الأحد, 2024-04-28, 4:13 PM

القصد الجنائى فى جريمة الحريق

 القصد الجنائى فى جريمة الإحراق يتحقق متى تعمد الجانى وضع النار فى الشىء و كان عالماً أن هذا الشىء مملوك لغيره بقطع النظر عما يكون لديه من باعث ، إذ لا تؤثر البواعث على قيام الجريمة .

( الطعن رقم 487 لسنة 21  جلسة 1952/1/1 )

 

القصد الجنائى فى جريمة الحريق العمد المنصوص عليها فى المادة 253 من قانون العقوبات يتحقق متى و ضع الجانى النار فى شئ من الأشياء المذكورة بهذه المادة و كان عالماً بأن هذا الشىء مملوك لغيره - بقطع النظر عما يكون لديه من باعث - إذ لا تؤثر البواعث على قيام الجريمة .

( الطعن رقم  2274  لسنة 37   ق جلسة  1968/2/5  )

 

العمد فى معنى المادة 253 من قانون العقوبات ، هو توجه الإرادة اختيارا إلى وضع النار أياً كان الباعث عليه - أى سواء أكان الغرض من ذلك هو إحراق المكان ذاته أم كان وضع النار وسيلة لتحقيق غرض آخر .

( الطعن رقم  2274  لسنة  37  ق جلسة1968/2/5   )

 

من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة الحريق العمد المنصوص عليها فى المادة 252 عقوبات و التى دين الطاعنان بها يتحقق بمجرد وضع الجانى النار عمداً فى المكان المسكون أو المعد للسكن أو فى أحد ملحقاته المتصلة به فمتى ثبت القاضى أن الجانى تعمد وضع النار على هذا الوجه وجب تطبيق تلك المادة و لما كان الحكم المطعون قد أثبت فى حق الطاعنين أنهما - و آخر محكوم عليه - وضعاً النار عمداً فى كومة من القش ملاصقة لمنزل المجنى عليها المسكون و ذلك بأن سكبا فوقها مادة الكيروسين ثم أشعلا فيها النار موقنين بأن النار لابد متصلة بمنزل المجنى عليها انتقاما منها لنزاع بينها و بينهم و دانهما بالمادة 1/252 عقوبات فإن النعى على الحكم بعدم استظهار القصد الجنائى يكون غير سديد .

( الطعن رقم  2356  لسنة  49  ق جلسة 1980/6/19  )

 

ركن العمد فى معنى المادة 253 من قانون العقوبات التى دين الطاعنان بها ، هو توجه الإرادة اختيارا إلى وضع النار .

( الطعن رقم 1836   لسنة 50  ق جلسة  1981/4/6  )

 

من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة الحريق العمد المنصوص عليها فى المادة 252 من قانون العقوبات التى دين الطاعن بها يتحقق بمجرد وضع الجانى النار عمداً فى المكان المسكون أو المعد للسكنى أو فى أحد ملحقاته المتصلة به ، فمتى ثبت للقاضى أن الجانى تعمد وضع النار على هذا الوجه وجب تطبيق أحكام تلك المادة ، و إذ كان تقدير قيام القصد الجنائى أو عدم قيامه من ظروف الدعوى يعد مسألة تتعلق بالوقائع التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن أنه قذف بموقد غاز مشتعل ردهة لمسكن مردداً عزمه على إحراقه و من فيه انتقاما من أسرته فأنسكب البترول على الأرض و اشتعلت النار ، فإن فى ذلك ما يكفى للتدليل على توافر القصد الجنائى فى حق الطاعن و يكون منعاه بتخلف الركن المعنوى فى الجريمة غير صائب .

( الطعن رقم 903   لسنة  53  ق جلسة  1983/11/1  )

 

القصد الجنائى فى جريمة الإحراق يتحقق بمجرد تعمد وضع النار فى الأشياء لإتلافها . و لا يلتفت إلى القول بأن القصد من الإحراق كان تنظيف المكان و لم يكن الإضرار بمالك الأشياء لأن هذا إحلال للباعث محل القصد الجنائى و البواعث لا اعتداد بها . 

( الطعن رقم  6  لسنة  1  ق جلسة  1931/5/21  )

 

القصد الجنائى فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 217 عقوبات يتحقق بمجرد وضع الجانى للنار عمداً فى المكان المسكون أو المعد للسكنى أو فى أحد ملحقاته المتصلة به . فمتى ثبت للقاضى أن وضع النار كان على هذا الوجه وجب تطبيق تلك المادة . و العمد هنا معناه مجرد توجه الإرادة اختيارا إلى وضع النار فى المكان ، أيا كانت نتيجته أو الباعث عليه ، أى سواء أكان القصد الأول من ذلك هو مجرد إحراق المكان ذاته أم كان وضع النار فى المكان وسيلة لتحقيق أى قصد آخر . على أنه إذا صح أن رجلاً يريد إعدام منقول له فيحتاط لذلك و يتخذ له من طرق الوقاية ما يقضى به العقل ، كأن يحرق خرقة أو متاعاً بالياً فى دكانه أو فى منزله محتاطاً لذلك الاحتياط الواجب - إذا صح أن مثل هذا الفعل قد لا يعاقب عليه مطلقاً أو قد يعاقب عليه على اعتبار أنه جنحة إحراق بالإهمال فيما لو امتدت نتائج الفعل و أحدثت حريقاً فى بنية الدكان ، إلا أنه إذا كان الثابت هو أن الجانى وضع النار لإحراق المنقول و هو موقن أن النار لا بد متصلة بباقى البناء ، فإيقانه هذا هو دليل الاختيار الذى ينحصر فيه معنى العمد فى جناية الحريق ، و به يتحقق القصد الجنائى فيها .

( الطعن رقم 16 لسنة 4 ق  جلسة 1933/11/27 )

 

إن القصد الجنائى فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 217 من قانون العقوبات يتحقق بمجرد وضع الجانى النار عمداً فى المكان المسكون أو المعد للسكنى أو فى أحد ملحقاته المتصلة به ، فمتى ثبت للقاضى أن الجانى تعمد وضع النار على هذا الوجه وجب تطبيق تلك المادة . و العمد هنا معناه توجه الإرادة اختيارا إلى وضع النار ، أيا كان الباعث عليه ، أى سواء أكان الغرض من ذلك هو مجرد إحراق المكان ذاته أم كان وضع النار وسيلة لتحقيق غرض آخر ، كا لحصول على قيمة الأشياء المؤمن عليها . على أنه مهما يكن قصده الاحتمالى و مسئول عن كافة النتائج الاحتمالية الناشئة عن فعله ، لأنه كان يجب أن يتوقع حصولها .

( الطعن رقم 9 لسنة 5 ق جلسة 1935/1/21 )

****