السبت, 2024-04-27, 5:34 PM

تقدير الدليل

 تقدير الدليل فى دعوى لا يحوز قوة الشىء المقضى فى دعوى أخرى ، إذ أن للمحكمة فى المواد الجنائية أن تتصدى - و هى تحقق الدعوى المرفوعة إليها و تحدد مسئولية المتهم فيها - إلى أية واقعة أخرى ، و لو كونت جريمة و تقول كلمتها فيها فى خصوص ما تتعلق به الدعوى المقامة أمامها ، و يكون قولها صحيحاً فى هذا فى هذا الخصوص ، دون أن يكون ملزماً للمحكمة التى ترفع أمامها الدعوى بالتهمة موضوع تلك الواقعة . فإذا كان المدعى بالحقوق المدنية قد قضى ببراءته من تهمة تبديد مبلغ قيل بأن تسلمه من الطاعن على سبيل الأمانة ، استنادا إلى ثبوت تزوير السند المقدم كدليل على تسلمه المبلغ ، فأقامت النيابة العامة الدعوى الجنائية على الطاعن بتهمة تزوير هذا السند و استمالة ، و أدانه الحكم المطعون فيه عن هاتين التهمتين مستنداً إلى ما أثبته تقرير قسم أبحاث التزوير فى دعوى التبديد ، و مستنداً كذلك إلى أن الحكم بالبراءة فى تلك الدعوى قد حاز قوة الشىء المقضى فيما يختص بواقعة التزوير و أصبح مانعاً من العود إلى مناقشتها عند بحث تهمتى التزوير و الاستعمال - إذا كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد وقع فى خطأ قانونى ، ذلك أن قوة الشىء المحكوم فيه مشروطة باتحاد الموضوع و السبب و الخصوم فى الدعويين ، و هى فى دعوى التبديد المشار إليها تختلف فى السبب و الخصوم فى الدعويين ، و هى فى دعوى التبديد المشار إليها تختلف فى السبب و الخصوم عن دعوى التزوير موضوع المحاكمة ، كما أن السند الكتابى فى الدعوى الأولى لا يخرج عن كونه دليلاً فيها .

( الطعن رقم 398 لسنة 31 ق  جلسة 1961/11/7 )

 

لما كانت محكمة أول درجة قد دانت المطعون ضده بجريمة الإصابة الخطاء المسندة إليه و أحالت الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية ، فقد كان يتعين على محكمة ثانى درجة أن تقتصر حكمها على موضوع الدعوى الجنائية التى نقلها استئناف المتهم إليها و ألا تتصدى للدعوى المدنية و تفصل فى موضوعها إذا لم تكن مطروحة عليها ، إلا أنه لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه على انتفاء الخطأ من جانبه و هو بهذه المثابة قضاء يمس أسس الدعوى المدنية مساساً يقيد حرية القاضى المدنى اعتبارا بأن نفى الخطأ عن المتهم يؤثر بلا أدنى شبهة فى رأى المحكمة المدنية المحالة عليها الدعوى مما يكون معه مصيرها حتماً إلى القضاء برفضها إعمالاً لنصوص القانون و نزولاً على قواعد قوة الشىء المقضى فيه جنائياً أمام المحاكم المدنية ، فإن مصلحة الطاعن - المدعى بالحقوق المدنية - من وراء طعنه فيما قضى به الحكم من رفض دعواه المدنية تكون منتفية .

( الطعن رقم 3703 لسنة 55 ق  جلسة 1987/3/29 )

 

من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيا لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها كان ذلك محققا لحكم القانون .

( الطعن رقم  21763  لسنة 60  ق جلسة 1992/12/14   )

 

****