الأحد, 2024-04-28, 11:25 PM

الامتناع عن تنفيذ حكم

 لما كان الحكم الابتدائى - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه بالبراءة و رفض الدعوى المدنية تأسيساً على تخلف الركن المادى للجريمة المنصوص عليها فى المادة 123 من قانون العقوبات لعدم إعلان المتهم المطعون ضده بالصورة التنفيذية للحكمين المطلوب إليه تنفيذهما و اكتفاء الطاعن بإنذاره بالتنفيذ و كان ما أورده الحكم فيما تقدم و أسس عليه قضاءه صحيحاً فى القانون ذلك بأنه لما كانت المادة 123 من قانون العقوبات قد نصت فى فقرتها الثانية على أنه " يعاقب بالحبس و العزل كل موظف عمومى أمتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً فى اختصاص الموظف " مما مفاده اشتراط الشارع أن يقوم طالب التنفيذ بإنذار الموظف المختص المطلوب إليه التنفيذ لتحديد مبدأ مهلة الثمانية أيام الممنوحة له للتنفيذ خلالها و التى يستحق بانقضائها العقاب - إذا أمتنع عمداً عن التنفيذ و كان من المقرر أن إعلان السند التنفيذى إلى المدين تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 281 من قانون المرافعات . إجراء لازم قبل الشروع فى التنفيذ - أياً كان نوعه - و إلا كان باطلاً فإنه لا يتصور أن يكون بإغفاله إيراد هذا الإجراء فى النص المؤثم لامتناع الموظف عن تنفيذ حكم قد قصد الخروج عن القواعد العامة لتنفيذ الأحكام - ذلك أن الحكمة التى أستهدفها المشرع من سبق إعلان السند التنفيذى إلى المدين تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 281 من قانون المرافعات هى إعلانه بوجوده و إخطاره بما هو ملزم بأدائه على وجه اليقين و تخويله إمكان مراقبة استيفاء السند المنفذ به لجميع الشروط الشكلية و الموضوعية - لما كان ذلك ، و كانت هذه الحكمة مستهدفة فى جميع الأحوال - و كان الحكم المطعون فيه قد ألتزم هذا النظر فيما أقام عليه قضاءه فإنه لا يكون قد خالف القانون فى شئ و يكون النعى عليه فى هذا الخصوص فى غير محله .

( الطعن رقم 658 لسنة 47 ق  جلسة 1978/3/19 )

 

لما كانت القواعد العامة فى تنفيذ الأحكام و العقود الرسمية تجيز لغير المنازعة إذا كان التنفيذ يتعارض مع حق له ، و إذ كان البين أن المطعون ضدهم يعتبروا من الغير بالنسبة لعقد البيع الرسمى الصادر للطاعن بصفته من البائعين له ، و كانت المادة 970 من القانون المدنى قد تضمنت عدم جواز تملك أموال الأوقاف الخيرية و أجازت للجهة صاحبة الشأن حق إزالة التعدى على تلك الأموال إدارياً ، مما مفاده حق هيئة الأوقاف فى إزالة الاعتداء على أموال الأوقاف الخيرية بالطريق الإدارى ، و للحائز اللجوء إلى القضاء بعد انتزاع العين من يده إذا رأى وجهاً لذلك ، و من ثم فإن إصدار المطعون ضده الأول بصفته قراراً بإزالة تعدى الطاعن بصفته على العين محل النزاع استنادا إلى النص القانونى سالف الذكر يحول دون توافر أركان الجريمة المنصوص عليها فى المادة 123 من قانون العقوبات و لا يتصور أن يكون الشارع قد قصد فى النص المؤثم الخروج عن القواعد العامة لتنفيذ الأحكام . فضلاً عن أن النص القانونى سالف الذكر قد جاء صريحاً على أن نطاق تطبيقه يقتصر على استعمال الموظف العمومى سلطة وظيفته فى وقت تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين و اللوائح أو تأخير تحصيل الأموال أو وقف تنفيذ حكم أوامر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة ، أو أمتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر ، و لما كان الطاعن بصفته يسلم بأنه قام بتنفيذ عقد البيع باستلام العين محل النزاع من بائعيها فمن ثم فإن سلب حيازته لها من هيئة الأوقاف عقب التنفيذ لا يعد من المطعون ضدهم وقفاً لتنفيذ أمر أو امتناع عن تنفيذه .

