الأحد, 2024-04-28, 11:20 AM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إدارة منزل للدعارة

 اعداد المستشار الدكتور / محمد الصعيدي 

إن المادة الأولى من الأمر العسكرى رقم 76 الذى ظل مفعولة سارياً بالقانون رقم 50 لسنة 1950 تنص على أنه " يعتبر فى تطبيق هذا الأمر بيتاً للعاهرات كل محل يتخذ أو يدار للبغاء عادة و لو أقتصر استعماله على بغى واحدة " كما تنص المادة الخامسة منه على أن " كل امرأة مريضة بأحد الأمراض التناسلية المعدية تضبط فى بيت من بيوت العاهرات التى تدار بالمخالفة لأحكام هذا الأمر تعاقب . . . " مما مفاده أن جريمة إدارة بيت للعاهرات هى من جرائم العادة التى لا تقوم إلا بتحقيق ثبوتها ، فإذا كان الحكم لم يستظهر هذا الركن من أركان تلك الجريمة فإنه يكون قاصر البيان متعيناً نقضه .

( الطعن رقم 1875 لسنة 20 ق جلسة 1951/2/5 )

إنه لما كانت المادة 5 من الأمر العسكرى رقم 76 لسنة 1949 تقضى بعقوبتى الحبس و الغرامة معاً فإن إدانة امرأة لاتخاذها هى و زوجها بيتاً للعاهرات أداره و تعاطت هذه المرأة فيه الفحشاء حالة كونها مصابة بمرض الزهرى و الحكم عليها بمقتضى المادة المذكورة بالحبس وحده دون الغرامة - ذلك يكون مخالفاً للقانون .

( الطعن رقم  458 لسنة 21 ق جلسة 1951/5/28 )

إن المساهمة أو المعاونة فى إدارة منزل للعاهرات تقتضى الاشتراك فى تهيئة و إعداد المحل ذاته للغرض الذى خصص له أو تنظيم العمل فيه أو نحو ذلك ، فإذا كان ما أثبته الحكم فى حق المتهمين إنما هو ترددهما على المنزل لمجرد ممارسة الدعارة فيه مما لا يمكن أن يعتبر مساهمة أو معاونة فى إدارة المحل ، فإنه حين قضى بإدانتهما يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 181 سنة 22 ق جلسة 1952/3/13 )

إن المادة الثامنة من القانون رقم 68 لسنة 1951 قد عرفت بيت الدعارة بأنه كل محل يستعمل لممارسة دعارة الغير أو فجوره ، و لو كان من يمارس فيه الدعارة شخصاً واحداً . و إذن فمتى كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن الطاعنة ضبطت فى منزلها ترتكب الفحشاء مع شخص أجنبى عنها و أنه لم يضبط بالمنزل امرأة أخرى سواها ، و كانت المحكمة لم تقم دليلاً آخر على أنها أدارت منزلها لممارسة الغير للدعارة فيه ، فإن جريمة إدارة منزل للدعارة لا تكون متوافرة الأركان .

( الطعن رقم 1234 سنة 22 ق جلسة 1953/1/27 )

إن القانون رقم 68 لسنة 1951 إذ عاقب فى المادة الثامنة منه على فعل المعاونة فى إدارة المنزل للدعارة ، إنما عنى المعاونة فى إعداد المحل و استغلاله كمشروع ، و إذن فوجود امرأة فى محل معد للدعارة و ضبطها فيه ، مهما بلغ من علمها بإدارته للدعارة ، لا يعتبر بذاته عوناً على استغلاله أو مساعدة فى إدارته ، و لا تتحقق به جريمة المعاونة على إدارة منزل للدعارة .

( الطعن رقم 188 لسنة 25 ق جلسة 1955/5/10 )

إن جريمة إدارة بيت للدعارة و جريمة ممارسة الفجور و الدعارة هما من جرائم العادة التى لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها .

( الطعن رقم 318 لسنة 25 ق جلسة 1955/5/16 )

إذا كانت جريمة إدارة منزل للدعارة غير متوافرة الأركان فإن جريمة المعاونة فى إدارته للدعارة تكون غير قائمة قانوناً لأنها نوع من الاشتراك فى الفعل الأصلى لا قيام لها بدونه .

( الطعن رقم 989 لسنة 25 ق جلسة 1956/1/10 )

 

الزوجة تعتبر من الغير فى حكم القانون رقم 68 لسنة 1951 - يؤيد ذلك أن الشارع يشدد العقاب فى المادة الثامنة منه على من يدير منزلاً للدعارة إذا ما كانت له سلطة على من يمارسون الفجور أو الدعارة فيه .

