الأحد, 2024-04-28, 7:38 PM

عقوبة جريمة الإتلاف

 تنص المادة 162 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون 120 سنة 1962 على أن " كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المبانى أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو ..... يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة و بغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التى هدمها أو أتلفها أو قطعها " . و لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة المطعون ضده عن هذه الجريمة فقط و لم يقض بإلزامه بأن يدفع قيمة زجاج السيارة الذى أتلفه و هى عقوبة تكميلية وجوبية يقضى بها فى جميع الأحوال فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً ، و لما كان الثابت من مطالعة المفردات المضمومة أن قيمة الأشياء التى أتلفها المطعون ضده هى ثلاث جنيهات فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضده بدفع ثلاثة جنيهات قيمة ما أتلفه بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المقضى بها .

( الطعن رقم 987 لسنة 42 ق  جلسة 1972/12/10)

 

من يهدم منزلاً لآخر يعامل بالمادة 316ع . و لا يغنى دفعه بأن بناء المنزل مقام على أرض مملوكة للمنافع العامة ، لأنه سواء أصح دفعه أم لم يصح فإن هدم البناء لا يجوز إلا باتفاق مع ذى الشأن أو بناء على حكم قضائى عند التنازع .

( الطعن رقم 793 لسنة 48 ق جلسة 1931/3/29 )

****