الأحد, 2024-04-28, 12:19 PM

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها

 من المقرر أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها متعلق بالنظام العام و يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض متى كانت مقوماته واضحة من مدونات الحكم المطعون فيه - أو كانت عناصر هذا الدفع قد إنطوت عليها الأوراق - بغير حاجة إلى تحقيق موضوعى .

( الطعن رقم  2245  لسنة 38  ق جلسة 24/3/1969 )

متى كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن المطعون ضده دفع بأنه " حكم عليه بالغرامة فى قضية أخرى " و هو ما يحمل على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها . و لما كانت النيابة الطاعنة أثارت و أقرت فى طعنها بأنه سبق الحكم على المطعون ضده عن ذات الوقائع و سدد الغرامة المقضى عليه بها و أصبح الحكم فيها نهائياً من قبل الفصل فى هذه الدعوى ، و كان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضده دون أن يفطن إلى هذا الدفع فلم يورده أو يعن بالرد عليه على الرغم من أنه دفع جوهرى قد ينبنى عليه - لو صح - تغير وجه الرأى فى الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان .

( الطعن رقم  2245  لسنة 38  ق جلسة 24/3/1969  )

لما كان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها و إن كان متعلقاً بالنظام العام و تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إلا أنه يشترط لقبوله أن تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم أو تكون عناصر الحكم مؤدية إلى قبوله بغير تحقيق موضوعى لأن هذا التحقيق خارج عن وظيفة محكمة النقض .

( الطعن رقم 28911 لسنة 59 ق  جلسة 10/12/1990)

لما كان مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا حكمت محكمة أول درجة بقبول دفع سابق على الفصل فى الموضوع ينبنى عليه منع السير فى الدعوى، كالدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها، وحكمت المحكمة الاستئنافية برفض هذا الدفع وبنظر الدعوى، وجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم فى موضوعها، وكان الحكم المطعون فيه على الرغم من قضائه برفض الدفع بعدم جواز الدعوى لسباقه الفصل فيها وإلغاء الحكم المستأنف، إلا أنه لم يقض بإعادة الدعوى الجنائية لمحكمة أول درجة للفصل فيها، بل قضى فى موضوعها، وفوت بذلك على المحكوم عليه إحدى درجتى التقاضى، فإنه يكون قد خالف القانون مرة ثانية لما كان ذلك،وكان لهذه المحكمة طبقا لنص المادة35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57لسنة1959 أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو تأويله، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى الجنائية إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها.

( الطعن رقم 19257 لسنة60 ق  جلسة 12/6/1993)

إذا كان المتهم قد تمسك بعدم جواز نظر الدعوى المرفوعة عليه لسبق الفصل فيها من النيابة إذ هى قيدتها ضد مجهول و حفظتها مؤقتاً لعدم معرفة الفاعل ، و كان الحكم الصادر فى هذه الدعوى بإدانة المتهم المذكور لم يرد على ما دفع به من ذلك ، و لكن كان يبين من الطعن الذى قدمه المتهم فى ذلك الحكم إلى محكمة النقض و من مفردات الدعوى أن النيابة كانت قيدت الدعوى ضد مجهول و حفظتها مؤقتاً لعدم معرفة الفاعل فأمر رئيس النيابة بإعادة تحقيقها ، و بوشر التحقيق ورفعت الدعوى بعدئذ على المتهم ، ففى ذلك ما يدل على أنه لم يكن فى مبدأ الأمر متهماً و إذن فلا يحق له أن يتمسك بأمر حفظ لم يصدر فى شأنه .

( الطعن رقم 1563  سنة 19 ق جلسة 24/4/1950)

إذا دفع المتهم بأن الطاسات المسروقة موضوع المحاكمة و المنسوب إليه إخفاؤها تدخل ضمن الطاسات التى سبق أن حوكم من أجلها فى قضايا عدة قضى ببراءته فيها فلا تجوز محاكمته عنها مرة أخرى ، فإن هذا الدفاع يعتبر جوهرياً من شأنه لو صح أن يهدم التهمة موضوع الدعوى لبنائه على سبق الفصل فيها و لذا يجب على المحكمة أن تحققه و تفصل فيه فإن لم تفعل و قضت بإدانة المتهم دون أن تعرض فى حكمها إلى هذا الدفاع، فإن حكمها يكون معيباً واجباً نقضه .