( الطعن رقم 1473 لسنة 30 ق جلسة 1960/12/26 )

تعاقب الفقرة الثانية من المادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنة 1961 " كل من يملك أو يدير منزلاً مفروشاً أو غرفة مفروشة أو محلاً مفتوحاً للجمهور يكون قد سهل عادة الفجور أو الدعارة سواء بقبوله أشخاصاً يرتكبون ذلك أو بسماحه فى محله بالتحريض على الفجور أو الدعارة " . و الأماكن المفروشة المشار إليها فى تلك الفقرة إنما هى التى تعد لاستقبال من يرد إليها من أفراد الجمهور بغير تمييز للإقامة مؤقتاً بها ، و هو معنى غير متحقق فى المنازل التى يستأجرها الناس عادة و على سبيل الاختصاص يسكناها مدة غير محددة ، و لها نوع من الاستمرار .

( الطعن رقم 2078 لسنة 32 ق جلسة 1963/4/23 )

المعاونة التى عناها الشارع فى القانون رقم 68 لسنة 1951 فى مادته الثامنة لا تتحقق إلا بالاشتراك الفعلى فى تهيئة المحل المعد للدعارة بقصد استغلاله .

( الطعن رقم  971   لسنة 33   ق جلسة  1964/1/6  )

جريمة إدارة منزل للدعارة من جرائم العادة التى لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها .

( الطعن رقم  1485   لسنة  33  ق جلسة  1963/12/2  )

متى كان الحكم قد أقام الحجة بما أورده من أسباب سائغة على مقارفة الطاعنة الجريمتين المسندتين إليها " فتح و إدارة منزلها للدعارة ، و تحريضها و استغلال فجور و بغاء امرأة أخرى " و أستظهر ركن العادة بالنسبة إلى الجريمة الأولى مما أستخلصه من شهادة الشهود و ما دلت عليه التحريات و ما كشفت عنه المراقبة المستمرة لمسكنها و من ضبط المتهمة الثانية فيه ، فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم من دعوى فساده فى الاستدلال على توافر ركن الاعتياد يكون غير سديد . و لا ينال من سلامة تدليل الحكم على توافر ذلك الركن قضاؤه ببراءة المتهمة الثانية لإبتناء حكم البراءة على سبب قانونى متصل بحالة هذه المتهمة و هو عدم ثبوت اعتيادها هى على ارتكاب الجريمة المسندة إليها " الاعتياد على ممارسة الفجور و الدعارة " دون أن ينفى واقعة ضبطها بمسكن الطاعنة و هى ترتكب الفحشاء مع آخر قدمته الطاعنة إليها مقابل ما تقاضته من أجر و هى الواقعة التى أستند إليها الحكم - ضمن ما أستند - على التدليل على توافر ركن العادة لدى الطاعنة ، و لم يكن حكم البراءة بمؤثر فى عقيدتها فى هذا الشأن .

( الطعن رقم  1902   لسنة  36  ق جلسة  1967/2/6  )

من المقرر أن القول بتوافر ثبوت ركن الاعتياد فى إدارة محل للدعارة من الأمور التى تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع - لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد مؤدى أدلة الثبوت أستظهر ركن الاعتياد على إدارة الطاعن مسكنه للدعارة بقوله " و لا شك فى أن ركن الاعتياد فى جريمة إدارة مكان للدعارة المسندة إلى المتهم متوافر فى حقه من ذات أقوال كل من زوجته و ... بمحضر ضبط الواقعة و التى جاء بها أن المتهم قد دأب على إحضار الرجال و النساء بمسكنه لارتكاب الفحشاء مقابل أجر و أن إحداهما و هى ... ... دأبت على الحضور إلى مسكن المتهم كل يوم أو كل يومين لترتكب الفحشاء مع من يحضرهم المتهم من الرجال إلى مسكنه لقاء ثلاثين قرشاً عن كل مرة " فهذه الأقوال - و التى اطمأنت إليها المحكمة - تقطع بأن مسكن المتهم يعتبر محلاً للدعارة فى حكم المادة العاشرة من القانون 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة لأنه يستعمل عادة لممارسة دعارة الغير ، و ما أورده الحكم فيما تقدم كاف و سائغ فى استظهار هذا الركن ، و لا تثريب على المحكمة إن هى عولت فى إثباته على اعتراف المتهمين الذى اطمأنت إليه طالما أن القانون لا يستلزم لثبوته طريقة معينة فى الإثبات ، و من ثم يكون النعى على الحكم بعدم استظهار ركن الاعتياد فى غير محله .

