الأحد, 2024-04-28, 9:42 PM

الدفع ببطلان القبض و التفتيش

 إذا كان المتهم قد دفع ببطلان التفتيش أمام محكمة الدرجة الأولى فقبلت هذا الدفع و برأته فاستأنفت النيابة فقضت المحكمة الاستئنافية برفض الدفع و فى موضوع الدعوى بالإدانة فإنها لا تكون قد أخطأت ، إذ الاستئناف المرفوع من النيابة ينقل الدعوى برمتها بالحالة التى كانت عليها إلى محكمة الدرجة الثانية كى تعيد النظر فيها بجميع عناصرها ، و الدفع ببطلان القبض و التفتيش ليس من الدفوع الفرعية التى تقتضى من المحكمة الفصل فيها قبل نظر الموضوع ، بل هو - لتعلقه بإجراء من إجراءات التحقيق فى الدعوى - دفع موضوعى لا يسوغ للمحاكم القضاء فيه بصحة القبض و التفتيش أو ببطلانهما استقلالا ، بل كل ما لها أن تأخذ بالدليل المستمد منهما فى حالة صدورهما فى الحدود التى رسمها القانون أو أن تلتفت عن هذا الدليل فى حالة بطلانهما لصدورهما بالمخالفة لتلك الحدود .

( الطعن رقم 552  لسنة 20   ق  جلسة 1950/5/17 )

 

إن بطلان التفتيش لا يستفيد منه إلا صاحب الشأن فيه ممن وقع التفتيش بمسكنه ، فليس لغير من وقع التفتيش عليه أن يتمسك ببطلانه لعدم صدور إذن به ، لأن البطلان إنما شرع للمحافظة على حرمة المسكن فإذا لم يثره من وقع عليه فليس لسواه أن يثيره و لو كان يستفيد من ذلك ، لأن الاستفادة لا تلحقه إلا من طريق التبعية فقط .

( الطعن رقم 390 لسنة 21 ق جلسة 1951/11/12 )

 

التفتيش إجراء من إجراءات التحقيق فمن حق النيابة العمومية - و قد خولها القانون سلطة التحقيق - أن تتولى بنفسها تفتيش مسكن المتهم وشخصه و أمتعته 0 فإذا كان الثابت بالحكم أن وكيل مكتب المخدرات تقدم إلى النيابة بمحضر تحريات أثبت فيه علمه باتصال المتهم بالمخدرات و تجارتها فأنتقل وكيل النيابة بنفسه إلى عيادة المتهم وفى أثناء قيام وكيل النيابة بالتفتيش طلب المتهم أن يتوجه إلى دورة المياه فرأى وكيل النيابة أن يفتشه فعثر بحافظة نقوده على ورقتين بكل منهما قطعة من الأفيون أعترف المتهم بإحرازهما

و قرر أنه يتعاطاه لمزاجه - فهذا التفتيش صحيح .

( الطعن رقم 831 لسنة 21 ق جلسة 1951/10/8 )

 

إذا كان المتهم قد دفع ببطلان إجراءات القبض و التفتيش على أساس أن الضابط الذى قام بها لم يكن مختصاً بها بحسب المكان ، و لم يقدم دليلاً على ذلك فإنه لا يكون على المحكمة أن تتحرى حقيقة الاختصاص بتحقيق تجريه لمجرد قول المتهم ذلك ، فإن الأصل أن ضابط البوليس إنما يباشر أعماله فى دائرة اختصاصه .

( الطعن رقم 518 سنة 22 ق جلسة 1952/11/11 )

 

الدفع ببطلان القبض و التفتيش هو فى واقعة دفع موضوعى وارد على إجراء من إجراءات التحقيق فى الدعوى يرمى إلى عدم الأخذ به كدليل على المتهم مما لا محل معه لأن تقضى فيه المحكمة استقلالا بصحة القبض و التفتيش أو ببطلانهما ، بل أن كل ما على المحكمة فى هذه الحالة أن تفصل فيما إذا كان يصح الأخذ بالدليل المستمد منهما أو أنه لا يصح ذلك لحصولهما على خلاف ما يقضى به القانون . و على المتهم أو المدافع عنه أن يدلى بجميع وجوه الدفاع فى التهمة المسندة إليه دون اقتصار على دفوع فرعية أو موضوعية ما دامت المحكمة لم يصدر منها ما يفيد أنها ستقصر نظرها على هذه الدفوع . و إذن فلا يجوز للمتهم إذا ما قصر دفاعه على الدفع ببطلان القبض و التفتيش - مع أنه لم يصدر من المحكمة ما يفيد أنها ستقصر نظرها عليه - أن ينعى على المحكمة أنها أدانته دون أن تسمع بقية دفاعه ما دام أنها كانت فى حل من أن تعتبره قد أدلى بكل ما لديه من دفاع .

