الأحد, 2024-04-28, 11:33 AM

عقوبة جريمة التعذيب

 إن المادة 280 من قانون العقوبات تنص على عقاب كل من قبض على أى شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك و فى غير الأحوال التى تصرح فيها القوانين و اللوائح . أما المادة 282 فتنص فى الفقرة الأولى على أنه إذا حصل القبض فى الحالة المبينة بالمادة 280 من شخص تزيا بدون وجه حق بزى مستخدمى الحكومة أو أتصف بصفة كاذبة أو أبرز أمراً مزوراً مدعياً صدوره من طرف الحكومة فإنه يعاقب بالسجن ، كما تنص فى الفقرة الثانية على أنه يحكم فى جميع الأحوال بالأشغال الشاقة المؤقتة على من قبض على شخص بدون وجه حق و هدده بالقتل أو عذبه بالتعذيبات البدنية . و لما كان القبض على شخص هو إمساكه من جسمه و تقييد حركته و حرمانه من حرية التجول ، و كان حبس الشخص أو حجزه معناه حرمانه من حريته فترة من الزمن ، و كانت هذه الأفعال تشترك فى عنصر واحد هو حرمان الشخص من حريته وقتاً طال أو قصر ، فإنه يتعين القول بأن الشارع يعتبر أن كل حد من حرية الشخص فى التحرك - سواء عد ذلك قبضاً أو حبساً أو حجزاً - معاقب عليه فى كلتا المادتين 280 و 282 فتوقع عقوبة الجنحة فى الحالة المبينة فى المادة الأولى و عقوبة الجناية فى الأحوال المبينة فى المادة الثانية بفقرتيها . و القول بغير ذلك يتجافى مع المنطق . فإنه ليس من المعقول أن يكون الشارع قد قصد بالمادة الثانية تغليظ العقوبة فى حالة القبض فقط مع أنه أخف من الحجز و الحبس .

( الطعن رقم  1009  لسنة 14  ق  جلسة 1944/5/8   )

 

****