الأحد, 2024-04-28, 10:35 PM

 

 

 

 

 

بطلان التفتيش

اعداد المستشار الدكتور / محمد الصعيدي 

 لا يقبل من المتهم أن يثير لأول مرة أمام محكمة النقض بطلان التفتيش الذى وقع على منزله بمقولة إن الإذن الصادر من النيابة بالتفتيش قد أستنفد مفعوله بتفتيشه مرة ، و بذا يكون التفتيش الذى أجرى بعد ذلك قد وقع بغير إذن . و ذلك لأن هذا الدفع يستلزم تحقيقاً موضوعياً ، و لأن الحكم المطعون فيه ليس به ما يفيد صحته .

( الطعن رقم 1160 لسنة 19 ق  جلسة 1949/11/15 )

 

ما دامت إدانة المتهم قد أقيمت على دليل مستمد من محضر تفتيش باطل ، وعلى الاعتراف المنسوب إليه فى هذا المحضر و الذى أنكره فيما بعد ، فإنها لا تكون صحيحة لاعتمادها على محضر إجراءات باطلة .

( الطعن رقم 1287 سنة 19 ق جلسة 1950/11/28 )

 

إذا كان الثابت من واقعة الدعوى - كما أوردها الحكم - أن ضابط المباحث حرر محضراً ذكر فيه أنه علم من تحرياته السرية أن المتهم يتجر فى المواد المخدرة و طلب من النيابة إصدار الإذن فى تفتيشه و تفتيش منزله ، فأذنت فى اتخاذ هذا الإجراء ، و كان المتهم لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان التفتيش ، فإن ما يثيره بعد حول صحة التفتيش من أن محضر التحريات الذى تأسس عليه الإذن غير صحيح إذ أن ضابط البوليس الذى كلف بإجراء التفتيش طلب إليه الإرشاد عن منزله - ذلك لا يكون مقبولاً أمام محكمة النقض ، لأنه بفرض صحته لا يدل على عدم جدية التحريات مما قد يتيح لها أن تقضى ببطلان التفتيش دون التمسك بذلك أمام محكمة الموضوع باعتباره من النظام العام .

( الطعن رقم 1350   لسنة 19   ق  جلسة 1949/12/5  )

 

إذا كانت المحكمة فى بيانها واقعة الدعوى و الأدلة على ثبوتها قبل المتهم قد أوردت ذلك على نحو يدل على أنها قد عولت على أقوال المتهم لدى رجال الحفظ فى الأوقات المختلفة التى حرصت على بيانها مما مفاده أنها عدت هذه الأقوال مستقلة عن القبض و أن قائلها لم يقلها متأثراً بما وقع عليه و أنه حين أعترف إنما أراد الاعتراف ، فإن ما يثيره هذا المتهم فى صدد بطلان التفتيش الواقع عليه يكون غير مجد ، لأنه على فرض التسليم به ليس ما يمنع المحكمة من الأخذ فى إدانته بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عن التفتيش و المؤدية إلى ذات النتيجة التى أسفر عنها .

( الطعن رقم 1876   لسنة 19  ق  جلسة  1950/5/9 )

 

ما دام الحكم قد أثبت أن المتهم لم يعترف فقط أمام ضابط البوليس عقب ضبط المخدر بل أعترف أيضاً أمام وكيل النيابة عند استجوابه مما يفيد أنه لم يكن متأثراً وقتئذ بذلك التفتيش فذلك يكفى فى الرد على ما يثيره المتهم من أن هذا الاعتراف كان وليد تفتيش قضى ببطلانه .

( الطعن رقم 188   لسنة  20  ق  جلسة 1950/2/27  )

 

متى كان الحكم قد أعتمد فى إدانة المتهم فى إحراز مخدر على اعترافه أمام النيابة ثم أمام المحكمة بأنه كان يحرز ظرفى الخرطوش اللذين وجد بهما المخدر ، فلا يجديه ما يثيره من جهة بطلان تفتيشه .