( الطعن رقم 1031 سنة 22 ق جلسة 1952/12/8 )

 

إذا كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بما يقوله عن بطلان القبض و التفتيش لعدم صدور إذن بهما من النيابة العامة ، فإنه لا يقبل منه أن يثير ذلك أمام محكمة النقض لأول مرة .

( الطعن رقم 1176 سنة 22 ق جلسة 1953/1/13 )

 

متى كان المتهم إذ دفع ببطلان التفتيش قد أسس دفعه على أن الأمر به قد صدر من وكيل النيابة الكلية و هو غير مختص بتحقيق الجرائم التى تقع بدائرة النيابة الجزئية التى حصل فيها التفتيش ، و كان الحكم إذ رفض هذا الدفع قد رد عليه بأن وكيل النيابة كان وقت إصدار أمر التفتيش قائماً بأعمال رئيس النيابة - فإن هذا الحكم لا يكون قد خالف القانون .

( الطعن 236  رقم 24  لسنة   ق جلسة 1954/4/12  )

 

متى كان الدفع ببطلان التفتيش مؤسساً على أنه خاص بشخص يغاير أسم المتهم ، و كانت المحكمة قد تعرضت لما يثيره المتهم فى هذا الخصوص و قررت أن الشخص الذى حصل تفتيشه هو فى الواقع بذاته المقصود بأمر التفتيش ، فإنها إذ رفضت هذا الدفع لا تكون قد أخطأت .

( الطعن رقم 236 لسنة 24 ق جلسة 1954/4/12 )

 

لا شأن للمتهم فى التحدث عن بطلان التفتيش الحاصل فى مسكن غيره .

( الطعن 928  رقم 25  لسنة   ق جلسة 1956/1/2  )

 

متى كان المتهم هو الذى ألقى بالعلبة التى بها المخدر طواعية و اختيارا عندما شاهد رجال القوة قادمين نحوه - فإن ذلك يدل على تخليه عنها و يترتب عليه عدم أحقيته فى الطعن على من يلتقطها و يطلع على ما فيها .

( الطعن رقم 39 لسنة 27 ق جلسة 1957/3/5 )

 

من المقرر أن الدفع ببطلان التفتيش هو من الدفوع الموضوعية لتعلقه بصحة الدليل المستمد من التفتيش و من ثم فلا يقبل من المتهم إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام لم يثره أمام محكمة الموضوع و لو كان قد تمسك بهذا الدفع أمام غرفة الاتهام .

( الطعن رقم 294 لسنة 27 ق جلسة 1957/4/29 )

 

جرى قضاء محكمة النقض على أن الدفع ببطلان تفتيش منزل بعينه أو ببطلان الأمر الصادر بتفتيشه لا يقبل من غير حائزة الذى يملك التحدث عن حرمته .

( الطعن رقم 1814 لسنة 27 ق جلسة 1958/3/4 )

 

إن الدفع ببطلان التفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع و هى لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع بها أمام محكمة الموضوع لأنها تقتضى تحقيقاً .

( الطعن رقم 72 لسنة 28 ق جلسة 1958/5/20 )

 

الدفع بأن إذن التفتيش صدر بعد إجرائه من الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم ردا خاصاً - بل يكفى أن يكون الرد عليه مستفادا من الحكم - من أن الإجراءات قد تعاقبت و أن التفتيش إنما وقع بعد صدور الإذن به من النيابة .

( الطعن 1410  رقم   لسنة 30  ق جلسة  1960/12/12 )

 

إذا كان لا يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد أثار أى منهما دفعاً ببطلان التفتيش ، بل إن كل مل قاله المدافع عنه فى هذا الخصوص " و التصوير الصحيح أن القوة نزلت فى السويقة و أخذت تفتش فى خلق الله تفتيشاً باطلاً بالطبع ثم كان الحشيش من نصيب هذا المتهم التعس " ، الأمر الذى لا يعدو القول المرسل على إطلاقه دون أن يحمل على الدفع الصريح ببطلان التفتيش ، أو أن يشتمل على بيان ما يرمى إليه منه - إذا كان ذلك ، فإن ما يثيره الطاعن من نعى على الحكم لالتفاته عن الرد على الدفع ببطلان التفتيش لا يكون له محل .

