الأحد, 2024-04-28, 4:43 AM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جريمة التزوير

 إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المجنى عليه سلم المتهم أوراقاً من تذاكره الطبية تحوى بأعلاها كلمة " إنذار " و ترك الفراغ بينها و بين توقيعه بأسفلها على بياض ليملأه المتهم بإنذار يوجهه إلى بعض مستأجرى أرضه و أن المتهم أزال الجزء العلوى لإحدى هذه الأوراق بما فيه كلمة إنذار ثم ملأ البياض بسند مديونيته حوله إلى شقيقته ، فإن ما أثبته الحكم و أنتهى إليه من اعتبار ما وقع من الطاعن يكون جريمتى تزوير فى محرر عرفى و استعماله مع العلم بتزويره تكييف صحيح لما وقع منه ، ذلك بأن إزالة البيان الذى كان مكتوباً بصدر الورقة للدلالة على حقيقة الاتفاق هو تغيير للحقيقة بالحذف ، و قد صاحب هذا الحذف إنشاء السند المزور الذى كتب فوق الإمضاء ، فأصبح الفعلان تزويراً أجتمع فيه طريقتان من طرق التزوير المادى إحداهما حذف بيان من المحرر و ثانيتهما اصطناع سند الدين ، هذا فضلاً عن أن المجنى عليه بوضعه كلمة إنذار فى صدر الورقة قد حدد موضوعها على نحو ما الأمر الذى يتعذر معه القول بوجود فكرة ائتمان المجنى عليه للمتهم .

( الطعن رقم 1028  لسنة 28  ق  جلسة 1959/2/3  )

 

القاعدة القانونية المقررة فى جرائم التقليد تقضى بأن العبرة بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف ، و أن الجريمة تتحقق متى كان التقليد من شأنه أن يخدع الجمهور فى المعاملات لأن القانون لا يشترط أن يكون التقليد متقناً بحيث يخدع المدقق ، بل يكفى أن يكون بين العلامتين المقلدة و الصحيحة من التشابه ما تكون به مقبولة فى التعامل .

( الطعن رقم 2793  لسنة 32  ق  جلسة 1963/2/5  )

 

من المقرر أنه متى وقع التزوير أو الاستعمال ، فإن التنازل عن السند المزور ممن تمسك به فى الدعوى المدنية المرددة بين طرفيها لا أثر له على وقوع الجريمة .

( الطعن رقم 498  لسنة 41  ق  جلسة 1971/11/1  )

 

الاصطناع باعتباره طريقاً من طرق التزوير المادى هو إنشاء محرر بكامل أجزائه على غرار أصل موجود أو خلق محرر على غير مثال سابق ما دام المحرر فى أى من الحالتين متضمناً لواقعة تترتب عليها آثار قانونية و صالحاً لأن يحتج به فى إثباتها .

( الطعن رقم 1078  لسنة 41  ق  جلسة 1971/12/27  )

 

إذا كان الواضح مما أثبته الحكم أن المتهم " و هو وكيل مكتب بريد " لكى يستر الاختلاس الواقع منه لفق فالبيانات التى دونها فى الأوراق و الدفاتر الخاصة بعمليته ، فزاد فى بيان عدد الطوابع و الأذون و أوراق التمغة على ما هو موجود لديه بالفعل منها ، و نقص من بيان النقدية المتحصلة ما يقابل تلك الزيادة التى أثبتها ، فإنه لا يقبل منه القول بأن عدم إثباته ما باعه هو عمل سلبى لا يقع به تزوير . إذ أنه بما وقع منه جملة يكون قد أثبت فى الأوراق و الدفاتر الواجب عليه أن يدون بها ، على صحة ، النقدية المتحصلة و الباقى لديه من الطوابع و الأذون و أوراق التمغة لإمكان مراجعة عمله و مراقبته فيه ، واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة ، و هذا من طرق التزوير التى نص عليها القانون .

( الطعن رقم 1138 لسنة 13 ق  جلسة 1943/5/31 )

 

إن قانون العقوبات إذ بدأ فى باب التزوير بالأوراق الرسمية وعد التزوير فيها جناية قرر لها عقوبة الأشغال الشاقة أو السجن " المواد 211 - 214 " ثم بالتزوير فى الأوراق العرفية وعده جنحة جعل عقوبتها الحبس مع الشغل " المادة 215 " ، و إذ نص بعد هذا فى المواد 216 و ما يليها على التزوير فى حالات معينة و حدد له ، لاعتبارات قدرها الشارع ، عقوبة مخففة ، من ذلك ما جاء بالمادة 217 من أن " كل من صنع تذكرة مرور أو تذكرة سفر مزورة " Fausse feuille de route ou faux permis de route ou passeport" أو زور فى ورقة من هذا القبيل كانت صحيحة فى الأصل ، أو أستعمل إحدى الأوراق المذكورة ، مع علمه بتزويرها ، يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيهاً مصرياً " . و إذ أفصح فى المادة 214 عن أنه " لا تسرى أحكام المواد 211 - 215 على أحوال التزوير المنصوص عليها فى المواد 216 - 222 و على أحوال التزوير المنصوص عليها فى قوانين خاصة " ، فقد دل على أن الحالات التى أوردها فى المواد 216 و ما يليها إنما هى استثناء من الأصل لا يصح التوسع فيه أو القياس عليه ، كما دل فى ذات الوقت ، فى غير ما لبس و لا غموض ، على أن حكم المادة 217 المذكورة لا يسرى إلا على أوراق المرور و جوازات السفر أى الأوراق الخاصة برفع ما يكون عالقاً من القيود بحرية الأشخاص فى التنقل من مكان إلى آخر بغض النظر عن الأسماء التى أصطلح على تسمية هذه الأوراق بها ، و لا يتناول الأوراق التى تعطيها مصلحة السكك الحديدية للترخيص فى استخدام قطارتها فى الأسفار بأجر أو بغير أجر ، و ذلك أيضاً بغض النظر عن الأسماء التى تطلق عليها . و إذن فإذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم زور تذكرة سفر بقطارات السكك الحديدية بطريقة تغيير التاريخ الموضوع عليها ، فإن عقابه على ذلك لا يصح أن يكون بمقتضى المادة 217 ع بل يجب أن يكون بمقتضى المادتين 211 و 212 على أساس أنه يكون جناية تزوير فى أوراق رسمية و لا يدخل فى الاستئناف سالف الذكر .

( الطعن رقم 653  لسنة 15  ق  جلسة  1945/3/12 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

****