الأحد, 2024-04-28, 10:26 PM

الدفع ببطلان القبض

 الدفع ببطلان القبض من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع ، و هى لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ، ما لم يكن قد دفع بها أمام محكمة الموضوع لأنها تقتضى تحقيقاً .

( الطعن رقم 1041 لسنة 31 ق جلسة 1962/2/26 )

 

إن البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن تمسك بالدفاع المبين بوجه النعى بالقبض عليه قبل صدور إذن التفتيش و خارج دائرة اختصاص الضابط ، و إذ عرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع فقد أطرحه فى قوله " أما عن أن القبض كان قبل الإذن فإنه لما كان يبين من مطالعة محضر التحريات أنه حرر الساعة العاشرة من صباح يوم 1986/1/17 و أن الإذن صدر فى الساعة الثالثة من مساء يوم 1986/1/17 و كان الشاهد قد شهد على أن الضبط تم فى الساعة السادسة تقريباً من مساء يوم 1986/1/17 و إذ تثق المحكمة فى صدقه و خلو ما حصلته آنفاً من أقواله من قالة التلفيق أو عدم المعقولية فإنها تطرح كل ما ساقه المتهم و المدافع عنه من أوجه دفاع للتشكيك فى رواية شاهد الإثبات خاصة و أن الشهادة المنسوب صدورها إلى نقطة منشأة القناطر المقدمة من الدفاع قد خلت تماماً من ذكر أسم المتهم . و من ثم تلتفت عنها المحكمة " . لما كان ذلك ، و كان دفاع الطاعن على النحو المتقدم بيانه يعد فى صورة الدعوى المطروحة هاماً و جوهرياً لاتصاله بواقعتها و تعلقه بموضوعها و بتحقيق الدليل فيها ، و من شأنه لو ثبتت صحته أن يتغير به وجه الرأى فيها ، و إذ لم تقسطه المحكمة فقه و لم تعن بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه اكتفاء بما أوردته فى أسباب حكمها من رد قاصر لا يسوغ إطراحه و يمثل مصادرة من الحكم لدفاع قبل أن ينحسم أمره فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه .

( الطعن رقم 160 لسنة 60 ق جلسة 1991/2/14 )

 

لما كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن قد دفع ببطلان القبض عليه ، كما أن الطاعن الأول ............. - لم يبد هذا الدفع و ما كان له إبداؤه لأنه لا صفة لغير من وقع فى حقه إجراء ما فى أن يدفع ببطلانه فإنه لا يجوز إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم لا تحمل مقوماته لأنه من الدفوع القانونية التى تختلط بالواقع و تقتضى تحقيقاً موضوعياً مما لا شأن لمحكمة النقض به . 

( الطعن رقم 7899  لسنة  60 ق جلسة 1991/10/22  )

 

لما كان الحكم المطعون فيه فيما أورده من بيان للواقعة - لم يشر إلى حدوث قبض على الطاعنة و بنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التى قام عليها و لم يعول على أى دليل مستمد من هذا القبض و من ثم فقد أنحسر عنه الالتزام بالرد استقلالا على الدفع ببطلان القبض و من ثم يكون منعى الطاعنة فى هذا الصدد غير سديد .

( الطعن رقم  466 لسنة 60  ق جلسة 1991/11/7  )

 

من المقرر أنه لا يصح أثارته أساس جديد للدفع ببطلان القبض لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام أنه فى عداد الدفوع القانونية المختلطة بالواقع ما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان، ولما كانت مجادلة الطاعنين فى انتفاء حالة التلبس تقتضى تحقيقا موضوعيا، وكان الطاعنان لم يتمسكا به أمام محكمة الموضوع، ومن ثم فلا يقبل منهما إثارة ذلك لأولا مرة أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 2510  لسنة 61  ق جلسة 1992/12/3  )

 

لما كان البين من الحكم أن المحكمة اطمأنت-فى حدود سلطتها التقديرية-إلى أن مثول الطاعنين بقسم الشرطة لم يكن وليد إكراه ينتقص من حريتهم، فأن رفضها للدفع ببطلان القبض يكون سليما، ومن ثم يضحى المنعى فى هذا الخصوص غير سديد.