( الطعن رقم  1017 لسنة 24 ق جلسة 19/10/1954 )

من المقرر أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها و إن كان متعلقاً بالنظام العام و تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، إلا أنه يشترط لقبوله أن تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم المطعون فيه أو تكون عناصر الحكم مؤدية إلى قبوله بغير حاجة إلى أجراء تحقيق موضوعى لأن هذا التحقيق خارج عن وظيفة محكمة النقض .

( الطعن رقم 2405   لسنة 31  ق جلسة  12/6/1962  )

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها و إن كان متعلقاً بالنظام العام و تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، إلا أنه يشترط لقبوله أن تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم أو تكون عناصر الحكم مؤدية إلى قبوله بغير تحقيق موضوعى لأن هذا التحقيق خارج عن وظيفة محكمة النقض .

( الطعن رقم  1708  لسنة 33  ق جلسة  10/3/1964  )

من المقرر أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها و إن كان متعلقاً بالنظام العام و تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، إلا أنه يشترط لقبوله أن تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم المطعون فيه أو تكون عناصر الحكم مؤدية إلى قبوله بغير حاجة إلى إجراء تحقيق موضوعى ، لأن هذا التحقيق خارج عن وظيفة محكمة النقض .

( الطعن رقم  2111  لسنة 33  ق جلسة  19/5/1964  )

لا يجوز إثارة الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق موضوعى .

( الطعن رقم  316  لسنة 36  ق جلسة  18/4/1966  )

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها متعلق بالنظام العام و يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض متى كانت مقوماته واضحة من مدونات الحكم المطعون فيه - أو كانت عناصر هذا الدفع قد انطوت عليها الأوراق - بغير حاجة إلى إجراء تحقيق موضوعى .

( الطعن رقم  1621  لسنة 37  ق جلسة  9/1/1967  )

من المقرر أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها متعلق بالنظام العام و يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، متى كانت مقوماته واضحة من مدونات الحكم المطعون فيه ، أو كانت عناصر هذا الدفع قد انطوت عليها الأوراق بغير حاجة إلى إجراء تحقيق موضوعى .

( الطعن رقم 248   لسنة 41  ق جلسة 18/10/1971   )

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من النظام العام و تجوز إثارته فى أية حالة كانت عليها الدعوى و إذ كان البين مما جرى به منطوق الحكم أن الطاعن قد أقام دفاعه على هذا الدفع مما كان لازمه أن تعرض له المحكمة فى مدونات حكمها فتقسطه حقه إيراداً له و رداً عليه ، أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم و يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة .

( الطعن رقم 254 لسنة 42 ق جلسة 30/4/1972 )

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها متعلق بالنظام العام و يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض متى كانت مقوماته واضحة من مدونات الحكم المطعون فيه ، أو كانت عناصر هذا الدفع قد انطوت عليها الأوراق ، بغير حاجة إلى تحقيق موضوعى .

( الطعن رقم 1425  لسنة 42  ق جلسة  29/1/1973  )