( الطعن رقم 710 لسنة 31 ق جلسة 1961/10/9 )

 

جرى قضاء محكمة النقض على أن الدفع ببطلان التفتيش هو من أوجه الدفاع الجوهرية التى يتعين الرد عليها . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أستند فى إدانة المتهم إلى الدليل المستمد من التفتيش دون أن يرد على ما دفع به من بطلان فإنه يكون قاصر البيان مما يتعين نقضه .

( الطعن رقم 1809 لسنة 31 ق جلسة 1962/5/7 )

 

الدفع ببطلان تفتيش سيارة لا يقبل إلا من مالكها ، و من ثم فإنه لا يقابل من الطاعن - الذى تنصل من أية علاقة له بها أو بما تحويه - أن يتحدى ببطلان ضبطها و تفتيشها .

( الطعن 2008  رقم 32  لسنة   ق جلسة 1963/3/5  )

 

الدفع ببطلان التفتيش إنما شرع للمحافظة على حرمة المكان ، و من ثم فإن التمسك ببطلان تفتيشه لا يقبل من غير حائزة ، فإن لم يثره فليس لغيره أن يبديه و لو كان يستفيد منه ، لأن هذه الفائدة لا تلحقه إلا عن طريق التبعية وحدها . و لما كان الثابت مما حصله الحكم عن واقعة الدعوى أن المخدرات ضبطت فى سيارة للقوات الجوية كان يقودها سائقها بعلم رياسته و أن تفتيشاً لم يقع على شخص الطاعن فيسفر عن ضبط مخدر معه ، فإنه لا يقبل منه الدفع ببطلان تفتيش تلك السيارة أو بطلان الإذن الصادر بتفتيشها لأنه لا صفة له فى التحدث عن ذلك .

( الطعن 3755  رقم 32  لسنة   ق جلسة 1963/4/8  )

 

الدفع ببطلان إجراءات التفتيش ، دفع موضوعى ، أساسه المنازعة فى سلامة الأدلة التى كونت منها محكمة الموضوع عقيدتها و اطمأنت منها إلى أن التفتيش قد أسفر عن العثور على المخدر المضبوط . و إذ كان الطاعن لم يبد دفعاً ببطلان إجراءات التفتيش أثناء المحاكمة ، و قد خلا الحكم المطعون فيه مما يدل على هذا البطلان ، فلا يجوز له أن يثير ذلك أمام محكمة النقض .

( الطعن 898  رقم 33  لسنة   ق جلسة 14963/10/28  )

 

إن كل ما يترتب على بطلان القبض و التفتيش هو استبعاد الدليل المستمد منه ، و هذا البطلان لا يستتبع بطلان إجراءات التحقيق الأخرى - طالما كانت هذه الإجراءات منقطعة الصلة بالتفتيش الباطل .

( الطعن رقم 2121 لسنة 33 ق جلسة 1964/4/6 )

 

من المقرر أنه لا يجوز إثارة بطلان التفتيش أمام محكمة النقض طالما أن المتهم لم يدفع به أمام محكمة الموضوع .

( الطعن رقم 144 لسنة 34 ق جلسة 1964/4/20 )

 

إذا كان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان إجراءات التفتيش لعدم صدور إذن به من النيابة المختصة أو لأن الضابط الذى أجراه قد تجاوز حدود الإذن الصادر بتفتيش الطاعن و مسكنه بحثاً عن أسلحة و ذخيرة غير مرخص بها ففض ورقة صغيرة ليس فى مظهرها ما ينبئ عن اشتمالها على شئ من ذلك أو عن قيام حالة التلبس بجريمة إحراز المخدر و لم يكن تخلى الطاعن عنها طواعية و اختيارا بل كان تلبية لأمر الضابط له لبسط قبضة يده ، و لم يتخذ من هذه الأسس التى يتحدث عنها فى وجه الطعن و لا من أى أساس آخر دونها سبيلاً لإبطال ما تم من إجراءات التفتيش فإنه لا يقبل منه إثارة الدفع ببطلانها لأول مرة أمام محكمة النقض باعتبار أن هذا الدفع من الدفوع الموضوعية التى تختلط بالواقع و يقتضى تحقيقاً موضوعياً مما لا شأن لمحكمة النقض به ، و لا يغير من ذلك افتراض صحة ما يثيره الطاعن من أنه قد تمسك بهذا الدفع فى محضر سماع أقواله و أمام مستشار الإحالة ما دام الثابت أنه لم يثره على أى وجه من الوجوه خلافاً لما يدعيه فى طعنه أمام محكمة الموضوع .