( الطعن رقم  10547 لسنة 61  ق جلسة 1993/2/18  )

 

لما كان الحكم قد عول ضمن ما عول عليه من أدلة الثبوت على اعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة، وكان بطلان الضبط-بفرض وقوعه-لا يحول دون أخذ المحكمة بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التى أسفر عنها الضبط ومن هذه العناصر الاعتراف اللاحق للمتهم بما ارتكبه، فأن مصلحة الطاعن فيما يثيره من بطلان الضبط تكون منتفية.

( الطعن رقم 11646  لسنة 61  ق جلسة 1993/3/9  )

 

لما كان ما يثيره الطاعن من نعى على الحكم لعدم رده على دفعه ببطلان القبض عليه وتفتيشه لان أذن النيابة العامة الصادر بهما لم يشمله مردود بأن الحكم قد بنى قضاءه على ما أطمان إليه من أدلة الثبوت التى قام عليها ولم يعول على أى دليل مستمد من هذا القبض ولم يشير إليه فى مدوناته ومن ثم فأنه قد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالا على هذا الدفع.

( الطعن رقم 12669  لسنة 61  ق جلسة  1993/4/4 )

 

من المقرر أن بطلان القبض بفرض وقوعه لا يحول دون أخذ المحكمة بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التى أسفر عنها القبض ومن هذه العناصر الاعتراف اللاحق بارتكاب الجريمة، وكان تقدير قيمة الاعتراف الذى يصدر من المتهم أثر قبض باطل وتحديد مدى صلة هذا الاعتراف بالقبض هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى سلامة وصحة الاعتراف المنسوب للطاعن وأنه منبت الصلة بالقبض الباطل،فأن منعاه فى هذا الخصوص يكون غير سديد.

( الطعن رقم 12669  لسنة 61  ق جلسة  1993/4/4 )

 

من المقرر أنه لا يجوز إثارة الدفع ببطلان القبض وببطلان الاعتراف أمام محكمة النقض ـ ما دامت مدونات الحكم ـ لا تحمل مقوماته ـ لأنه من الدفوع القانونية التى تختلط بالواقع وتقتضى تحقيقاً موضوعياً ينأى عن وظيفة هذه المحكمة ومن ثم فلا يقبل من الطاعنين من بعد النعى على المحكمة قعودها عن الرد عن دفاع لم يثر أمامها و لا يقبل منها التحدى بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.

( الطعن رقم 3271  لسنة 62  ق جلسة 1994/1/12  )

 

لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان القبض عليه على النحو الوارد بوجه النعى وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التى لا تجوز إثارتها لأول مرة محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم لا تعمل مقوماته لأنه يقتضى تحقيقا ينأى عنه وظيفة هذه المحكمة فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . 

( الطعن رقم 9006  لسنة 62  ق جلسة 1994/3/22  )

 

 

من المقرر أنه لا يمنع المحكمة من الاعتماد على أقوال رجل الضبط القضائى فيما باشر من إجراءات ونهى إليه من معلومات فيما قام به من تحريات سابقة على الضبط . 

( الطعن رقم 7618  لسنة 62  ق جلسة 1994/4/5  )

 

لما كان الحكم قد عرض لدفع الطاعنة ببطلان القبض عليها - واطراحة  برد كاف وسائغ وصحيح - يقوم على أن هذا إجراء تم بناء على أذن من النيابة العامة بناء على التحريات قدمت لها - فإن منعى الطاعنة فى هذا الشأن يكون فى غير محله .  

( الطعن رقم 17861  لسنة 62  ق جلسة 1994/11/3  )

 

****