الأحد, 2024-04-28, 8:20 PM

حكم البراءة

 يكفى لسلامة الحكم بالبراءة أن يكون قد أشتمل على ما يدل على عدم اقتناع المحكمة الاستئنافية بالإدانة السابق القضاء بها .

( الطعن رقم 566  لسنة  20  ق  جلسة 1951/4/16   )

 

إذا كان الحكم المطعون فيه قد ألغى الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة دون أن يذكر فيه أنه صدر بإجماع آراء القضاة خلافاً لما تقضى به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية ، فهذا الحكم يصبح باطلاً فيما قضى به من إلغاء البراءة لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الإلغاء وفقاً للقانون ، و إذ كان لمحكمة النقض - طبقاً للمادة 425 من قانون الإجراءات الجنائية - أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة للقانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله ، فإنه يتعين نقض هذا الحكم المستأنف الصادر بالبراءة من غير حاجة للتعرض لأوجه الطعن الأخرى المقدمة من الطاعن .

( الطعن رقم 827  لسنة 22 ق  جلسة 1952/10/21 )

 

لا توجب المادة 310  من قانون الإجراءات الجنائية الإشارة إلى نص مادة القانون الذى حكم بموجبه إلا فى حالة الحكم بالإدانة ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر بالبراءة رفض الدعوى المدنية فإنه لا يلزم بطبيعة الحال الإشارة إلى مادة الاتهام .

( الطعن رقم 339  لسنة  31  ق  جلسة  1962/1/1  )

 

إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة المتهم و برفض الدعوى المدنية لعدم ثبوت التهمة فى حقه على أساس الشك فى أدلة الاتهام ، فلا يكون ثمة جدوى للطاعنة " المدعية بالحقوق المدنية " من النعى على المحكمة أنها لم ترد الواقعة إلى الوصف قانونى بعينه ، ذلك فإنه يكفى فى المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم ليقضى ببراءته و يرفض الدعوى المدنية قبله .

( الطعن رقم 1780  لسنة  31  ق  جلسة  1962/4/17  )

 

 

لما كان يكفى فى المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى بالبراءة إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما يطمئن إليه فى تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر و بصيرة و لا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر ، و كان الحكم المطعون فيه قد أورد واقعة الدعوى على نحو يبين منه أن المحكمة سمعت الدعوى و أحاطت بظروفها و بأدلة الثبوت التى قام عليها الاتهام و وازنت بينها و بين أدلة النفى ثم أفصحت - من بعد - عن عدم اطمئنانها إلى أدلة الثبوت للأسباب السائغة التى أوردتها و التى تكفى لحمل النتيجة التى خلصت إليها . لما كان ذلك ، فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه من أنه لم يفحص أدلة الثبوت التى قام عليها الحكم المستأنف لا يكون له محل لما هو مقرر كذلك من أن محكمة الموضوع لا تلتزم فى حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت ما دام أنها قد رجحت دفاع المتهم أو داختلها الريبة و الشك فى عناصر الإثبات ، و لأن فى إغفال التحدث عنها ما يفيد ضمناً أنها أطرحتها و لم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المطعون ضده . لما كان ذلك ، و كان الواضح من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قضت ببراءة المطعون ضده لأنها لم تطمئن إلى صحة التصوير الذى قال به رجال الجمارك بعد أن ثبت لديها من الإقرار المقدم من المطعون ضده - و هو مرفق بالمفردات المضمومة - أنه أوضح فيه صراحة أنه يحمل حقيبة بها أشياء ثمينة يرغب فى حجزها وديعة مما ينتفى به القصد الجنائى لديه و من ثم لا يقبل من النيابة الطاعنة المجادلة فى سلطة المحكمة فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى كما اطمأنت إليها .

( الطعن رقم 739 لسنة 48 ق  جلسة 1978/6/4 )

 

إذ كان مبنى البراءة حسبما جاء فى مدونات الحكم أن الاتهام المسند إليهما على غير أساس من الواقع و القانون فإنه ينطوى ضمناً على الفصل فى الدعوى المدنية بما يؤدى إلى رفضها لأن القضاء بالبراءة فى صدد هذه الدعوى - و قد أقيم على عدم ثبوت وقوع الفعل المسند إلى المتهمين فإنه يتلازم معه الحكم برفض الدعوى المدنية . و لو لم ينص على ذلك فى منطوق الحكم .

( الطعن رقم 2380  لسنة 49   ق  جلسة  1980/4/21  )

 

الأصل - على ما جرى قضاء محكمة النقض - أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لم تشترط أن يتضمن حكم البراءة - و بالتالى ما يترتب عليه من قضاء فى الدعوى المدنية - أموراً أو بيانات معينة أسوة بأحكام الإدانة .

( الطعن رقم 226  لسنة  50  ق  جلسة  1980/5/19  )

 

من المقرر أنه و إن كان لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت أو لقيام سبب من أسباب الإباحة و موانع العقاب ، إلا أن ذلك مشروط بأن تلتزم بالحقائق الثابتة بالأوراق و بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى و أحاطت بظروفها و بأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر و بصيرة و وازنت بينها و بين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات . 