مفاد نص المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية - على ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض - أن يشترط لصحة الدفع بقوة الشىء المحكوم فيه فى المسائل الجنائية بما يتعين معه الامتناع عن نظر الدعوى < أولاً > أن يكون هناك حكم جنائى نهائى سبق صدوره فى محاكمة جنائية معينة ، و أن يكون بين هذه المحاكمة و المحاكمة التالية التى يراد التمسك فيها بهذا الدفع اتحاد فى الموضوع و السبب و أشخاص المتهمين < ثانياً > أن يكون الحكم صادراً فى موضوع الدعوى سواء قضى بالإدانة و توقيع العقوبة أو بالبراءة و رفض توقيعها - أما إذا صدر الحكم فى مسألة غير فاصلة فى الموضوع ، فإنه لا يجوز حجية الشىء المقضى به ، و من بين ذلك الأحكام التى تخرج الدعوى من حوزة المحكمة بغير أن تفصل فى النزاع كالحكم الصادر بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها . و لما كانت الدعويان الحالية و المضمومة و إن إتحدتا فى السبب و الموضوع و الأشخاص إلا أنه نظراً لأن الدعوى الأخيرة صدر الحكم فيها بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها بالحكم الابتدائى الصادر فى الدعوى المنظورة ، مما لا يعتبر قضاء فى موضوع التهمة بالبراءة أو بالإدانة يجوز حجية الشىء المحكوم فيه و تنقضى به الدعوى الجنائية ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم 109 لسنة 43 ق جلسة 1973/6/11 )

إن الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية - أو بعدم جواز نظرها - لسبق صدور أمر حفظ فيها من النيابة العامة هو من قبيل الدفع بقوة الشىء المحكوم فيه ، و لأجل أن يكون له محل يجب أن تكون الواقعة المطلوب محاكمة المتهم من أجلها هى بعينها الواقعة الصادر فيها أمر الحفظ . و لما كان يبين من المفردات أن النيابة العامة بعد أن باشرت التحقيق الابتدائى رأت استبعاد شبهة جريمة السرقة و أقامت الدعوى الجنائية قبل الطاعنين بوصفهما مرتكبين لجريمة إحداث العاهة ، و إذ كانت لكل من واقعتى السرقة و الضرب المحدث عاهة مستديمة ذاتية خاصة و ظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التى يمتنع معها القول بوحدة السبب فى كل ، فلا يكون لهذا الدفع محل و يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون إذ قضى برفضه .

( الطعن رقم 767   لسنة 43  ق جلسة  1973/12/4  )

الأصل فى المحاكمات الجنائية أنه لا يجوز محاكمة المتهم عن واقعة غير الواقعة التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور عملاً بالمادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية - لما كان ذلك - و كان الثابت من الإطلاع على المفردات أن السيد رئيس نيابة أسيوط أصدر بتاريخ 9 فبراير سنة 1969 أمراً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل بالنسبة للأسلحة و الذخيرة المضبوطة أثر الحادث تأسيساً على ما استبان من التحقيق من أن مكان ضبطها لا يخضع لسيطرة أحد معين من المتهمين الأمر الذى لا يمكن معه إسناد إحرازها إلى أحد منهم فإن الحكم المطعون فيه إذ غفل عن ذلك الأمر الصادر من النيابة العامة و الذى له حجيته التى تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائماً و لم يلغ قانوناً و دان المحكوم عليه بجريمة إحراز تلك الأسلحة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه و يوجب نقضه و تصحيحه بالقضاء ببراءة المطعون ضده الأول من تهمتى إحراز السلاح و الذخيرة بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة منه فى شأنهما .

( الطعن رقم  208  لسنة 44  ق جلسة  1974/4/7  )

متى كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها و قضى برفضه فى قوله : " إن الواقعة التى دارت حولها المرافعة و تناولها الخصوم إثباتاً و نفياً و عرض لها الحكم المستأنف هى أن المتهم " الطاعن " بدد المبالغ المبينة بالتحقيق و بالقرارات الصادرة من محكمة الأحوال الشخصية و التى أنتجتها تصفية الحساب . لما كان ذلك . و كانت الجريمة المسندة إلى المتهم فى الدعوى رقم . . . و هى أنه أمتنع بقصد الإساءة عن تسليم أموال القصر ... ... أمواله بعد انتهاء الوصاية عليه الأمر المعاقب عليه بالمادة 88 من القانون رقم 119 لسنة 1952 ، و لما كانت هذه الجريمة تغاير الجريمة المسندة إليه فى الدعوى الراهنة و هى أنه بدد المبالغ المبينة بأوراق التحقيق و قرارات محكمة الأحوال الشخصية و المسلمة إليه بوصفه وصياً على قصر المرحوم ... الأمر الذى تنطبق عليه المادة 341 عقوبات فإن السبب فى الدعويين يكون مختلفاً و يكون الدفع بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها فى غير محله خليقاً بالرفض " . لما كان ذلك ، و كان ما أورده الحكم المطعون فيه فى مدوناته فى شأن القضية رقم . . . يبين منه أن واقعتها مختلفة عن الواقعة موضوع الدعوى المطروحة و مستقلة عنها و أن لكل منهما ذاتية و ظروفاً خاصة تتحقق بها الغيرية التى يمتنع معها القول بوحدة الواقعة فى الدعويين فإنه يكون قد فصل فى مسألة موضوعية تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع بما لا يجوز إثارته لدى محكمة النقض .

