الأحد, 2024-04-28, 9:16 PM

الدفع بالإعفاء من العقاب

 إن الدفع بالإعفاء من العقاب تأسيساً على ما جرى به نص المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 44 لسنة 1966 ، هو من الدفوع الجوهرية التى ينبغى على المحكمة أن تناقشه فى حكمها ، فتقسطه حقه إيراداً له و رداً عليه ، و إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن دون أن يعرض لهذا الدفع أو يرد عليه ، فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع مما يعيبه و يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 12 لسنة 41 ق  جلسة 1971/3/28 )

 

.لما كانت محكمة الموضوع ليست ملزمة بتقصى أسباب إعفاء المتهم من العقاب فى حكمها إلا إذا دفع بذلك أمامها ، فإذا هو لم يتمسك أمام المحكمة بسبب الإعفاء فلا يكون له أن ينعى على حكمها إغفاله التحدث عنه - و إذ كان الثابت أن الطاعن لم يتمسك لدى محكمة الموضوع بحقه فى الإعفاء من العقوبة إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 302 من قانون العقوبات فليس له من بعد هذا لأول مرة أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم  4527  لسنة  51 ق جلسة  1982/4/8  )

 

الدفع بالإعفاء من العقاب لحسن النية فى جريمة القذف فى حق موظف عام - المطعون ضده - يعد دفاعاً جوهرياً ، لما يرتب على ثبوت أو عدم ثبوت صحته من تغير وجه الرأى فى الدعوى . لأن القاذف فى حق الموظفين العموميين يعفى من العقاب إذا أثبت صحة ما قذف به المجنى عليه من جهة ، و كان من جهة أخرى حسن النية ، بأن كان يعتقد صحة الإسناد و أنه يقصد إلى المصلحة العامة لا إلى أشفا الضغائن و الأحقاد الشخصية . هذا إلى أنه يشترط فى جريمة البلاغ الكاذب - التى دين بها الطاعن كذلك - أن يكون الجانى سيئ القصد عالماً بكذب الوقائع التى أبلغ عنها ، و أن يكون أيضاً قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء و الإضرار بمن أبلغ عنه ، و لذلك يجب أن يعنى الحكم القاضى بالإدانة من هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصرية المذكورين بإيراد الوقائع التى أستخلص منها توافره - و إذ أقتصر الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه على مجرد القول بسوء نية الطاعن دون أن يبين العناصر التى أستخلص منها خبث القصد الذى رمى إلى تحقيقه من وراء البلاغ الكاذب الذى قدمه ، و دون تعرض إلى الدفع بأنه كان حسن النية - و هو دفاع جوهرى لتعلقه يركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى البيان فضلاً عما ينطوى عليه من إخلال بحق الدفاع ، مما يعيبه و يجب نقضه .

( الطعن رقم 4394 لسنة 52 ق  جلسة 1982/11/28 )

****