( الطعن رقم 319 لسنة 20 ق جلسة 1950/3/27 )

 

إنه إذا كان لرجل الضبطية القضائية أن يفتش عن سلاح فإنه له أن يضبط كل جريمة تظهر له عرضاً فى أثناء تفتيشه عن السلاح دون سعى من جانبه فى إجراء التفتيش بحثاً عن هذه الجريمة التى لم يؤذن بالتفتيش من أجلها ، فإذا هو تجاوز هذه الحدود و فتش لغير الغاية التى أبيح له التفتيش من أجلها كان عمله باطلاً ، فإذا كان الثابت بالحكم أن الضابط الذى كان يفتش عن سلاح قرر أنه بمجرد أن أمسك بمحفظة المتهم شم رائحة الأفيون تنبعث منها ففتشها ، فهذا معناه أن تفتيشه الحافظة لم يكن مبنياً على أنه أشتبه فى وجود شئ مما كان يبحث عنه بها و إنما فتشها لأنه أكتشف الأفيون بها ، و إذن فإذا كانت محكمة الموضوع قد اعتمدت فى إجازة هذا التفتيش على حق الضابط فى البحث عن السلاح الذى كان يبحث عنه ، فإنه كان عليها أن تقول كلمتها فيما دفع به المتهم من أن التفتيش كان بقصد ضبط المخدر لا بقصد البحث عن السلاح لا أن تكتفى فى القول بصحته على حق الضابط فى التفتيش عن السلاح ، و هذا منها قصور يستوجب نقض حكمها .

( الطعن رقم 988 لسنة 20 ق جلسة 1950/11/27 )

 

إذا كان ما أثبته الحكم عن واقعة الدعوى يفيد أن المتهم كان قد تخلى عن الحقيبة و ألقاها على الأرض قبل أن يمسك به رجلا البوليس ليمنعاه من ركوب القطار بعد أن رأياه يجرى محاولاً ركوبه دون أن يقدم تذكرته إلى عامل الباب - فإن تفتيش الحقيبة بعد تخلى المتهم عنها يكون صحيحاً ، و لا يكون لما يثيره المتهم بشأن بطلان القبض جدوى ما دام قد تبين من تفتيش الحقيبة وجود المخدر بها .

( الطعن رقم 1737 لسنة 20 ق جلسة 1951/1/15 )

 

إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن ضابط البوليس يرافقه الكونستابل شاهدا مصادفة أثناء مرورهما شخصاً يجلس أمام محله يدخن فى جوزه زعما أنهما اشتما رائحة الحشيش تتصاعد منها ، فتقدم الضابط منه و ضبط الجوزة بمحتوياتها ، و فى هذه الأثناء رأى الكونستابل المتهم يخرج علبه من جيبه فبادر و أستخلصها منه و فتحها فعثر بها على قطعة من حشيش ، ثم ثبت من التحليل أن الجوزة و محتوياتها خالية تماماً من أى أثر للمخدر ، و أن ما ضبط بالعلبة هو حشيش و كانت محكمة الموضوع قد استبعدت واقعة شم رائحة الحشيش ، ثم قضت بالبراءة فإن قضاءها يكون سليماً  . ذلك بأن ضبط الجوزة و ضبط العلبة التى كان المتهم لا يزال يحملها فى يده ، و هما من إجراءات التفتيش ، ما كان يسوغ فى القانون لرجلى الضبطية القضائية اتخاذهما بغير إذن من النيابة العامة كما لم يتوفر فى الجهة الأخرى حالة تلبس بالجريمة تبرر هذا الإجراء .