( الطعن رقم 836   لسنة 44  ق جلسة  1974/11/11  )

من المقرر أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها و إن كان متعلقاً بالنظام العام فيجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إلا أن قبوله مشروط بأن تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم أو كانت عناصر الحكم مؤدية إلى قبوله بغير حاجة إلى إجراء تحقيق تنأى عنه وظيفة محكمة النقض .

( الطعن رقم 1232 لسنة 45 ق جلسة 1975/11/24 )

متى كان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها هو دفاع جوهرى من شأنه أن يهدم التهمة موضوع الدعوى لبنائه على سبق الفصل فيها فقد كان واجباً على المحكمة أن تحققه و تفصل فيه ، أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور .

( الطعن رقم 1851 لسنة 45 ق جلسة 1976/2/23 )

متى كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة 10 فبراير سنة 1974 أمام المحكمة الاستئنافية أن المدافع عن المتهمة الأولى طلب القضاء ببراءتها تأسيساً على أنها قدمت للمحاكمة فى الجنحة رقم 3367 لسنة 1972 آداب القاهرة بتهمة الاعتياد على ممارسة الدعارة عن الواقعة ذاتها التى تحاكم عنها بوصف الزنا و قضى ببراءتها لعدم صحة هذه الواقعة ، كما تمسك المدافع عن الطاعن بحجية حكم البراءة المذكور فى الدعوى الحالية . لما كان ذلك ، و كان من المقرر أنه إذا رفعت الدعوى عن واقعة معينة بوصف معين و حكم فيها بالبراءة لا يجوز بعد ذلك رفع الدعوى عن تلك الواقعة ذاتها بوصف جديد ، كما أن أحكام البراءة المبنية على أسباب غير شخصية بالنسبة للمحكوم لهم بحيث تنفى وقوع الواقعة المرفوع بها الدعوى مادياً تعتبر عنواناً للحقيقة سواء بالنسبة لهؤلاء المتهمين أو لغيرهم ممن يتهمون فى ذات الواقعة ، متى كان ذلك فى مصلحة أولئك الغير و لا يفوت عليهم أى حق يقرر لهم فى القانون ، فلا يجوز أن ترفع الدعوى عليهم على التعاقب . و لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع الجوهرى الذى يقوم على انتفاء الجريمة ذاتها مع ما يحتاج إليه من تحقيق يتناول فيما يتناوله مدى تعرض الحكم الصادر فى الجنحة رقم 3367 آداب القاهرة لواقعة الزنا موضوع الدعوى الماثلة ، و ما قد يترتب عليه - إن صح نفيه لها - من تغيير وجه الرأى فى هذه الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور و الإخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه و الإحالة بالنسبة للطاعن و للمحكوم عليها الأخرى - و لو لم تقرر بالطعن بالنقض - طبقاً للمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض لوحدة الواقعة و اتصال وجه النعى بها و حسن سير العدالة .

( الطعن رقم 1977 لسنة 45 ق جلسة 1976/3/28 )

لما كان من المقرر أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها من النظام العام و تجوز إثارته فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، و كان البين أن الطاعن أقام دفاعه على هذا الدفع مما كان لازمه أن تعرض له المحكمة فتقسطه حقه إيراداً له ورداً عليه أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فى البيان .

