الأحد, 2024-04-28, 2:39 PM

الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية

 

الدفع المبدى من المسئول المدنى بعدم قبول الدعوى المدنية الموجهة إليه لقصره ، هو من الدفاع الجوهرية التى يجب على محكمة الموضوع أن تعرض لها و ترد عليها ، و من ثم فإنه إذا كان الثابت من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستثنائية أن المسئول المدنى قدم لها بطاقته الشخصية و هى تتضمن أنه من مواليد 1949/5/8 ، فإن فى ذلك ما يفيد إبداءه للدفع بعدم القبول ، و إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد ألتفت عن هذا الدفع و  لم يرد عليه فإنه يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 1382 لسنة  38 ق   جلسة 30/12/1968 )

إن نقض الحكم فى خصوص الدعوى المدنية بالنسبة للمسئول عن الحقوق المدنية ، يوجب نقضه كذلك بالنسبة للمتهم ، متى كان وجه الطعن يتصل به نظراً لوحدة الواقعة و لحسن سير العدالة ، إعمالاً لمقتضى نص المادة رقم 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 712 لسنة 40 ق  جلسة 8/6/1970 )

إذا كان البين من الإطلاع على المفردات أن محضر الصلح المقدم فى الدعوى غير موقع عليه من المدعية بالحقوق المدنية ، و إنما صدر من ممثلى أفراد الأسرتين ، فإن الحكم إذ رفض الدفاع المبدى من الطاعن فى شأن عدم قبول الدعوى المدنية تأسيساً على أن ذلك المحضر لم يصدر من المدعية و لا يعتبر حجة عليها يكون قد أصاب صحيح القانون .

( الطعن رقم 754 لسنة 43 ق  جلسة 2/12/1972 )

الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية قبل المتهم لعدم بلوغه سن الرشد من الدفوع القانونية التى يخالطها الواقع فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم  1018  لسنة 43  ق جلسة 16/12/1973  )

لما كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقتصر فى رفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى المدنية ، على القول بأنه لا مصلحة له فى إبدائه ، و إذ تمسك الطاعن بهذا الدفع أمام المحكمة الاستئنافية أكتفى الحكم المطعون فيه بتأييد أسباب الحكم الابتدائى دون أن يضيف جديداً رداً عليه ، و لما كان من المقرر أن الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية ، هو من الدفوع الجوهرية التى يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وتقسطه حقه إيراداً له ورداً عليه ما دام الدفاع قد تمسك به ، و كان الحكم الابتدائى فضلاً عن خطئه فى القول بانتفاء مصلحة الطاعن فى الدفع به مع قيامها ، لم يعرض لهذا الدفع و لم يقسطه حقه إيراداً و رداً ، و إذ خلا الحكم المطعون فيه من تدارك هذا الخطأ رغم إثارة هذا الدفع أمام المحكمة الاستئنافية فإنه يكون معيباً بالقصور الذى يبطله .

( الطعن رقم 77 لسنة 47 ق جلسة 2/5/1977 )

من المقرر أن الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية هو من الدفوع الجوهرية التى يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له فتقسطه حقه إيراداً له و رداً عيه ما دام الدفاع قد تمسك به مما يتعبن معه نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة فى خصوص الدعوى المدنية فقط بالنسبة للطاعن و كذلك بالنسبة للمتهم إذ النعى الذى نعاه الطاعن فى طعنه على الحكم المطعون فيه و هو القصور فى التسبيب و الذى أخذت به الحكمة - يتصل به نظراً لوحدة الواقعة و لحسن سير العدالة إعمالاً لمقتضى نص المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام النقض .

( الطعن رقم 1817 لسنة 51 ق  جلسة 1/12/1981 )

لما كان الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية قبل المتهم لعدم بلوغ المدعى سن الرشد من الدفوع القانونية التى يخالطها الواقع فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، و كان البين من محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لم يثر هذا الدفع أمام محكمة الموضوع و كانت مدونات الحكم المطعون فيه لا تحمل مقوماته فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير مقبول .