( الطعن رقم 318 لسنة 21 ق جلسة 1951/4/23 )

 

ما دامت المحكمة قد استندت فى إدانة المتهمين إلى أقوالهم بالتحقيقات و بالنيابة التى اعترفوا فيها بأنهم عثروا على المادة المخدرة بمؤخر عربة القطار الذى كانوا يركبونه و ناقشت دفاعهم فى هذا الشأن و فندته تفنيداً سائغاً - فلا جدوى لهم مما يثيرونه فى صدد بطلان القبض و التفتيش الواقع عليهم .

( الطعن رقم 337 لسنة 21 ق جلسة 1951/10/8 )

 

إذا كانت واقعة الدعوى هى أن المتهم ضبط و هو يحرز كمية من المواد المخدرة و كان يحمل معه رخصة قيادة سيارة سحبت منه و قام مكتب المخدرات بإرسالها إلى إدارة المرور لاتخاذ ما يلزم قانوناً بشأنها فتبين عند فحصها أنها مزورة ، فإدعاء هذا المتهم أن التفتيش الذى أسفر عنه ضبط هذه الرخصة باطل ليس له من أساس . ذلك بأن ضابط المخدرات حين حصل على الرخصة و بعث بها إلى إدارة المرور لم يضبطها على أنها رخصة قيادة مزورة تنطوى على جريمة جرى التفتيش من أجلها و فى سبيل ضبطها ، و إنما هو فعل ذلك تنفيذاً لما تقضى به لائحة المرور فى هذه الحالة من سحب الرخصة و تسليم المتهم تصريحاً مؤقتاً بالقيادة إلى أن يبت فى أمر التهمة المسندة إليه .

( الطعن رقم 20 لسنة 22 ق جلسة 1952/3/24 )

 

إنه لا القانون رقم 140 لسنة 1944 الخاص بنظام هيئات البوليس و لا قرار مجلس الوزراء الصادر فى سنة 1929 بإنشاء مكتب المخابرات العام للمواد المخدرة و لا قرار وزير الداخلية الصادر فى سنة 1947 بإنشاء إدارة مكافحة المخدرات تابعة لإدارة الأمن العام يصلح أساساً لتخويل ضابط مكتب المخدرات التابع لإدارة مكافحة المخدرات بإدارة الأمن العام صفة مأمور الضبط القضائى . فإذا كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن الذى فتش منزل الطاعن هو أحد ضباط ذلك المكتب و أن ضابط مباحث المديرية الذى كان يرافقه لم يكن مأذوناً من النيابة فى إجراء التفتيش و لا منتدباً لذلك ممن يملك هذا الندب ، فهذا التفتيش يكون قد جاء مخالفاً للأصول و الأوضاع التى أوجبها القانون .

( الطعن رقم 195 سنة 22 ق جلسة 1952/6/19 )

 

إن المرسوم الصادر فى 20 من أغسطس سنة 1939 بإنشاء وزارة الشئون الاجتماعية قد نص فى مادته الأولى على أن الوزارة المذكورة تقوم على الشؤون و المصالح التى عددتها و منها بوليس الآداب . و لما كانت تبعية بوليس الآداب لوزارة الشئون الاجتماعية تقطع الصلة بين ضباطه و بين المحافظات و المديريات التى كانوا يتبعونها قبل إلحاقهم بمكاتب الآداب كما تخرجهم من عداد هيئات البوليس التى حصرتها المادة الأولى من القانون رقم 140 لسنة 1944 . و لما كان القراران الصادران من وزير الداخلية فى 30 من مايو سنة 1940 تنفيذاً للكتابين المتبادلين بينه و بين وزارة الشئون الاجتماعية فى 10 من مايو سنة 1940 و 23 من مايو 1940 بتبعية مكاتب الآداب لوزارة الداخلية و تنظيمها و الإشراف عليها بمعرفتها لا تأثير لهما على ما نص عليه المرسوم من تبعية مكاتب الآداب لوزارة الشئون الاجتماعية إذ أن المرسوم لا يلغى و لا يعدل إلا بمرسوم مثله أو بقانون . و لما كان ضباط مكاتب الآداب لم يمنحوا هذه الصفة ( مأمورى الضبط القضائى ) إلا فى 24 من ديسمبر سنة 1952 ، فإنه متى كان ضابط مكتب الآداب قد قام بالتفتيش فى واقعة الدعوى قبل أن يمنح صفة الضبطية القضائية فى 24 من ديسمبر سنة 1952 فإن تفتيشه يكون باطلاً و كذلك الدليل المستمد منه .