( الطعن 1169  رقم 35  لسنة   ق جلسة 1965/11/15  )

 

الدفع ببطلان التفتيش من الدفوع القانونية التى تختلط بالواقع و تقتضى تحقيقاً موضوعياً . و من ثم فإنه لا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

( الطعن 1919  رقم 35  لسنة   ق جلسة  1966/2/21 )

إنه و إن كان لمأمور الضبط القضائى أن يفتش المتهم أو غيره الموجود فى المكان المأذون له بتفتيشه ، إلا أن شرط ذلك أن توجد قرائن قوية على أن هذا الغير يخفى شيئاً يفيد فى كشف الحقيقة ، أو كان وجوده ينم عن احتمال اشتراكه فى الجريمة أو كانت الأحوال التى أحاطت به توحى بأن له اتصالا بها بحكم ظاهر صلته بالمتهم الضالع فيها .

( الطعن 93  رقم 36  لسنة   ق جلسة 1966/2/21  )

 

إذا كان الحكم قد أستظهر وجود الإمارات الدالة على مساهمة المتهم فى الجريمة المسندة إلى المأذون بتفتيشه فضلاً عن إيراده الدلائل الكافية على قيام حالة التلبس فى حقه بما أفصح عنه من ظهور الارتباك عليه و محاولته التخلص من علبة السجائر التى كانت معه و محاولة ابتلاع شئ فى فمه ، و كان الحكم قد أورد أقوال شهود الحادث بما لا تناقض فيه ، فإن ما يثيره الطاعن من بطلان التفتيش لا يكون له محل .

( الطعن 93  رقم 36  لسنة   ق جلسة 1966/2/21  )

 

جرى قضاء محكمة النقض على أن الدفع ببطلان التفتيش هو من أوجه الدفاع الجوهرية التى يتعين الرد عليها . و إذ كان الحكم لم يرد على هذا الدفع فإنه يكون قاصراً.

( الطعن رقم 433 لسنة 36 ق جلسة 1966/5/23 )

 

محكمة الموضوع غير مطالبة بالرد على دفاع لم يبد أمامها .

( الطعن رقم 643 لسنة 36 ق جلسة 1966/6/6 )

 

من المقرر أنه لا صفة لغير من وقع فى شأنه القبض و التفتيش أن يدفع ببطلانه و لو كان يستفيد منه ، لأن تحقق المصلحة فى الدفع لاحق لوجود الصفة فيه .

( الطعن 1242  رقم  لسنة 36  ق جلسة  1966/11/14 )

 

الدفع بصدور الإذن بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعى يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التى أوردتها فى حكمها .

( الطعن رقم 1905 لسنة 37 ق جلسة 1967/11/6 )

 

الدفاع ببطلان التفتيش لعدم جدية التحريات من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع وهى لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض لأنها تقتضى تحقيقاً موضوعياً لا شأن لمحكمة النقض به .

( الطعن  رقم 1919  لسنة 37  ق جلسة  1968/2/5 )

 

الدفع ببطلان التفتيش إنما شرع للمحافظة على حرمة المكان ، و من ثم فإن التمسك به لا يقبل من غير حائزة ، و إذا ما كان الطاعن لا يدعى ملكية أو حيازة المكان الذى جرى تفتيشه و ضبطت فيه المسروقات ، فإنه لا يقبل منه أن يتذرع بانتهاك حرمته .

( الطعن رقم 2069  لسنة 37  ق جلسة 1967/12/4  )

 

المستقر عليه فى قضاء محكمة النقض أنه لا يجوز الطعن بالبطلان فى الدليل المستمد من التفتيش بسبب عدم مراعاة الأوضاع القانونية المقررة له إلا ممن شرعت هذه الأوضاع لحمايتهم ، فإن كان الثابت مما أستظهره الحكم المطعون فيه أن السيارة التى ضبط المخدر فيها ليست مملوكة للطاعن ، فإن تفتيشها لا يمس حرمة من الحرمات المكفولة له .

( الطعن رقم 259  لسنة 38  ق جلسة 1968/3/4  )

 

لا يجوز إبداء الدفع ببطلان إجراء التفتيش لحصوله ممن لم يندب لتنفيذه لأول مرة أمام محكمة قاضى الموضوع كيما يصح اتخاذ سكوت الحكم عن الرد عليه وجهاً للنعى على قضائه .