( الطعن رقم 6242  لسنة  52  ق  جلسة 1983/3/16   )

 

لما كان قول الطاعن بأنه كان متعيناً القضاء بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية ما دام الحكم قد قضى بالبراءة مردوداً بأن هذه الدعوى لم تكن محمولة على سبب غير التهمة موضوع الدعوى الجنائية كما أن البراءة لم تبن على أن الواقعة المرفوعة بها الدعوى هى منازعة مدنية و إنما بنيت على عدم توافر أركان الجريمة موضوع التهمة المسندة إلى المطعون ضده - على ما سلف القول - لانحسار صفة الموظف العام عنه ، و إذ رتب الحكم على ذلك رفض دعوى الطاعن المدنية قبله فإنه يكون بمنأى عن الخطأ فى القانون الذى يعيبه عليه الطاعن .

( الطعن رقم 8072 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/2/4 )

 

لما كان الحكم المطعون فيه و لئن صدر فى غيبة المطعون ضدهم إلا أنه إذ قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة القاضى بالبراءة و رفض الدعوى المدنية فإنه لا يعتبر قد أضر بهم حتى يصح أن يعارضوا فيه و من ثم فإن طعن المدعى بالحقوق المدنية فى الحكم من تاريخ صدوره يكون جائزاً .

( الطعن رقم 9209  لسنة  58  ق  جلسة  1991/2/7  )

 

من المقرر أن تقدير الدليل فى الدعوى من شأن محكمة الموضوع ، فما اطمأنت إليه أخذت به ، و ما لم تطمئن إليه أعرضت عنه دون أن تسأل حساباً عن ذلك ما دامت قد تشككت فى توافر ركن من أركان الجريمة أو فى صحة إسناده إلى المتهم ، إذ ملاك الأمر يرجع إلى وجدان قاضيها ، ما دام الظاهر أنه أحاط بالدعوى عن بصر و بصيرة و أقام قضاءه على أسباب تكفى لحمله كالحال فى الدعوى .

( الطعن رقم 61338  لسنة  59  ق  جلسة  1991/2/11  )

 

لما كان الفعل محل الدعوى الجنائية و مناط التعويض فى الدعوى المدنية المرفوعة تبعاً لها غير معاقب عليه فإنه كان يتعين على المحكمة أيضاً أن تقضى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية .

( الطعن رقم 2597  لسنة  59  ق  جلسة 1991/3/28   )

 

من المقرر أن عدم إيداع الحكم - و لو كان صادراً بالبراءة - فى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره لا يعتبر بالنسبة للمدعى بالحقوق المدنية عذراً ينشأ عنه امتداد الأجل الذى حدده القانون للطعن بالنقض و تقديم الأسباب ، إذ كان يسعه التمسك بهذا السبب وحده وجهاً لإبطال الحكم بشرط أن يتقدم فى الميعاد الذى ضربه القانون و هو أربعون يوماً . و ليس كذلك حال النيابة العامة فيما يتعلق بأحكام البراءة التى لا تبطل لهذه العلة بالنسبة إلى الدعوى الجنائية ذلك بأن التعديل الذى جرى على الفقرة الثانية من المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 107 لسنة 1962 و الذى أستثنى أحكام البراءة من البطلان المقرر فى حالة عدم توقيع الأحكام الجنائية فى خلال ثلاثين يوماً من النطق بها لا ينصرف البتة إلى ما يصدر من أحكام فى الدعوى المدنية المقامة بالتبعية للدعوى الجنائية إذ أن مؤدى علة التعديل - و هى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون ألا يضار المتهم المحكوم ببراءته لسبب لا دخل له فيه - هو أن مراد الشارع قد أتجه إلى حرمان النيابة العامة و هى الخصم الوحيد فى الدعوى الجنائية من الطعن على حكم البراءة بالبطلان إذا لم توقع أسبابه فى الميعاد المحدد قانوناً ، أما أطراف الدعوى المدنية فلا مشاحة فى انحسار ذلك الاستثناء عنهم و يظل الحكم بالنسبة إليهم خاضعاً للأصل العام المقرر بالمادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية فيبطل إذا مضى ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع عليه .

( الطعن رقم 6016 لسنة 59 ق  جلسة 1991/4/2 )

 

لما كان لا يقدح فى سلامة الحكم القاضى بالبراءة أن تكون إحدى دعاماته معيبة فإن ما تثيره الطاعنة نعياً على الحكم إطراحه أقوال شاهدى الإثبات استنادا إلى أنه لا يتصور أن يترك المجتمعون من أعضاء مجلس الدفاع أوراقاً ذات قيمة تكون مطمعاً للصحفى المتهم يعرض من أجلها الرشوة رغم ما قرره المطعون ضده بتحقيقات النيابة من أنه سعى للحصول على أية أوراق حتى و لو كانت تحمل خطوطاً أو رسومات غير مفهومة لأن ذلك - بفرض صحته - غير منتج لأن الدعامة الأخرى التى أوردها الحكم متمثلة فيما إنتهى إليه صائباً من عدم اختصاص المجنى عليه - العريف . . . بالعمل الذى عرضت الرشوة من أجل القيام به و الذى لا تقوم الجريمة إلا بتوافره تكفى وحدها لحمل قضائه .

( الطعن رقم 6763  لسنة  59  ق  جلسة 1991/11/7   )

 

من المقرر أنه يكفى فى المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضى فى إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى بالبراءة ، إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما يطمئن إليه فى تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر و بصيرة .  

( الطعن رقم 5332  لسنة  59  ق  جلسة  1991/11/19  )

 

****