الإثنين, 2024-04-29, 0:28 AM

الدفع بسقوط حق المدعى المدنى أمام القضائى الجنائى

 الدفع بسقوط حق المدعى المدنى فى اختيار الطريق الجنائى ليس من النظام العام ، فهو يسقط بعدم إبدائه قبل الخوض فى موضوع الدعوى .

( الطعن رقم 880  لسنة 29  ق جلسة 1959/6/29  )

 

متى كان يبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أن المدعى بالحقوق المدنية أسس دعواه أمام المحكمة المدنية على المطالبة بقيمة الدين المثبت فى أحد الشيكين موضوع الدعوى كما أسس دعواه المدنية أمام المحكمة الجنائية على المطالبة بتعويض الضرر الفعلى الناتج من عدم قابلية الشيك للصرف ، و قد أنتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء له بهذا التعويض باعتباره ناشئاً عن الجريمة التى دان الطاعن بها ، فإن ما يثيره الطاعن من دفع بسقوط حق المجنى عليه بالمطالبة بالتعويض المدنى أمام القضاء الجنائى لسبق التجائه للقضاء المدنى يكون غير سديد لاختلاف موضوع الدعويين .

( الطعن رقم 1808  لسنة  40 ق جلسة  1971/1/18 )

 

****