الشروع فى جريمة التزوير
متى كان الحكم قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه العناصر القانونية
للجريمة التى أدان المتهم فيها و هى الشروع فى تقليد مسكوكات فضية " قطع من
ذات القرشين " مستند فى ذلك إلى أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها و
مفندا ما أثاره المتهم من قصور أدوات التزييف و رداءة التزييف بناء على اعتبارات
مسوغة - متى كان ذلك و كان الثابت بالحكم أن المتهم لم يعدل عن ارتكاب الجريمة
بمحض اختياره ، فلا تجوز إعادة الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 90
لسنة 20 ق جلسة 1950/3/27 )
تحضير الأدوات و السبائك اللازمة للتزييف و استعمالها بالفعل فى إعداد
العملة الزائفة التى لم تصل إلى درجة من الإتقان تكفل لها الرواج فى المعاملة هى
فى نظر القانون من أعمال المشرع المعاقب عليه قانوناً ، إذ أن المتهمين بهذا قد
تعديا مرحلة التفكير و التحضير و انتقلا
إلى دور التنفيذ بحيث لو تركا و شأنهما لتمت الجريمة فى أعقاب ذلك مباشرة .
( الطعن رقم
1735 لسنة 29 ق جلسة 1960/5/17 )