الأحد, 2024-04-28, 11:52 PM

الحكم على الحدث

متى كانت المحكمة حين قضت بعدم جواز إعادة النظر فى حكمها السابق و الصادر بحبس المتهمة قد أسست قضاءها على القول بأن الفقرة الثانية من المادة 362 من قانون الإجراءات الجنائية التى طلبت النيابة تطبيقها اشترطت لجواز إعادة النظر " أن يكون المتهم قد حكم عليه بعقوبة من العقوبات الخاصة بالأحداث و المقصود من ذلك العقوبات التقويمية المقررة للأحداث و التى لا يقضى بها على سواهم " . فإنها تكون قد أولت عبارة " العقوبات الخاصة بالمتهمين الأحداث " الواردة بالفقرة الثانية من المادة 362 من قانون الإجراءات تأويلاً صحيحاً متفقاً مع مقصود الشارع و مع الحكمة التى توخاها من استحداث هذا النص .

( الطعن رقم 1523 لسنة 27 ق  جلسة 1958/3/4 )

 

إن المادة 243 من قانون تحقيق الجنايات صريحة فى أن المتهم الحديث السن المحكوم عليه بالتأديب هو الذى منع وحده من استئناف هذا الحكم . و أما حق النيابة فى استئنافه فهو باق لها بموجب المبادئ العامة من جهة ، و لعدم وجود نص يحرمها منه من جهة أخرى .

( الطعن رقم 1020 لسنة 6 ق  جلسة 1936/3/23 )

 

التأديب بالضرب عقوبة و الإرسال للإصلاحية عقوبة ، و لكنهما عقوبتان خاصتان بفريق من الناس هم الأحداث ، و يجوز الطعن بطريق النقض و الإبرام فى الأحكام الصادرة بهذه العقوبات فى مواد الجنح و الجنايات .

( الطعن رقم 292 لسنة 47 ق  جلسة 1930/4/17 )

 

العبرة فى سن المتهم الحدث هى بمقدارها وقت ارتكاب الجريمة لا وقت الحكم فيها

( الطعن رقم  1602  لسنة  39  ق جلسة  1969/12/1  )

 

لما كانت المادة السابعة من القانون 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث تنص على أنه فيما عدا المصادرة و إغلاق المحل لا يجوز على الحدث الذى لا تتجاوز سنه خمس عشرة سنة و يرتكب جريمة بأية عقوبة مما نص عليه قانون العقوبات ، و إنما يحكم بأحد التدابير التى عدتها المادة المشار إليها ، كما نصت المادة 15 من ذات القانون فى فقرتها الأولى على أنه " إذا أرتكب الحدث الذى تزيد سنه على خمس عشرة سنة ، و لا تجاوز ثمانى عشرة سنة ، جريمة عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة يحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات" فإن تحديد سن الحدث على نحو دقيق يضحى أمراً لازماً لتوقيع العقوبة المناسبة حسبما أوجب القانون. لما كان ذلك و كانت المادة الثانية و الثلاثون من القانون المشار إليه تنص على أن " لا يعتد فى تقدير سن الحدث بغير ورقة رسمية ، فإذا تعذر وجودها تقدر سنه بواسطة خبير ، و من ثم فقد بات متعيناً على المحكمة قبل توقيع أية عقوبة على الحدث أو لاتخاذ أى تدبير قبله أن تستظهر سنه فى هذه الحالة وفق ما رسمه القانون لذلك.

( الطعن رقم 4248   لسنة  56  ق جلسة  1986/12/9  )

 

من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل من المحكمة ردا صريحا ما دام الرد مستفادا ضمنا من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التى أوردها الحكم، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى الأدلة السائغة التى أوردتها، فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن يكون غير سديد .

( الطعن رقم 9979 لسنه 59 ق  جلسة 1992/11/25 )

 

تسليم الحدث إلى ولى أمره وإن أعتبره الشارع ضمن التدابير التى وزنها القانون لفئة خاصة من الجناة أوردها بالمادة السابعة سالفة الذكرـ إلا أنه ـ على نحو ما عرفته به الفقرة الأولى من المادة التاسعة من قانون الأحداث ـ ليس فى حقيقته تدبيرا موجها إلى الحدث فى ذاته وإنما إنذار قصد به الشارع أن يحفز ولى أمر الحدث على أداء كافة واجباته الطبيعية والقانونية فى حفظ الحدث ومراقبته وتقويمه.

( الطعن رقم  20723  لسنة 60   ق جلسة  1993/12/8  )

 

****