الأحد, 2024-04-28, 8:57 PM

الشروع فى الجريمة

 من المقرر أن الشروع فى حكم المادة 45 من قانون العقوبات هو البدء فى تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثرة لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها يشترط لتحقيق الشروع أن يبدأ الفاعل تنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادى للجريمة بل يكفى لاعتباره شارعا فى ارتكاب جريمة أن يأتى فعلا سابقا على تنفيذ الركن المادى لها ومؤديا إليه حالا  لما كان ذلك ، وكان الثابت بالحكم أن الطاعن صعد إلى مكان الحادث مع المتهمين الآخرين بقصد السرقة فإنه يكون بذلك قد تجاوز مرحلة التحضير ودخل فعلا فى دور التنفيذ بخطوة من الخطوات المؤدية حالا إلى ارتكاب جريمة السرقة وإنه بفرض صحة ما يثيره الطاعن بوجه طعنه من أن دوره اقتصر على التواجد على درج سلم المجنى عليه فإن ذلك لا يغير من الأمر من أنه دخل فعلا فى دور التنفيذ بخطوة من الخطوات المؤدية حالا لارتكاب السرقة التى اتفق على ارتكابها مع المتهمين الآخرين الذين تملكوا من دخول مسكن المجنى عليه ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد غير مقبول .

( الطعن رقم 22120   لسنة 62  ق جلسة 1994/10/19  )

 

يكفى لتوافر ركن القوة فى جريمة الشروع فى وقاع أنثى أن يكون الفعل قد أرتكب ضد إرادة المجنى عليها وبغير رضاها وكان الذى أورده الحكم كافيا لإثبات توافر ركن القوة فإن ما أنتهى إليه فى ذلك يكون صحيحا.

( الطعن رقم  6430  لسنة 62  ق جلسة  1993/11/8 )

 

لما كان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مجمله أنه فى مساء يوم_ولدى وصول سيارة الأتوبيس رقم..نقل عام إلى محطة مدخل قليوب صعد إليها الطاعنون الثلاثة من الباب الخلفى وكان كل منهم يحمل في يده مطواة مشهرة بقصد سرقة الركاب، وطلب أحدهم من الشاهد الثانى إعطائه ما معه من نقود، وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تصدى الشاهد الثانى"الشرطى السرى"لهم وإطلاقه عيارين ناريين من المسدس الحكومى الذى كان يحمله وهو الأمر الذى أضطر الجناة إلى مغادرة السيارة والفرار قبل إتمام جريمتهم، ثم ساق الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعنين وصحة إسنادها إليهم أدلة أستمدها من شهادة المحصل__والعريف__والشاهدين__و__ومن إقرار الطاعنين الثانى والثالث بصعودهما إلى سيارة الأتوبيس برفقة الطاعن الأول وكان كل منهم يحمل مطواة فى يده، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها، ثم خلص إلى إدانتهم عن جريمة المشروع في السرقة بالإكراه فى إحدى وسائل النقل، لما كان ذلك، وكان ما أنتهى إليه الحكم من ذلك صحيحا فى القانون ذلك أنه لا يشترط لتحقق المشروع ـ طبقا لنص المادة 45 من قانون العقوبات ـ أن يبدأ الفاعل في تنفيذ جزء من الأعمال المكونة للجريمة، بل يكفى لاعتباره شارعا فى ارتكاب جريمة أن يأتى فعلا سابقا على تنفيذ الركن المادى لها ومؤديا إليه حالا، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن قد صعد إلى الأتوبيس مع باقى الجناة شاهرين أسلحة بيضاء كانوا يحملونها وطلب أحدهم من الشاهد الثانى تسليمه ما يحمله من نقود، فإنهم يكونون بذلك قد دخلوا فعلا فى دور التنفيذ بخطوة من الخطوات المؤدية حالا إلى ارتكاب السرقة التى اتفقوا على ارتكابها بحيث أصبح عدولهم بعد ذلك باختيارهم عن مقارفة الجريمة المقصودة بالذات أمرا غير متوقع.

( الطعن رقم  10773  لسنة 61  ق جلسة 1993/1/18  )

 

إن المادة 45 من قانون العقوبات قد عرفت الشروع بأنه " البدء فى تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها " . و هذا النص و إن كان لا يوجد فيه ما يوجب ، لتحقق الشروع ، أن يبدأ الفاعل فى تنفيذ ذات الفعل المكون للجريمة إلا أنه يقتضى أن يكون الفعل الذى بدئ فى تنفيذه من شأنه أن يؤدى فوراً و من طريق مباشر إلى ارتكاب الجريمة . و إذن فإن إعداد المتهم للمادة السامة ، و ذهابه بها إلى حظيرة المواشى التى قصد سمها ، ثم محاولته فتح باب الحظيرة ، ذلك لا يمكن اعتباره شروعاً فى قتل تلك المواشى لأنه لا يؤدى فوراً و مباشرة إلى تسميمها و إنما هو لا يعدو أن يكون من قبيل الأعمال التحضيرية التى لا يعاقب القانون عليها و لو وضحت نية المتهم فيها .

( الطعن رقم 1342 لسنة 13 ق  جلسة 1943/5/31 )

 

لا يشترط لتحقق الشروع أن يبدأ الفاعل بتنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادى للجريمة ، بل يكفى لاعتبار الشروع قائماً وفقاً لنص المادة 45 من قانون العقوبات أن يبدأ الجانى بتنفيذ فعل ما سابق على تنفيذ الركن المادى للجريمة و مؤد إليه حالاً و مباشرة .

( الطعن رقم  1293  لسنة 28  ق جلسة 1958/12/15  )

 

من الجرائم ما لا يتصور الشروع فيها لأنها لا يمكن أن تقع إلا تامة ، و ليس من هذا القبيل جناية القبض المقترن بالتهديد بالقتل ، إذ هى تتكون من عدة أعمال تنتهى بإتمامها، فإذا ما وقع عمل من الأعمال التى تعتبر بدءاً فى تنفيذها ثم أوقف تمامها أو خاب أثرها لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها وقعت جريمة الشروع فى هذه الجناية.

( الطعن رقم  20  لسنة 20  ق جلسة  1950/5/30 )

 

****