( الطعن رقم 1008 لسنة 23 ق جلسة 1953/12/21 )

 

إن قرار النائب العام بندب أحد وكلائه المعينين بإحدى النيابات الكلية أو الجزئية للعمل فى نيابة أخرى فى فترة معينة من شأنه أن تتخصص ولايته بدائرة النيابة التى ندب لها فى تلك الفترة فلا يكون له أن يباشر أعمال وظيفته فى دائرة النيابة المعين بها فى الأصل ما لم يكن قرار ندبه ينص على أن يقوم بأعمال النيابة التى ندب لها بالإضافة إلى عمله الأصلى . و إذن فمتى كان الحكم قد أسس قضاءه ببطلان التفتيش ، على أن وكيل النائب العام بنيابة الزقازيق الكلية الآمر به أصدر أمره أثناء مدة ندبه للعمل بنيابة بندر الزقازيق فى إحدى فترات الإجازات الصيفية ، و أن قرار النائب العام بندبه فى هذه النيابة الجزئية يجعله مختصاً بأعمال وظيفته فيها دون سواها ، فإذا هو أصدر أثناء فترة ندبه للعمل بها أمراً بتفتيش منزل المتهم الواقع فى دائرة مركز الزقازيق لجريمة وقعت فى دائرة هذا المركز فإنه يكون مجاوزاً اختصاصه ، متى  كان ذلك فإن الحكم لا يكون مخطئـاً .

( الطعن رقم 1298 لسنة 23 ق جلسة 1953/10/20 )

 

  

 

إذا كانت الواقعة المراد الاستدلال عليها بمحضر التفتيش الباطل واحدة فسواء وصفت أنها دعارة أو زنا ، فأثر البطلان ينسحب عليها و يشملها بكافة أوصافها .

( الطعن رقم  1117  لسنة  24  ق  جلسة 1954/11/22  )

 

إن الخطأ فى أسم الشخص المقصود بالتفتيش لا يبطل الأمر الصادر به ما دام من وقع عليه هو بذاته المقصود من إجرائه .

( الطعن رقم  1192   لسنة 24   ق  جلسة  1954/12/13 )

 

 

الخطأ فى أسم الشخص الصادر به أمر التفتيش ليس من شأنه أن يبطل الإجراء متى كان الشخص الذى أتخذ فى حقه هو بعينه المقصود به .

( الطعن رقم 2171 لسنة 24 ق جلسة 1955/1/19 )

 

ما دام الإكراه الذى وقع على المتهم كان بالقدر اللازم لانتزاع المخدر منه فلا بطلان فى التفتيش .

( الطعن رقم 44 لسنة 26 ق جلسة 1956/3/19 )

=================================

الطعن رقم  0341     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 688

بتاريخ 30-04-1956

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش                                    

فقرة رقم : 2

لا يمكن أن يستفيد من بطلان الإذن الصادر من النيابة بالتفتيش إلا صاحب الشأن فيه ممن وقع التفتيش بمسكنه أو بمحله .

 

                  ( الطعن رقم 341 لسنة 26 ق جلسة 1956/4/30 )

 

متى أنكرت المتهمة ملكيتها للصرة التى وجدت بها المواد المخدرة فلا يقبل منها التمسك ببطلان تفتيشها و لو كانت هذه الصرة على ملكها فى الواقع .

( الطعن رقم 888 لسنة 26 ق جلسة 1956/11/5 )

 

متى كان الإكراه الذى وقع على المتهم إنما كان بالقدر اللازم لتمكين طبيب المستشفى من الحصول على متحصلات معدته ، فإنه لا تأثير لذلك على سلامة الإجراءات .