( الطعن رقم 409  لسنة 38  ق جلسة  1968/4/15 )

 

إن حصول التفتيش بغير حضور المتهم لا يترتب عليه البطلان ذلك أن القانون لم يجعل حضور المتهم التفتيش الذى يجرى فى مسكنه شرطاً جوهرياً لصحته . و من ثم فإنه لا يعيب الحكم إلتفاته عن الرد على الدفع الذى أبداه الطاعن ببطلان التفتيش لإجرائه فى غيبته طالما أنه دفع قانونى ظاهر البطلان .

( الطعن رقم 1629 لسنة 40 ق جلسة 1971/1/24 )

 

متى كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش أو ببطلان التفتيش ذاته ، فإنه لا يجوز إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم لا تحمل مقوماته لأنه من الدفوع القانونية التى تختلط بالواقع و تقتضى تحقيقاً موضوعياً مما لا شأن لمحكمة النقض به .

( الطعن رقم 525 لسنة 41 ق جلسة 1971/11/8 )

 

لا يصلح للرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات القول بأن ضبط المخدر فى حيازة الطاعن دليل على جدية تحريات الشرطة ، ذلك بأن ضبط المخدر و هو عنصر جديد فى الدعوى لاحق على تحريات الشرطة و على إصدار الإذن بالتفتيش بل إنه هو المقصود بذاته بإجراء التفتيش فلا يصح أن يتخذ منه دليلاً على جدية التحريات السابقة عليه ، لأن شرط صحة إصدار الإذن أن يكون مسبوقاً بتحريات جدية يرجع معها نسبة الجريمة إلى المأذون بتفتيشه مما كان يقتضى من المحكمة - حتى يستقيم ردها على الدفع - أن تبدى رأيها فى عناصر التحريات السابقة على الإذن دون غيرها من العناصر اللاحقة عليه و أن تقول كلمتها فى كفايتها أو عدم كفايتها لتسويغ إصدار الإذن من سلطة التحقيق . أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور و الفساد فى الاستدلال .

( الطعن رقم 1246 لسنة 41 ق جلسة 1971/12/20 )

 

من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعى يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التى أوردتها . و لا يعيب الحكم بعد ذلك خلوه من مواقيت تحرير محضر التحريات أو صدور الإذن أو واقعة الضبط أو التفتيش .

( الطعن رقم 1357  لسنة 41  ق جلسة 1972/1/17  )

 

من المقرر أن الدفع ببطلان القبض و التفتيش إنما هو من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التى لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع بها أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم تحمل مقوماته نظراً لأنه يقتضى تحقيقاً تنأى عنه وظيفة محكمة النقض . و إذ كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان القبض و التفتيش و كانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام ذلك البطلان فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 1384  لسنة 41  ق جلسة  1972/1/9 )

 

إذا كان الطاعن لم يدفع ببطلان القبض و التفتيش أمام محكمة ثانى درجة فإنه لا يقبل منه أن يثير هذا الدفع أمام محكمة النقض لأنه من الدفوع القانونية التى تختلط بالواقع و يقتضى تحقيقاً موضوعياً مما لا شأن لهذه المحكمة به .

( الطعن رقم 1650  لسنة  41 ق جلسة 1972/3/19  )

 

من المقرر أن الدفع ببطلان إذن التفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التى لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضى تحقيقاً موضوعياً تنأى عنه وظيفة محكمة النقض ، فلا يقبل من الطاعنة ما  تثيره فى طعنها بدعوى عدم جدية التحريات التى بنى عليها إذن التفتيش . هذا فضلاً عن أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة  التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، و إذ كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش و كفايتها لتسويغ إجرائه فلا معقب عليها فى ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .

( الطعن رقم 117  لسنة 42  ق جلسة  1972/3/12 )

 

الدفع ببطلان التفتيش لإجرائه بعد الأجل المحدد له فى الإذن الصادر به إنما هو من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع و هى لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع بها أمام محكمة الموضوع ، أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان لأنها تقتضى تحقيقاً موضوعياً لا شأن لمحكمة النقض به . و إذ كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة لم تثر شيئاً من بطلان التفتيش لإجرائه بعد الميعاد المحدد له و قد خلت مدونات الحكم مما يرشح لقيام ذلك البطلان فإنه لا يقبل من الطاعنة إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 344  لسنة 42  ق جلسة  1972/5/21 )

 

مراد الشارع من اشتراط تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى - طبقاً للفقرة الثانية من المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية - عندما يكون التفتيش من المواضع الجسمانية التى لا يجوز لرجل الضبط القضائى الإطلاع عليها و مشاهدتها هو الحفاظ على عورات المرأة التى تخدش حياءها إذا مست ، وإذ كان ما قام به الشاهدان على ما هو ثابت بالحكم المطعون فيه - من جذب يدى الطاعنة لا ينطوى على المساس بعورات المرأة أو الاطلاع عليها - و هو ما لم يخطئ الحكم فى تقديره - فإنه لا يكون ثمة سند لما تثيره الطاعنة من بطلان تفتيشها لعدم إجرائه بمعرفة أنثى .

