الأحد, 2024-04-28, 2:23 PM

تقرير التلخيص

 جرى قضاء محكمة النقض على أن الحكم يكمل محضر الجلسة فى إثبات حصول تلاوة تقرير التلخيص .

( الطعن رقم  1889  لسنة 40  ق جلسة  1971/1/31  )

 

إن تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية ، مجرد بيان يبيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى و ظروفها و ما تم فيها من تحقيقات و إجراءات ، و لم يرتب القانون البطلان جزاء على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ . و إذ كان ما تقدم ، و كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يعترض على ما تضمنه التقرير ، فلا يجوز له من بعد النعى على التقرير بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض إذ أن عليه إذا رأى أن التقرير قد أغفل واقعة تهمة أن يوضحها فى دفاعه ، و من ثم فإن ما يثيره فى هذا الصدد لا يكون له من وجه و لا يعتد به .

( الطعن رقم 815   لسنة  39 ق جلسة  1969/10/13  )

 

لما كان الحكم المطعون فيه أثبت تلاوة تقرير التخليص فلا يقدح فى ذلك أن يكون أثبت تلاوة تقرير التخلص فلا يقدح فى ذلك أن يكون إثبات هذه التلاوة قد ورد بديباجة الحكم المطعون فيه دون أسبابه ما دام رئيس الدائرة التى أصدرت الحكم قد دفع للمادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية مما يفيد إقراره لما ورد به بيانات، فإن ما يتطلبه المشرع فى هذا الخصوص يكون قد تحقق.

( الطعن رقم 25204   لسنة 59  ق جلسة  1994/11/29  )

 

****