( الطعن رقم  306   لسنة  44  ق جلسة 1974/3/17   )

إن القانون 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة قد نص فى الفقرة الثانية من المادة التاسعة على عقاب كل من يملك أو يدير منزلاً مفروشاً أو غرفة مفروشة أو محلاً مفتوحاً للجمهور يكون قد سهل عادة الفجور أو الدعارة سواء بقبوله أشخاصاً يرتكبون ذلك أو بسماحه فى محله بالتحريض على الفجور أو الدعارة ، فقد دل ذلك على أنه لا يشترط للعقاب أن يكون المالك أو المدير قد قصد تسهيل الدعارة بل يكفى مجرد علمه بأن من قبلهم فى محله ممن اعتادوا ممارسة الدعارة أو الفجور أو التحريض عليها .

( الطعن رقم  1508   لسنة 46   ق جلسة  1977/4/4  )

يبين من نص الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنة 1961 ، أنه يؤثم حالتين أولاهما تأخير أو تقديم منزل أو مكان لإدارته للفجور أو للدعارة مع العلم بذلك و هى ما يلزم لقيامها علم المؤجر أو مقدم المكان بأنه سيدار للفجور أو الدعارة و أن يدار بالفعل لهذا الغرض على وجه الاعتياد . و ثانيهما تأجير أو تقديم منزل أو مكان لسكنى شخص أو أكثر لممارسة البغاء فيه مع العلم بذلك و هو ما لا يتطلب تكرار الفجور أو الدعارة فيه بالفعل ، ذلك أن الممارسة لا تعنى سوى ارتكاب الفعل و لو لمرة واحدة .

( الطعن رقم  977   لسنة  47  ق جلسة  1978/1/29  )

البغاء كما هو معرف به فى القانون هو مباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز فإن أرتكبه الرجل فهو فجور و إن قارفته الأنثى فهو دعارة ، و من ثم فإن النص ينطبق سواء مارس البغاء بالشقة المؤجرة رجل أو أنثى متى علم المؤجر بذلك .

( الطعن رقم  977   لسنة  47  ق جلسة  1978/1/29  )

إن القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة لا يستوجب تقاضى أجر لتجريم فعل إدارة المنزل للدعارة . من ثم فلا جناح على المحكمة إن لم تعرض للوقائع التى أشار إليها الطاعن فى أسباب طعنه بشأن المقابل ما دام أن المقابل لا يعد ركناً من أركان الجريمة المستوجبة للعقوبة .

( الطعن رقم 2365 لسنة 49 ق جلسة 1980/4/17 )

إذ كان الحكم قد أقام الحجة بما أورده من أسباب سائغة على مقارفه الطاعنة للجرائم المسندة إليها بما أستخلصه من شهادة كل من ... ... و ... ... و ... ... من أنهم ترددوا أكثر من مرة على مسكن الطاعنة لارتكاب الفحشاء مع النسوة الساقطات فى مقابل أجر يدفعونه لها و من اعتراف نجليها ... ... و ... ... " المتهمين الثانى و الثالث " بأن الطاعنة تدير مسكنها للدعارة مقابل أجر تحصل عليه و إنهما يعاونانها فى ذلك و يتوليان إدارة المسكن لحسابها فى حالة غيابها و بما أقرت به ... ... و ... ... " المتهمة الخامسة و السادسة " من أنهما اعتادتا ممارسة الدعارة فى مسكن الطاعنة التى دأبت منذ عدة أشهر سابقة على تحريضهما على الدعارة و تقديمها إلى طالبى المتعة الجنسية لارتكاب الفحشاء معهما لقاء أجر تتقاضاه فإن ما أثبته الحكم على النحو الذى تقدم ذكره مما أستخلصه من هذه العناصر مجتمعة كاف فى بيان واقعة الدعوى و ظروفها بما تتوافر به العناصر القانونية لجرائم فتح مسكن للدعارة و تسهيلها لباقى المتهمات و استغلال بغائهن التى دان الطاعن بها ، و يعد سائغاً فى التدليل على توافر ركن الاعتياد فى جريمة إدارة الطاعنة مسكنها للدعارة  ، هذا و قد أستقر قضاء محكمة النقض على أن القانون لا يستلزم لثبوت العادة فى استعمال مكان لارتكاب الدعارة طريقة معينة من طرق الإثبات و أنه لا تثريب على المحكمة إذا عولت فى ذلك على شهادة الشهود و اعتراف المتهمين ، و إذ كانت الطاعنة لا تمارى فى أن ما أورده الحكم فى هذا الشأن له أصله الثابت فى الأوراق ما تثيره فى هذا الصدد يكون غير سديد .

