الأحد, 2024-04-28, 8:23 PM

أحكام لا يجوز الطعن فيها

 لما كان الحكم المطعون فيه إنما قضى فى الدعوى المدنية بانقطاع سير الخصومة فيها لوفاة المدعى بالحقوق المدنية، وهو حكم لم ينه الخصومة أمام محكمة الموضوع فى الدعوى المدنية ولا ينبنى عليه منع السير فيها، إذ مازال أمرها معروضا على تلك المحكمة باستئناف السير فيها من ذوى الصفة ، فإنه لا يجوز للطاعن  الطاعن بطريق النقض على الحكم المطعون فيه فيما قضى به فى الدعوى المدنية، وذلك عملا بنص المادة 31 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر رقم 57 لسنه 1959 .

( الطعن رقم 9979   لسنة 59  ق جلسة  1992/11/25  )

 

****