( الطعن رقم  468  لسنة 46  ق جلسة  1976/10/4  )

أنه و إن كان الدفع جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها متعلقاً بالنظام العام و جائزاً إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . إلا أنه لما كانت مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت من مقومات صحة هذا الدفع التى تكشف عن مخالفة الحكم للقانون و تطبيقه . فإن ما أثاره الطاعن فى المذكرة المقدمة بالجلسة و بعد فوات الميعاد المحدد بالقانون يكون غير مقبول .

( الطعن رقم 834 لسنة 46 ق جلسة 1977/1/10 )

العبرة بما يختص بما دفع به الطاعن من عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها هو بالتاريخ الذى قام فيه بعملية < التشطيب > - موضوع الدعوى الراهنة - للمبانى التى كانت محلاً للدعوى السابقة المشار إليها و هل كانت عملية < التشطيب > قبل الحكم نهائياً فى تلك الدعوى أو بعده .

( الطعن رقم  432  لسنة 48  ق جلسة  1978/10/23  )

لما كان الدفع بعدم قبول الدعوى لسبق صدور أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية جوهرياً و من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأى فى قبول الدعويين الجنائية و المدنية ، بما ينبغى معه على محكمة ثانى درجة - و قد حملته مدونات الحكم الابتدائى فأصبح واقعاً مسطوراً به ، قائماً مطروحاً على المحكمة عند نظر الاستئناف - أن تمحصه - بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو ترد عليه بما يدمغه ، أما و هى لم تفعل و قضت بإلغاء الحكم المستأنف و بمعاقبة الطاعن عن الجريمة المسندة إليه و ألزمته بالتعويض المطلوب ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور الذى يبطله و يوجب نقضه و الإعادة .

( الطعن رقم 2580 لسنة 50 ق جلسة 1981/4/8 )

أن المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه و الوقائع المسندة إليه بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة أو الإدانة . و إذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن فى هذا الحكم بالطرق المقررة فى القانون - و من ثم كان محظوراً محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين .

( الطعن رقم  4460  لسنة 52  ق جلسة  1982/12/2  )

لما كان قد قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها دون استظهار مدى الاختلاف بين الأعمال موضوع الدعوى المطروحة و الدعوى السابقة عليها و ما إذا كان إجراء الأخيرة منها استمرارا للسابقة عليها أم أنها أجريت فى زمن منفصل تماماً حتى يمكن الوقوف من ذلك على ما إذا كانت هذه الأعمال فى مجموعها نتيجة قصد جنائى واحد و نشاط إجرامى متصل قبل صدور الحكم فى الدعوى أساس الدفع أم لا ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى ، و يكون الحكم المطعون فيه معيباً بما يوجب نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم 6956 لسنة 53 ق جلسة 1984/4/24 )

لما كان البين من أسباب الطعن أن المدعى بالحقوق المدنية أسس دعواه أمام المحكمة المدنية على المطالبة بقيمة نصيبه فى الشركة كما أسس دعواه المدنية أمام المحكمة الجنائية على المطالبة بتعويض مؤقت عن الضرر الفعلى الناتج عن جريمة تبديد نصيبه فى  الماشية موضوع عقد الشركة ، و قد أنتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء له بهذا التعويض باعتباره ناشئاً عن الجريمة التى دان الطاعن بها فإنه يكون قد ألتزم صحيح القانون لاختلاف الدعويين موضوعاً و سبباً ، و لا على المحكمة إن هى التفتت عن الرد على الدفع المبدى من الطاعن فى مذكرته - على فرض تضمينه لها - بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الدعوى رقم 91 لسنة 1979 مدنى مستأنف طنطا ، ما دام أنه - بهذه المثابة - يعتبر دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان .

( الطعن رقم 617 لسنة 54 ق جلسة 1984/12/23 )

من المقرر أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها متعلق بالنظام العام و هو من الدفوع الجوهرية التى يتعين على المحكمة ، متى أبدى لها أن تتحرى حقيقة الواقع فى شأنه و أن تجرى ما تراه لازماً من تحقيق بلوغاً إلى غاية الأمر فيه .