( الطعن رقم 1329 لسنة 26 ق جلسة 1957/2/4 )

 

لم يقصد المشرع حين أوجب على مأمورى الضبط القضائى المبادرة إلى تبليغ النيابة العامة عن الحوادث إلا تنظيم العمل و المحافظة على الدليل لعدم توهين قوته فى الإثبات و لم يرتب على مجرد الإهمال فى ذلك أى بطلان . إذ العبرة بما تقتنع به المحكمة فى شأن صحة الواقعة و صحة نسبتها إلى المتهم ، و إن تأخر التبليغ عنها .

( الطعن رقم 320 لسنة 27 ق جلسة 1957/5/6 )

 

متى كان التفتيش الذى وقع فى جيب المتهم قد تجاوز به مأمور الضبط القضائى حدوده ، و فيه انتهاك لحرمة شخص المتهم و حريته الشخصية فهو باطل هو و ما ترتب عليه من اعتراف صدر فى أعقابه لرجال الضبط .

( الطعن رقم 438 لسنة 27 ق جلسة 1957/6/19 )

 

الغرض من تحرير محضر بإجراءات التفتيش كما يدل عليه سياق المادة 55 من قانون الإجراءات الجنائية ، هو تدوين ما عسى أن يبديه المتهم من ملاحظات على الأشياء المضبوطة ، و لم يرتب الشارع البطلان على إغفال تحرير هذا المحضر . 

( الطعن رقم 441 لسنة 27 ق جلسة 1957/6/10 )

 

متى كان التفتيش لم يقع على شخص المتهم أو على منزله و إنما عثر على المخدر ملقى فى الطريق دون مساس بجسم المتهم أو حريته ، فإن الدفع ببطلان التفتيش على أى أساس أقيم - غير مجد فى هذه الحالة .

( الطعن رقم 1733 لسنة 27 ق جلسة 1958/1/27 )

 

إن الأحكام التى صرحت فيها هذه المحكمة بأن الدفع ببطلان التفتيش هو من الدفوع الموضوعية التى لا يجوز إثارتها لأول مرة أمامها لا يقصد بها على وجه التحقيق استبعاد التفتيش و جميع أحكامه من حظيرة المسائل المتعلقة بالنظام العام ، بل لهذا القول علة أخرى هى أن مثل هذا الطلب يستدعى تحقيقاً و بحثاً فى الوقائع و هو ما يخرج بطبيعته عن سلطة محكمة النقض ، فإذا كان ما جاء فى الحكم من الوقائع دالاً بذاته على وقوع البطلان جازت إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض و لو لم يدفع به أمام محكمة الموضوع .

( الطعن رقم  92  لسنة  28  ق  جلسة 1958/6/3  )

 

 

متى كانت غرفة الاتهام قد أصدرت أمرها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم - الذى لم يحضر أمامها - لعدم كفاية الأدلة و استندت فى ذلك إلى أن تفتيش المتهم قد وقع باطلاً قانوناً لصدوره بغير إذن من الجهة المختصة و فى غير الحالات التى يجيز فيها القانون لمأمور الضبط التفتيش ، فلا يصح النعى عليها بأنها تجاوزت فى ذلك حدود سلطتها .

( الطعن رقم 92 لسنة 28 ق جلسة 1958/6/3 )

 

إن بطلان التفتيش - بفرض صحته - لا يحول دون أخذ قاضى الموضوع بعناصر الإثبات الأخرى التى تؤدى إلى ذات النتيجة التى أسفر عنها التفتيش ، و أن تعتمد فى ثبوت حيازة المتهم لما ضبط فى مسكنه على اعترافه اللاحق بوجودها فيه .