( الطعن رقم 1285 لسنة 50 ق جلسة 1980/11/24 )

من المقرر أن تقدير قيام العلم الذى يتوافر به القصد الجنائى يعد مسألة تتعلق بالوقائع تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب و كان ما أثبته الحكم المطعون فيه على نحو ما تقدم كاف و سائغ لاستظهار تحقق القصد الجنائى لدى الطاعن ، فإن منعاه فى هذا الشأن لا يكون سديداً .

( الطعن رقم  2193   لسنة 52   ق جلسة  1982/12/28  )

جرائم إدارة و تأجير بيت للدعارة و ممارسة الفجور و الدعارة هى من جرائم العادة التى لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها ، و لئن كان من المقرر أن تحقق ثبوت الاعتياد على الدعارة هو من الأمور التى تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون تقديرها فى ذلك سائغاً .

( الطعن رقم  5883   لسنة  53  ق جلسة  1984/11/22  )

 

ثبوت ركن الاعتياد فى إدارة محل للدعارة من الأمور التى تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع - لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم كافياً و سائغاً فى استظهار هذا الركن - و لا تثريب على المحكمة إن هى عولت فى إثباته على اعترافات المتهمين التى اطمأنت إليها طالما أن القانون لا يستلزم لثبوته طريقة معينة فى الإثبات فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد يكون غير مقبول .

( الطعن رقم  130   لسنة  49  ق جلسة  1979/5/14  )

لا يقدح فى اعتبار المنزل الذى أجرى تفتيشه محلاً للدعارة - أنه مسكن خاص للزوجية ، ما دام أن الحكم المطعون فيه قد أنتهى إلى أن المتهمة أعدت هذا المسكن فى الوقت ذاته لاستقبال نساء و رجال لارتكاب الفحشاء فيه .

( الطعن رقم  246   لسنة  31  ق جلسة  1961/5/8  )

لا يستوجب القانون رقم 68 لسنة 1951 تقاضى أجر لتجريم فعل إدارة منزل للدعارة أو التحريض على ارتكابها ، و من ثم فلا جناح على المحكمة إن لم تتحدث استقلالا عن الأجر أو المقابل و هو ما لا يعد ركناً من أركان الجريمة المستوجبة للعقوبة .

( الطعن رقم 246 لسنة 31 ق جلسة 1961/5/8 )

من المقرر أن القانون رقم 10 سنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة لا يستلزم لثبوت العادة فى إدارة مكان للدعارة طريقة معينة من طرق الإثبات .

( الطعن رقم  3252   لسنة  57  ق جلسة  1987/11/19  )

لما كانت الدعوى الجنائية قد أقيمت على الطاعن بوصف أنه أستغل بغاء امرأة و أيضاً إدارة مكان للدعارة ، و أدانه الحكم عن التهمة الثانية دون الأولى تأسيساً على خلو الأوراق من تدليل على أن الطاعن قدم المتهمة الثانية إلى المتهم الثالث نظير مبالغ يتقاضاها منها ، و ما أنتهى إليه الحكم فيما تقدم لا تناقض فيه لاختلاف أركان كل من هاتين الجريمتين فجريمة إدارة منزل للدعارة هى من جرائم العادة التى لا تقوم إلا بثبوت ركن الاعتياد و لا يستوجب القانون تقاضى أجر لتجريم فعل الإدارة بينما لم يستلزم الشارع فى جريمة استغلال بغاء امرأة توافر ركن الاعتياد .

( الطعن رقم 3252 لسنة 57 ق جلسة 1987/11/19 )

لما كان مقتضى نص المادتين الثامنة و العاشرة من القانون رقم 10 لسنة 1966 أن جريمة فتح أو إدارة محل للدعارة تستلزم لقيامها نشاطاً إيجابياً من الجانى تكون صورته أما فتح المحل بمعنى تهيئته و إعداده للغرض الذى خصص من أجله أو تشغيله و تنظيم العمل فيه تحقيقاً لهذا الغرض و هى من جرائم العادة التى لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها ، و لما كانت صورة الواقعة التى أوردها الحكم المطعون فيه لجريمة إدارة منزل للدعارة التى أسندها للطاعن الأول قد خلت من استظهار توافر عنصرى الإدارة و العادة و التدليل على قيامهما فى حقه بما تقوم به تلك الجريمة ، فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب و الفساد فى الاستدلال .

( الطعن رقم  2434   لسنة 58   ق جلسة  1988/6/8  )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

****