( الطعن رقم  2505  لسنة 54  ق جلسة  1984/12/4  )

الدفع بعدم قبول الدعوى العمومية لسبق صدور أمر حفظ فيها من النيابة هو من قبيل الدفع بقوة الشىء المحكوم فيه ، فلأجل أن يكون له محل يجب أن تكون الواقعة المطلوبة محاكمة المتهم من أجلها هى بعينها الواقعة الصادر فيها أمر الحفظ . أما إذا كان لكل واقعة ذاتية خاصة و ظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التى يمتنع معها القول بوحدة السبب فى كل منهما فلا يكون لهذا الدفع محل . فإذا كان الذى يؤخذ مما أورده الحكم أن الواقعة المرفوعة بها الدعوى على المتهم ، و هى أنه يعول فى معيشته على ما تكسبه زوجته من الدعارة ، هى بظروفها و أركانها و بشخص المجنى عليه فيها غير الواقعة السابقة التى صدر فيها الحفظ ، و هى أنه أدار بيتاً للدعارة بدون إخطار ، فإنه و إن كان ثبوت إحضار المتهم أشخاصاً متعددين إلى منزله لارتكاب الفحشاء فيه مع زوجته مقابل أجر يمكن أن يكون أيضاً محل اعتبار فى جريمة إدارة المنزل للدعارة ، إلا أن هذه الجريمة لا تزال فى أركانها و باقى ظروفها متميزة عن جريمة التعويل على ما تكسبه الزوجة من الدعارة بحيث لا يمكن اعتبار الجريمتين مكونتين من فعل واحد له وصفان فى القانون أو من مجموع أفعال صادرة عن قصد إجرامى واحد ، و متى كان ذلك كذلك فإن الحكم برفض الدفع بعدم قبول الدعوى يكون على حق .

( الطعن رقم 486 لسنة 14 ق جلسة 1944/5/1 )

لا يصح فى المواد الجنائية الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها إذا لم يتوافر شرط اتحاد السبب فى الدعويين . و يجب للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التى يحاكم المتهم من أجلها هى بعينها الواقعة التى كانت محل الحكم السابق ، و فى الجرائم التى تتكون من سلسلة أفعال متعاقبة ترتكب لغرض واحد لا يصح القول بوحدة الواقعة فيما يختص بهذه الأفعال عند تكررها إلا إذا أتحد الحق المعتدى عليه . فإذا أختلف و كان الاعتداء عليه قد وقع بناء على نشاط إجرامى خاص عن طريق تكرار الفعل المرتكب فى مناسبات مختلفة فإن السبب لا يكون واحداً على الرغم من وحدة الغرض .

( الطعن رقم 1514 لسنة 16 ق جلسة 1946/6/17 )

إذا كان المتهم قد تمسك أمام المحكمة الاستئنافية بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، فأمرت المحكمة بضم هذا الدفع إلى الموضوع و مع ذلك أصدرت حكمها فى الدعوى بالإدانة دون أن تتعرض له و ترد عليه ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور .

( الطعن رقم 1156 لسنة 17 ق جلسة 1947/5/12 )

إذا دفع المتهم أمام المحكمة الاستئنافية بأنه سبقت محاكمته على التهمة الموجهة إليه و أنه لا تجوز محاكمته مرة أخرى و أصدرت المحكمة حكمها بدون أن ترد على هذا الطلب الصريح و لا أن تفصل فيه بالقبول أو بالرفض فإن حكمها بتأييد الحكم المستأنف يكون باطلاً و يجب نقضه .

( الطعن رقم 2163 لسنة 46 ق جلسة  1929/11/28 )

يشترط لصحة الدفع بقوة الشىء المحكوم فيه فى المسائل الجنائية ، أن يكون هناك حكم جنائى نهائى سبق صدوره فى محاكمة جنائية معينة . و إذ كان ما تقدم ، و كان الطاعن لا يدعى أن محاكمة جنائية جرت له يتحدد موضوعها و سببها و أشخاصها مع الدعوى الحالية و صدر فيها حكم معين ، فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن الرد على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها - الذى أبداه الطاعن - طالما أنه دفع ظاهر البطلان و بعيد عن محجة الصواب .

