الشروع فى الدعارة
من
المقرر أن القانون لم يشترط لوقوع جريمة تسهيل البغاء ، أن يكون بطريقة معينة ،
إنما جاء النص بصفة عامة ، يفيد ثبوت الحكم على الإطلاق ، بحيث يتناول شتى صور
التسهيل . و إذ كان ما تقدم ، و كانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه ،
يبين منها أن الطاعنة قد استقبلت بعض الرجال من طلاب المتعة فى سكنها بإرشاد من
قواد ، و توسطت بينهم و بين امرأتين
قدمتهما إليهم بقصد البغاء لقاء أجر تقاضته ، إلا أن المرأتين ضبطتا مع مرافقيهما
قبل ارتكاب الفحشاء بالفعل ، فإن هذا الذى أثبته الحكم تتوافر به العناصر القانونية
لجريمة الشروع فى تسهيل الدعارة التى دان الطاعنة بها .
(
الطعن رقم 1678 لسنة 40
ق جلسة 1970/12/27 )