(الطعن رقم  6592  لسنة 55  ق جلسة  1986/5/29  )

 

من المقرر أن الغير لا يجوز له أن يؤدى المطلوب بموجب السند التنفيذى إلا بعد إعلانه المدين بالعزم على تنفيذ ما ورد بالسند التنفيذى قبل وقوعه بثمانية أيام على الأقل تطبيقاً لنص المادة 285 من قانون المرافعات المدنية و التجارية - و ذلك لحكمه أستهدفها المشرع من هذا الإعلان هى توقياً للمحكوم عليه من أن يفاجأ بالتنفيذ على ما تحت يد الغير من أمواله دون علمه أو دون أن تتاح له الفرصة الكافية لمنع التنفيذ مع احتمال أن يكون له الحق فى منعه بوجه من أوجه الاعتراض التى قد يجهلها الغير المطلوب منه التنفيذ و لا تكون له صفة فى التمسك بها .

( الطعن رقم 6592 لسنة 55 ق  جلسة 1986/5/29 )

 

لما كانت النيابة العامة قد أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعنة بوصف أنها امتنعت عن تنفيذ حكم المحكمة المبين بالمحضر الصادر من المحكمة المختصة وهى الجريمة التى دينت بها الطاعنة والمعاقب عليها بالماد ة24 من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء التى تنص على أن"يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن جنيه ولا تجاوز عشرة جنيهات عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى للجنة المختصة عن إزالة أو تصحيح أو استكمال وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة لشئون التنظيم بالمجلس المحلى لتنفى 1- الحكم أو القرار مما مفاده أن هذه الجريمة مخالفة طبقا للمادة 12من قانون العقوبات المعدلة بالقرار بقانون رقم 169 لسنة 1981التى عرفت المخالفات بأنها الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التى لا تزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه، ولا يغير من ذلك ما نص عليه فى المادة  24 سالف ذكرها من توقيع عقوبة الغرامة المنصوص عليها فيها عن كل يوم يمتنع فيه المخالف عن التنفيذ لأن هذا مرجعه استثناء خرج به المشرع عن مبدأ وحدة الواقعة فى الجرائم المستمرة إذ أعتبر كل يوم يمتنع فيه المخالف عن التنفيذ واقعة مستقلة بذاتها أفراد عنها عقوبة مستقلة لغاية أرتاها هى حث المخالف على المبادرة إلى تنفيذ الحكم أو القرار النهائى للجهة المختصة ومهما أرتفع مقدار الغرامة تبعا لتعدد أيام الامتناع عن التنفيذ فإن ذلك لا يغير نوع الجريمة التى حددها المشرع والذى لا عبرة فيه ـ على مقتضى التعريف الذى أورده القانون لأنواع الجرائم إلا بالعقوبات الأصلية المقررة لها ـ والقول بغير ذلك يجعل تحديد نوع الجريمة موضوع الطعن الماثل ـ هنا بعدد أيام الامتناع عن التنفيذ ومقدار الغرامة التى يقضى بها الحكم عن كل يوم يمتنع فيه المخالف عن التنفيذ وهو قول لا يصح فى القانون، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون صادرا فى مخالفة غير جائز الطعن فيه بطريق النقض تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مما يفصح عن عدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة عملا بالمادة 36 من ذات القانون الأخير.

(الطعن رقم  16951  لسنة 59  ق جلسة 1993/10/31   )

 

****