الأحد, 2024-04-28, 10:16 AM

خطف أنثى

إن جريمة خطف الأنثى بالتحايل والإكراه المنصوص عليها فى المادة 290 من قانون العقوبات تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذى خطفت منه أيا كان هذا المكان بقصد العبث بها وذلك باستعمال أية وسائل مادية أو معنوية من شانها سلب إرادتها .

(الطعن رقم 5870 1 لسنة 68 ق جلسة 22/1/2001)

 

إن جريمة خطف الأنثى التى يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالتحيل أو الإكراه المنصوص عليها فى المادة 290 من قانون العقوبات تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذى خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها و ذلك عن طريق استعمال طرق إحتيالية من شأنها التغرير بالمجنى عليها و حملها على مواقعه الجانى لها أو باستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها .

( الطعن رقم  4499   لسنة  51  ق جلسة  1982/2/8  )

 

للمحكمة أن تأخذ بقول الشاهد فى أى مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة متى اطمأنت إليه و أن تلتفت عما عداه دون أن تبين العلة أو موضع الدليل فى أوراق الدعوى ما دام له أصله الثابت فيها و هو ما لا يجادل فيه الطاعن ، فإنه لا يكون محل النعى على الحكم فى هذا المقام .

( الطعن رقم  978   لسنة  51  ق جلسة  1982/3/17  )

 

جريمة خطف الأنثى التى يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالتحيل أو الإكراه المنصوص عليها بالمادة 290 من قانون العقوبات تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذى خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها و ذلك عن طريق استعمال طرق إحتيالية من شأنها التغرير بالمجنى عليها و حملها على مواقعة الجانى لها أو استعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها .

( الطعن رقم  89   لسنة  49  ق جلسة  1979/5/7  )

 

من المقرر أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد أستظهر ثبوت الفعل المادى للخطف و توافر ركن الإكراه و القصد الجنائى فى هذه الجريمة و تساند فى قضائه إلى أدلة منتجة من شأنها أن تؤدى إلى ما أنتهى إليه و كان تقدير توافر ركن التحيل أو الإكراه فى جريمة الخطف مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع غير معقب ما دام استدلالها سليماً ، فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد . 

( الطعن رقم  89   لسنة  49  ق جلسة   1979/5/7 )

 

إن جريمة خطف الأنثى التى يبلغ سنها أكثر من ست عشر سنة كاملة بالتحيل أو الإكراه المنصوص عنها بالمادة 290 من قانون العقوبات تتحقق بإبعاد هذه الإنثى من المكان الذى خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها ، و ذلك عن طريق استعمال طرق إحتيالية من شأنها التغرير بالمجنى عليها و حملها على مرافقة الجانى لها أو باستعمال أى وسائل مادية او أدبية من شأنها  سلب إرادتها .

( الطعن رقم  1022   لسنة 54   ق جلسة  1985/3/28  )

 

إن تقرير توافر ركن التحيل أو الإكراه فى جريمة الخطف مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام استدلالها سليماً .

( الطعن رقم   1022   لسنة  54  ق جلسة  1985/3/28   )

 

لما كانت جريمة خطف الأنثى يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالتحيل و الإكراه المنصوص عليها بالمادة 290 من قانون العقوبات تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذى خطفت فيه أيا كان هذا المكان بقصد العبث بها و ذلك باستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها . و إذ كان الحكم المطعون فيه و هو فى معرض رده على دفاع الطاعنين بانتفاء ركن الإكراه فى الدعوى قد أستظهر ثبوت الفعل المادى للخطف و توافر ركن الإكراه و القصد الجنائى فى هذه الجريمة أخذاً بأقوال شهود الإثبات التى اطمأن إليها و أثبت أن المتهمين قد اعترضوا طريق المجنى عليها و الشاهدين الأول و الثانى و أشهر المتهم الثالث . مطواة مهدداً بالاعتداء على الأخيرين حتى لاذا بالفرار ثم اقتادوا المجنى عليها تحت تهديد السلاح إلى حظيرة الخيل و هتكوا عرضها و قطعوا صلتها بأهلها باحتجازها بحظيرة الخيل إلى أن حضر الضابط و قام بتخليصها منهم لما كان ذلك و كانت الأدلة التى تساند إليها الحكم فى قضائه منتجة و من شأنها أن تؤدى إلى ما أنتهى إليه .

( الطعن رقم 481  لسنة  57  ق جلسة  1987/4/5   )

 

من المقرر أن جريمة خطف الأنثى التى يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالتحايل أو الإكراه المنصوص عليها فى المادة 290 من قانون العقوبات تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذى خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها ، و ذلك عن طريق استعمال طرق إحتيالية من شأنها التغرير بالمجنى عليها و حملها على مواقعه الجانى لها أو باستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها .

( الطعن رقم  3973  لسنة  58  ق جلسة  1988/12/6   )

 

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن جريمة خطف الأنثى المنصوص عليها فى المادة 290 من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون رقم 214 لسنة 1980 لا تتحقق إلا بإبعاد الأنثى هذه عن المكان الذى خطفت منه أياً كان هذا المكان ، بقصد العبث بها ، و ذلك باستعمال طرق إحتيالية من شأنها التغرير بالمجنى عليها و حملها على مواقعه الجانى لها ، أو باستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها ، لتحقيق ذلك القصد ، و من ثم فإن كل من قارف الفعل المادى بنفسه أو بواسطة غيره أو أسهم فى ذلك بقصد مواقعه الأنثى بغير رضاها يعد فاعلاً أصلياً فى الجريمة ، ذلك بأن القانون ساوى بين الفاعل و الشريك فى جريمة الخطف تلك سواء أرتكبها بنفسه أو بواسطة غيره .

( الطعن رقم  6007  لسنة  58  ق جلسة   1988/12/8  )

 

جريمة خطف الأنثى التى يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالتحايل والإكراه المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 290من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 214لسنة1980تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذى خطفت منه أيا كان هذا المكان بقصد العبث بها، وذلك عن طريق استعمال طرق أحتياليه من شأنها التغرير بالمجنى عليها وحملها على مرافقة الجانى لها،أو باستعمال أى وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أستظهر ثبوت الفعل المادى للخطف وتوافر ركن التحايل والإكراه والقصد الجنائى فى هذه الجريمة وتساند فى قضائه إلى أدلة منتجة من شأنها أن تؤدى إلى ما أنتهى إليه،وكان ما أورده الحكم المطعون فيه بيانا لواقعة الدعوى وردا على ما دفع به الطاعن من انتفاء أركان جريمة الخطف-يتحقق به كافة العناصر القانونية لسائر الجرائم التى دان الطاعن بارتكابها كما هى معرفة به فى القانون، كما أن  تقدير ركن التحايل أو الإكراه أو توافر القصد الجنائى فى جريمة الخطف كلها مسائل  موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام استدلالها سليما-كما هو الحال فى الدعوى المطروحة-ومن ثم فان النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد.

( الطعن رقم 7344   لسنة  61  ق جلسة  1993/1/17   )

 

إن جريمة خطف الأنثى التى يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنه كاملة بالإكراه المنصوص عليها فى المادة 290 من قانون العقوبات تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذى خطفت منه أيا كان هذا المكان بقصد العبث بها، وذلك عن طريق استعمال طرق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجنى عليها وحملها على مرافقة الجانى لها أو باستعمال أية وسائل مادية أو أدبيه من شأنها سلب إرادتها .

( الطعن رقم 23523   لسنة 62   ق جلسة 1994/11/8  )

 

****