصاً بأخى المجنى عليه و المشادة
التى حصلت بينه و بين المتهمين دون أن تبين أثر ذلك فيما يتعلق بضرب المجنى عليه
نفسه مع ما هو واضح - من الواقعة كما أثبتتها بالحكم - من أن حضور المجنى عليه
إنما كان لنجدة أخيه ، فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه .
(
الطعن رقم 1165 سنة 19 ق جلسة 1949/11/15
)
إذا كان الحكم الابتدائى قد أستند إلى دليل خاطئ ، ثم
جاء الحكم الاستئنافى فأستبعد هذا الدليل و أورد الأدلة التى أستند إليها فى
الإدانة ، و كان من شأنها أن تؤدى إليها فإثارة الجدل حول ذلك أمام محكمة النقض لا
يكون لها محل .
(
الطعن رقم 1301 لسنة 19 ق جلسة 1949/11/22
)
إن القانون لا يلزم الحارس بنقل الأشياء المحجوزة من
مكان حجزها إلى السوق ، فإذا كان الحكم قد أدان المتهم فى جريمة تبديده الحاصلات
المحجوزة إدارياً لم يقم الإدانة إلا على أساس أنه لم يقدم هذه الحاصلات بالسوق فى
اليوم المحدد للبيع ، فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه .
(
الطعن رقم 1346 لسنة 19 ق جلسة
1949/152/5 )
على المحكمة إذا ما استندت فى الإدانة إلى دليل أن تذكر
مؤداه لكى تمكن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة
كما هى ثابتة بالحكم ، فإذا ما استندت المحكمة فى إدانة متهم إلى الكشف الطبى
الموقع على المجنى عليه دون أن تذكر شيئاً مما جاء فيه كان حكمها قاصر البيان
متعيناً نقضه .
(
الطعن رقم 1581 سنة 19 ق جلسة 1950/2/6 )
إذا صدر حكم غيابى على متهم بإدانته فى تبديد ،
فاستأنفت النيابة هذا الحكم و عارض فيه شخص غير المحكوم عليه فقضت المحكمة بعدم
قبول المعارضة لرفعها من غير ذى صفة ، ثم عارض هذا الشخص نفسه مرة أخرى فى الحكم
ذاته فقضى فى هذه المعارضة بقبولها شكلاً و برفضها و تأييد الحكم الغيابى ،
فأستأنف المعارض هذا الحكم، فقضت المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم المستأنف و
إيقاف الفصل فى استئناف النيابة حتى يعلن المتهم الحقيقى بالحكم الغيابى المستأنف
منها ، و أسست المحكمة قضاءها بذلك على أن المستأنف ليس هو المحكوم عليه الحقيقى
فى القضية التى لا يزال الحكم فيها غيابياً بالنسبة إليه ، فإن حكمها يكون مخالفاً
للقانون للواقع متناقضاً ، إذ كان يتعين عليها و قد اعتبرت المستأنف الماثل أمامها
ليس هو المتهم الحقيقى أن تقضى تبعاً لذلك بإلغاء الحكم المستأنف و عدم قبول
المعارضة منه لرفعها من غير ذى صفة كما فعلت فى المعارضة الأولى حتى يكون قضاؤها
متسقاً و متمشياً مع ما قضت به من وقف الفصل فى استئناف النيابة حتى يعلن الحكم
الغيابى للمتهم الحقيقى . أما و قد قضت بتأييد الحكم الغيابى الصادر بالإدانة
فإنها تكون قد تناقضت و يتعين نقض حكمها . و يكون لمحكمة النقض - على أساس أن
الواقعة الثابتة بالحكم المطعون فيه قاطعة بأن المعارض ليس هو المتهم الحقيقى - أن
تقضى بقبول الاستئناف شكلاً و فى موضوعه بإلغاء الحكم المستأنف و عدم قبول
المعارضة لرفعها من غير ذى صفة ، و ذلك بما لها من سلطة تطبيق القانون تطبيقاً
صحيحاً على واقعة الدعوى كما هى ثابتة بالحكم .
(
الطعن رقم 10 لسنة 20 ق جلسة 1950/3/21 )
إذا كانت المحكمة قد استندت فيما قضت به من نفى الخطأ
المسند إلى المتهم
و برفض الدعوى المدنية قبله إلى المعاينة التى أجريت عن
الحادث و كان الثابت فى المعاينة لا يتضمن و لا يفيد ما أوردته المحكمة فى الحكم
عن هذه المعاينة فإن حكمها يكون معيباً متعيناً نقضه .
(
الطعن رقم 313 سنة 20 ق جلسة 1950/5/9 )