( الطعن رقم  781  لسنة 39  ق جلسة  1969/10/6  )

لما كان القانون رقم 363 لسنة 1956 - بتنظيم تحصيل رسوم الإنتاج و الاستهلاك على الكحول - قد نص فى البند " 1 " من المادة 18 منه على أنه " تعتبر مادة مهربة و تضبط " 1" الكحول و السوائل الكحولية المنتجة فى معامل أو مصنع غير مرخص طبقاً للمادة السابعة و كذلك المواد الأولية التى توجد فيه مما يمكن استعماله فى صناعة الكحول " و كان مفاد نص هذه المادة أن مجرد كون الكحول منتجاً فى معمل أو مصنع غير مرخص طبقاً للقانون يعتبر مادة مهربة و يضبط و يشكل مخالفة لأحكام القانون آنف الذكر معاقباً عليها بمقتضى أحكام المرسوم بقانون 328 لسنة 1952 ، و من ثم يسوغ القول بأن فعل عرض كحول - غير مطابق للمواصفات - للبيع ، أو مصنع غير مرخص به و بالتالى مهرباً من أداء رسوم الإنتاج ، و من ثم فإنه من المادة 32 من قانون العقوبات قد نصت على أنه " إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد و الحكم بعقوبتها دون غيرها و يعنى ذلك أن تلتزم المحكمة فى هذه الحالة بأن تقضى فى الفعل على أساس وصفه الأشد و تصرف النظر عن سائر أوصافه ، مما مقتضاه أن تبحث المحكمة الفعل فى ذلك عملاً  بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية و عليها أن تحكم بالعقوبة المقررة للوصف الأشد منها ، و هى متى أصدرت حكمها فى الدعوى فلا تملك إعادة نظرها إلا بالطعن فى هذا الحكم بالطرق المقررة فى القانون ، كما أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناء على تغير الوصف القانونى للجريمة ، و ذلك على ما سجلته المادتان 454 و 455 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإنه لا يجوز طرح الدعوى من جديد أمام القضاء عن ذات الفعل و ضد ذات المتهم المحكوم عليه . لما كان ما تقدم ، و كانت الواقعة التى طلبت سلطة الاتهام محاكمة الطاعن عنها فى الجنحة رقم 2950 لسنة 1971 جرجا - موضوع الطعن الماثل - سبق أن أطرحت على المحكمة - التى خولها القانون سلطة الفصل فيها - فى الجنحة رقم 1408 لسنة 1970 جرجا و أصدرت فيها حكماً نهائياً ضد الطاعن ، فإن المحكمة إذ عادت إلى نظر الدعوى - بوصف آخر للفعل و فصلت فى موضوعها من جديد بالنسبة للطاعن بعد أن زالت ولايتها بإصدار الحكم الأول ، يكون حكمها فيه قد أخطأ فى القانون خطأ يؤذن لهذه المحكمة - عملاً بنص المادة 1/29 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض - أن تصحح الحكم على مقتضى القانون بالقضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها نهائياً فى الجنحة رقم 1408 لسنة 1970 جرجا . 

( الطعن رقم 1668 لسنة 48 ق جلسة 1979/6/17 )

لما كانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه و الوقائع المسندة إليه بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة أو الإدانة . و إذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن فى هذا الحكم بالطرق المقررة فى القانون . و من ثم كان محظوراً محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين .

( الطعن رقم  8418  لسنة  58 ق جلسة  1989/3/8  )

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها و أن كان متعلقاً بالنظام العام إلا أن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض مشروطة بأن تحمل مدونات الحكم مقومات صحته .

