الإثنين, 2024-04-29, 0:54 AM

تقويم الحدث

 أن خطاب الشارع فى المادة الثانية عشرة بعدم زيادة مدة الاختبار القضائى على ثلاث سنوات ، موجه إلى سلطة التنفيذ لا الحكم ، فهى التى تحدد وقت انقضائه - فى حدود ما نص عليه الشارع من حد أقصى لمدته اقتضاه الحرص على حماية الحريات - متى تيقنت أن التدبير قد أستوفى الغرض منه فزايلت الحدث خطورته على المجتمع ، ضرورة أن التدبير لا يقاس بجسامة الجريمة أو درجة مسئولية مرتكبها ، و إنما بمدى خطورة الحدث الذى قارفها و قدر حاجته إلى التهذيب و التقويم . يؤيد هذا النظر أنه فى الحالات التى أراد فيها الشارع من المحكمة أن تحدد مدة التدبير فقد نص على ذلك صراحة كالشأن فى المواد 2/9 عند تسليم الحدث لغير الملزم بالإنفاق عليه ، 11 عند إلزام الحدث بواجبات معينة ، 3/15 عند الحكم بإيداع الحدث الذى تزيد سنه على خمس عشرة سنة و لا تجاوز ثمانى عشرة سنة ، إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية إذا أرتكب جناية ، بدلاً من العقوبات المقيدة للحرية الواردة بالفقرتين الأولى و الثانية من تلك المادة .

( الطعن رقم 951 لسنة 55 ق  جلسة 1985/6/5 )

****