( الطعن رقم 1731 لسنة 52 ق  جلسة 5/6/1982 )

لما كان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى المدنية لتصالح المدعى بالحق المدنى عنها بما مفاده أن الطاعن لم يكن طرفاً فى هذا الصلح و كان الطاعن لا يمارى فى صحة ما نقله الحكم عن محضر الصلح و الذى لم يكن الطاعن ممثلاً فيه فإن ما أنتهى إليه الحكم فى شأن الدعوى المدنية يكون قد أصاب صحيح القانون و يكون منعى الطاعن فى هذا الشأن غير سديد .

( الطعن رقم 5485  لسنة 52  ق جلسة 15/3/1983  )

إذا كان الوارد بمحاضر جلسات المحاكمة لا يتعارض مع ما جاء فى الحكم من أن المتهمين لم يتنازلا ، و لو ضمناً ، عن الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية بناء على المادة 239 من قانون تحقيق الجنايات ، و أن إبداء هذا الدفع كان قبل الدخول فى الموضوع ، و أن التمسك به حصل من المتهمين كليهما ، فلا تصح مجادلتها فى ذلك . و لا يهم أن يكون الدفع لم يبد فى أول جلسة حددت لنظر الدعوى ما دام إبداؤه كان قبل التكلم فى الموضوع .

( الطعن رقم  946  لسنة 11  ق جلسة 14/4/1941  )

من المقرر أن الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية و إن كان من الدفوع الجوهرية التى يتعين التصدى لها عند إبدائها ، إلا أنه ليس من قبيل الدفوع المتعلقة بالنظام العام التى يصح إثارتها أمام محكمة النقض لأول مرة .

( الطعن رقم  139  لسنة 38  ق جلسة 12/5/1969  )

الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية قبل المتهم لعدم بلوغه سن الرشد من الدفوع القانونية التى يخالطها الواقع ، ذلك أن أمر التيقن من صحة أو عدم صحة بلوغ المتهم سن الرشد يحتاج إلى تحقيق تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض .

( الطعن رقم  139  لسنة 38  ق جلسة 12/5/1969  )

إن الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية من الدفوع الجوهرية التى يتعين التصدى لها عند إبدائها . و إذ كان ذلك ، و كان الطاعن قد قدم للمحكمة الاستئنافية مذكرة مصرحاً له بتقديمها و دفع فيها بعدم قبول الدعوى المدنية ، و ذلك لمدنية العلاقة بينه و بين المطعون ضده و أرفق بها مستندات تدعيماً لدفعه ، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لها بالبحث ، و لم يقل كلمته فيها ، بل أكتفى بتأييد الحكم الابتدائى لأسبابه ، فإنه يكون معيباً بما يبطله .

( الطعن رقم 1435 لسنة 39 ق  جلسة 27/10/1969 )

لئن كان صحيحاً على ما ثبت من محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية و مدونات الحكم المطعون فيه - ما قال به الطاعن من أن المحكمة أغفلت الرد على دفعه بعدم قبول الدعوى المدنية لانتفاء صفة رافعها ، و هو مسلك من المحكمة كان يؤذن بتعييب حكمها باعتبار أن هذا الدفع من الدفوع الجوهرية التى تلتزم المحكمة بالرد عليه ، إلا أن ما ينفى هذا العيب عن الحكم فى الطعن الماثل أن الدفع المذكور لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان لا يعيب الحكم عدم التفاته إليه .

( الطعن رقم  5219  لسنة  54 ق جلسة  5/6/1985 )

لما كان البين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية المؤرخ _.. أن المدافع عن الطاعن اقتصر على القول بأنه يدفع بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها بغير الطريق الذى رسمة القانون، وهى عبارة عامة مرسلة لا تشتمل على بيان مقصده منها، ومن ثم فإن المحكمة لا تكون ملزمة بالرد عليه إذ يلزم لذلك أن يبدى الدفع فى عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه .

( الطعن رقم  19578  لسنة 59  ق جلسة  6/12/1992 )

 

****