( الطعن رقم 344  لسنة 42  ق جلسة 1972/5/21  )

 

لا يقدح فى سلامة الحكم ما أستطرد إليه من تقرير قانونى خاطئ خاص بسقوط حق الطاعن فى الطعن على إجراءات التفتيش لعدم إثارته من المحامى الحاضر معه فى تحقيق النيابة لأن الحق فى الطعن على الإذن بالتفتيش و إجراءاته لا يسقط إلا بعدم إبدائه أمام محكمة الموضوع و قد أبدى الطاعن هذا الدفع بجلسة المحاكمة .

( الطعن رقم 448  لسنة 42 ق جلسة 1972/6/4  )

 

متى كان الثابت أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان إجراءات الضبط فإنه لا يقبل منه التحدث فى ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 671 لسنة 42 ق جلسة 1972/6/26)

 

إذا كان الحكم المطعون فيه لم يبين كيف أن الدفع ببطلان إجراءات الضبط و التفتيش - لحصولهما قبل صدور الإذن بهما من النيابة العامة - يخالف الثابت فى الأوراق مع أن الحكم الابتدائى - الذى أعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه - يشير فى إيراده لواقعة الضبط إلى أن إجراءات الضبط و التفتيش بدأت فى الساعة الحادية عشر صباحاً ، كما أن الثابت من إذن الضبط و التفتيش أنه صدر فى الساعة 11,10 صباحاً ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب المستوجب للنقض و الإحالة .

( الطعن رقم 872  لسنة 42  ق جلسة  1972/11/5 )

 

إن الدفع ببطلان الضبط و التفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع و هى لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع بها أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان نظراً لأنها تقتضى تحقيقاً تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة . و لما كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر الدفع ببطلان التفتيش و كانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام ذلك البطلان فإنه لا يقبل من الطاعن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 1070  لسنة 42  ق جلسة 1972/10/30  )

 

لا جدوى للطاعن فيما يثيره من بطلان التفتيش الأول للسيارة ما دام لا ينازع فى صحة التفتيش الثانى للسيارة إذ أن ما أسفر عنه هذا التفتيش من ضبط الجوهر المخدر يحمل قضاء الحكم بإدانته .

( الطعن رقم 1464  لسنة 42  ق جلسة  1973/2/5 )

 

إذا كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن الضابط قام بتنفيذ إذن التفتيش و تولى بنفسه القبض على الطاعن و تفتيشه فلا محل لتعييب الحكم بالتفاته عن الرد على الدفع ببطلان تفتيشه لحصوله من رجال الشرطة السريين طالما أنه يصبح بهذه المثابة دفعاً ظاهر البطلان.

( الطعن رقم 89  لسنة 43  ق جلسة 1973/3/25  )

 

محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على الدفع ببطلان التفتيش إذا لم يبد الدفع المذكور فى عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه .

( الطعن رقم 226  لسنة 43  ق جلسة   )

 

إذا كان الحكم قد رد على الدفع ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات بما مؤداه أن المحكمة قد اقتنعت بجديتها و أنها جاءت واضحة فى بيان أسم الطاعن و محل إقامته و بعد مراقبته ، و أنها رأت فى هذه التحريات ما يكفى لتسويغ إصدار أمر التفتيش ، فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .

( الطعن رقم 248  لسنة 43  ق جلسة  1973/5/6 )

 

جاء نص المادة 127 من قانون الإجراءات الجنائية مطلقاً فى إلزام جميع رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم الذى صدر أمر بالقبض عليه و إحضاره ممن يملكه قانوناً ، و من ثم فإن الدفع ببطلان القبض لأن من أجراه رئيس مكتب مكافحة المخدرات فى حين أن النيابة كلفت وحدة تنفيذ الأحكام بذلك ، يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 335 لسنة 43 ق جلسة 1973/5/21 )


 


 

 

****