السبت, 2024-04-27, 11:09 PM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الخطأ المادى فى الحكم

 إذا لم تكن ثمة شبهة فى أن خطأ المحكمة بذكرها " المجنى عليه " بدلاً من "المتهم" إنما كان زلة قلم و لم يكن نتيجة لخطأ من المحكمة فى فهمها واقع الدعوى ، فذلك لا يقدح فى سلامة حكمها .

( الطعن رقم 465 لسنة 21 ق جلسة 1951/11/20 )

 

ما يقع فى الحكم من خطأ مادى لا يعتد به و لا يعيبه أو يقدح فى سلامته .

( الطعن رقم 446 لسنة 26 ق  جلسة 1956/5/21 )

 

إذا كانت التهمة المسندة إلى الطاعنين أنهما توصلا بطريق الاحتيال إلى الاستيلاء على مال من المجنى عليه ، و كان الحكم المطعون فيه الذى قضى بإدانتهما قد أشار إلى نص المادة 337 عقوبات فإن ذلك لا يعدو كونه خطأ مادياً لا يؤثر فى سلامته طالما أنه أشار فى الوقت ذاته إلى نص القانون الصحيح الذى حكم بموجبه و هو المادة 336 عقوبات .

( الطعن رقم  2355   لسنة  31  ق جلسة  1962/5/7   )

 

إذا كان الطاعن قد أقر أمام محكمة التصحيح و لم يجحد محامية فى تقرير أسباب الطعن و فى مرافعته بالجلسة أنه - أى الطاعن - هو بذاته الذى أستجوب فى تحقيق النيابة و أسند إليه الاعتراف بالتهمة ، و ظل محبوساً حتى مثل أمام محكمة الجنايات و أبدى دفاعه أمامها ثم صدر الحكم فى مواجهته ، و كان ما يقوله الطاعن أن أدلة الدعوى قد انصبت فى الواقع على شخص غيره يدعى" لبيب أيوب سعد " و أنه ظهرت عند التحقيق طلب إعادة النظر أدلة جديدة تؤيد ذلك - ما يقوله الطاعن فى هذا الشأن لا يدفع ما أثبته الأمر المطعون فيه من أنه هو بذاته الذى صدر الحكم ضده و هو لا يعدو فى حقيقته أن يكون محاولة جديدة لتوجيه الاتهام وجهة غير التى أخذ بها الحكم و هو بعد وسيلة لالتماس طريق لم يرسمه القانون للطعن فى الحكم بعد أن أصبح نهائياً باستنفاذ طرق الطعن فيه .

( الطعن رقم   1725  لسنة 32   ق جلسة   1962/6/12  )

 

من المقرر أن الخطأ المادى البحت فى أسم الشاهد و ترتيبه بين شهود الإثبات لا يؤثر فى سلامة الحكم .

( الطعن رقم  1201   لسنة 41   ق جلسة  1971/12/13   )

 

من المقرر أنه لا عبره بالخطأ المادى إنما العبرة هى بحقيقة الواقع بشأنه فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير مقبول . 

( الطعن رقم 9918 لسنه 62 ق، جلسة 14/4/1994 )

 

العبرة فى التاريخ الذى نطق فيه بالحكم هى بحقيقة الواقع لا بما ذكر عنه خطأ فيه أو فى محضر الجلسة،وإذ كان الثابت بمحضر جلسة 1991/12/4أن المحكمة الاستئنافية سمعت المرافعة فى تلك الجلسة ثم حجزت الدعوى للحكم بجلسة 1991/12/11 والتى صدر الحكم فيها فإن الواقع الذى لا شبهة فيه أن ما جاء بالحكم من أنه صدر فى 1991/12/25 مجرد خطأ مادى لا تأثير له على حقيقة ما حكمت به المحكمة، ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد يكون غير مقبول . 

( الطعن رقم  4322   لسنة  62  ق جلسة  1994/12/13   )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

****