( الطعن رقم  104   لسنة  28  ق  جلسة  1958/5/5 )

 

إذا كان الحكم قد أثبت على المتهم أنه أسهم فى صفقة الحشيش المبيعة و التى ضبطت بالسيارة و أنه كان يحرزها و هو الذى باشر تسليمها فإنه لا يكون للمتهم مصلحة فى التمسك ببطلان تفتيش حقيبة ضبطت فى مكان آخر و ما أسفر عنه هذا التفتيش من وجود فتات الحشيش و تلوثاته فيها .

( الطعن رقم  559   لسنة  28  ق  جلسة 1958/6/24  )

 

لم يشترط القانون - بالنسبة إلى تفتيش الأشخاص - حضور شهود تيسيراً لإجرائه ، إلا أن حضورهم وقت التفتيش لا يترتب عليه البطلان ، إذ أن حصول التفتيش أمام شهود هو ضمان لسلامة الإجراءات التى يباشرها مأمور الضبط القضائى ، و لا محل لاستناد المتهم إلى المادة 77 من قانون الإجراءات الجنائية ، لأن المادة المذكورة لم تتحدث إلا عن حق خصوم الدعوى فى حضور إجراءات التحقيق عندما يباشرها قاضى التحقيق .

( الطعن رقم 966 لسنة 29 ق جلسة 1959/11/9 )

 

نظم قانون الإجراءات الجنائية أحوال البطلان فى قواعد عامة أوردها فى الفصل الثانى عشر من الباب الثانى من الكتاب الثانى - و دل الشارع بما نص عليه فى المادتين 332 و 333 من قانون الإجراءات الجنائية - فى عبارة صريحة - على أن التمسك بالدفع بالبطلان فى إجراءاتها - و هذا الإجراء الباطل - أياً كان سبب البطلان يصححه عدم الطعن به فى الميعاد القانونى - و لهذا أشترط لقبول أسباب النظام العام لأول مرة أمام محكمة النقض ألا يكون الحكم المطعون فيه قد أكتسب قوة الشىء المحكوم به ، و أن تكون هذه الأسباب مستفادة من الأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع و ألا يخالطها أى عنصر واقعى لم يسبق عرضه عليها - و ذلك تغليباً لأصل اكتساب الحكم قوة الشىء المحكوم فيه على أصل جواز التمسك بالأسباب الجديدة الماسة بالنظام العام .

( الطعن رقم   188  لسنة  30  ق  جلسة  1960/4/26 )

 

إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن مخبرين من قوة الشرطة بمحطة سكة حديد القاهرة اشتبها فى أمر المتهم الذى كان جالساً على مقعد برصيف المحطة و بجواره حقيبتان جديدتان من الجلد سألاه عن صاحبهما و عما تحويانه فتردد فى قوله ، و حينئذ قويت لديهما الشبهة فى أمره ، فضبطا الحقيبتين و اقتاداه إلى مكتب الضابط القضائى الذى فتح الحقيبتين فوجد بإحداهما  ثلاث بنادق صغيرة و بالأخرى طلقات نارية ، فإن ما أتاه رجلا الشرطة - و هما ليسا من مأمورى الضبط القضائى - على تلك الصورة إنما هو القبض بمعناه القانونى الذى لا تجيزه المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية إلا لرجال الضبط القضائى بالشروط المنصوص عليها فيها . فإذا كان الحكم قد أعتبر أن ما وقع من رجلى الشرطة ليس قبضاً على الرغم ما أنطوى عليه من اعتداء على الحرية الشخصية ، فإنه يكون قد أخطأ فى تأويل القانون على الوجه الصحيح ، و يكون ما أسفر عنه تفتيش الحقيبتين من ضبط السلاح و الذخيرة باطلاً كذلك ، و بالتالى فلا يعتد بشهادة من قاموا بهذين الإجراءين الباطلين

( الطعن رقم  743   لسنة 31   ق  جلسة 1961/11/28  )

 

 

 

 

 

 

 

****