تقويم الحدث
أن خطاب الشارع فى المادة الثانية عشرة بعدم
زيادة مدة الاختبار القضائى على ثلاث سنوات ، موجه إلى سلطة التنفيذ لا الحكم ،
فهى التى تحدد وقت انقضائه - فى حدود ما نص عليه الشارع من حد أقصى لمدته اقتضاه
الحرص على حماية الحريات - متى تيقنت أن التدبير قد أستوفى الغرض منه فزايلت الحدث
خطورته على المجتمع ، ضرورة أن التدبير لا يقاس بجسامة الجريمة أو درجة مسئولية
مرتكبها ، و إنما بمدى خطورة الحدث الذى قارفها و قدر حاجته إلى التهذيب و التقويم
. يؤيد هذا النظر أنه فى الحالات التى أراد فيها الشارع من المحكمة أن تحدد مدة
التدبير فقد نص على ذلك صراحة كالشأن فى المواد 2/9 عند تسليم الحدث لغير الملزم
بالإنفاق عليه ، 11 عند إلزام الحدث بواجبات معينة ، 3/15 عند الحكم بإيداع الحدث
الذى تزيد سنه على خمس عشرة سنة و لا تجاوز ثمانى عشرة سنة ، إحدى مؤسسات الرعاية
الاجتماعية إذا أرتكب جناية ، بدلاً من العقوبات المقيدة للحرية الواردة بالفقرتين
الأولى و الثانية من تلك المادة .
(
الطعن رقم 951 لسنة 55 ق جلسة 1985/6/5 )