( الطعن رقم  623  لسنة 55  ق جلسة  1985/5/14  )

لما كان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى  لسبق الفصل فيها و إن كان متعلقاً بالنظام العام و تجوز أثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إلا أنه يشترط لقبوله أن تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم أو تكون عناصر الحكم مؤدية إلى قبوله بغير تحقيق موضوعى لأن هذا التحقيق خارج عن وظيفة محكمة النقض - و لما كان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لم يثر أنه سبق صدور أمر ضمنى بالأوجه لإقامة الدعوى عن الجريمة محل الدعوى الماثلة و أصبح هذا الأمر نهائياً، و كانت مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت من مقومات صحة هذا الدفع التى تكشف عن مخالفة الحكم للقانون و خطئه فى تطبيقه فإن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لا تكون مقبولة.

( الطعن رقم  8249  لسنة 54  ق جلسة  1986/11/6  )

من المقرر أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها و إن كان متعلقاً بالنظام العام و تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، إلا أنه يشترط لقبوله أن تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم أو تكون عناصر الحكم مؤديه إلى قبوله بغير تحقيق موضوعى لأن هذا التحقيق خارج عن وظيفة محكمة النقض .

( الطعن رقم  3038  لسنة  55 ق جلسة  1986/1/9  )

قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسابقة الفصل فيها فى الجنحة رقم 25 لسنة 1981 مستعجل ........ على أساس أن محضر ضبط الواقعة فى الجنحة رقم 25 لسنة 1981 حرر ضد صاحب الجرار الذى كان يقوم بنقل الأتربة و أنه لذلك لا يكون للحكم الصادر فى تلك الدعوى ببراءة الطاعن أى حجية فى الدعوى الحالية، و لم يستظهر ما إذا كانت الأتربة موضوع الدعوى رقم 25 لسنة 1981 يجرى نقلها من أرض الطاعن هى بذاتها موضوع الدعوى الحالية أم لا و تاريخ نقلها و هل كان فى زمن متقارب مع تاريخ الدعوى الحالية أم فى زمن منفصل تماماً عن الزمن الذى أجرى فيه نقل الأتربة فى الدعوى الحالية حتى يمكن الوقوف من ذلك على ما إذا كانت هذه الأعمال فى مجموعها نتيجة قصد جنائى واحد و نشاط إجرامى متصل قبل صدور الحكم فى الدعوى رقم 25 لسنة 1981 أم لا ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى .

( الطعن رقم 4953 لسنة 55 ق جلسة 1986/1/15 )

لما كان الدفع - بعدم قبول الدعويين الجنائية و المدنية لسبق صدور أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى - المبدى من الطاعنين جوهرياً و من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأى فى قبول الدعويين الجنائية و المدنية، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعنين و إلزامهم متضامنين بالتعويض، دون أن يعرض للدفع المبدى منهم إيراداً له و رداً عليه يكون معيباً بالقصور الذى يبطله و يوجب نقضه.

( الطعن رقم 4363 لسنة 56 ق جلسة 1986/12/21 )

لما كان طرح واقعة ضبط الكحول فى منزل والد الطاعن بوصف أن الطاعن حازه دون أن يؤدى عنه رسوم الإنتاج و صدور حكم نهائى ببراءته منه تأسيساً على بطلان الدليل المستمد من الضبط - على السياق المتقدم - يمنع من إعادة محاكمته عن الواقعة ذاتها بوصف جديد ، لما هو مقرر من أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناء على تغيير الوصف القانونى للجريمة ، و ذلك تطبيقاً لنص المادة 455 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإنه لا يجوز طرح الدعوى من جديد أمام القضاء عن ذات الفعل و ضد ذات الطاعن المحكوم ببراءته .

( الطعن رقم  4438  لسنة 56  ق جلسة  1986/12/17  )

من المقرر أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها متعلق بالنظام العام و هو من الدفوع الجوهرية التى يتعين على المحكمة متى أبدى لها ، إن تتحرى حقيقة الواقعة فى شأنه و أن تجرى ما تراه لازماً من تحقيق بلوغاً إلى غاية الأمر فيه .

( الطعن رقم  1218  لسنة 58  ق جلسة  1988/12/5  )<

****