الأحد, 2024-04-28, 9:07 AM

الدفع ببطلان الإجراءات

 الدفع ببطلان معاينة أجرتها النيابة فى غير حضور المتهم هو دفع ببطلان إجراء من الإجراءات السابقة على المحاكمة ، فطبقاً لنص المادة 236 من قانون تحقيق الجنايات يجب لقبوله أن يتمسك به المتهم أمام محكمة الموضوع قبل سماع شهادة الشهود و إلا سقط حقه فيه .

( الطعن رقم 419 لسنة 20 ق جلسة 1950/6/6 )

 

إن المادة 331 من قانون الإجراءات الجنائية قد رتبت البطلان على عدم مراعاة الأحكام المتعلقة بأى إجراء جوهرى ، و الإجراء يعتبر جوهرياً إذا كان الغرض منه المحافظة على مصلحة عامة أو مصلحة المتهم أو أحد الخصوم ، أما إذا كان الغرض منه ليس إلا الإرشاد و التوجيه فلا يكون جوهرياً و لا يترتب على عدم مراعاته البطلان . و ما نصت عليه المادتان 271 و 272 من بيان ترتيب الإجراءات فى الجلسة و إن كان فى ذاته مفيداً فى تنظيم سير الدعوى و تسهيل نظرها إلا أنه لم يرد على سبيل الوجوب و لم يقصد به إلى حماية مصلحة جوهرية للخصوم ، فإذا كان الإخلال المدعى بذلك الترتيب لم يحرم المتهم من إبداء دفاعه و طلباته و من الرد على دفاع خصمه و لم يمس ما له من حق مقرر فى أن يكون آخر من يتكلم فإنه لا يترتب عليه البطلان .

( الطعن رقم  332  لسنة  22  ق  جلسة 1952/6/14  )

 

إن المادة 332 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن البطلان الذى يرجع لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو بولايتها بالحكم فى الدعوى أو باختصاصها من حيث نوع الجريمة المعروضة عليها أو بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام جاز التمسك به فى أى حالة كانت عليها الدعوى و تقضى به المحكمة و لو بغير طلب و تنص المادة 333 على أنه فى غير هذه الأحوال يسقط الحق فى الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات و التحقيق الابتدائى و التحقيق بالجلسة فى الجنح و الجنايات إذا كان للمتهم محام و حصل الإجراء بحضوره بدون اعتراض منه ، و إذن فمتى كان الثابت من الإطلاع على محضر الجلسة أن المحكمة استدعت الطبيب الشرعى بجلسة نظر الدعوى و كلفته بالإطلاع على أوراقها و التقريرين الفنيين المقدمين فيها ثم و هى بسبيل تحقيق الدعوى قامت بمناقشته بحضور الطاعن و محاميه دون أن يعترضا على ذلك بشىء بل لقد أشترك محامى الطاعن فى هذه المناقشة ثم ترافع فى الدعوى على أساس ما جرى منها بالجلسة ، فإن ما يثيره الطاعن من مخالفة المحكمة للقانون فى هذا الإجراء يكون فى غير محله .

( الطعن رقم 439 سنة 22 ق جلسة 1952/5/19 )

 

متى كان يبين من دفاع المتهم أمام المحكمة الاستئنافية أنه أقتصر على الدفع ببطلان التحريز دون أن يوضح وجه هذا البطلان ، و كان الحكم قد رد على هذا الدفاع بأن الطاعن لم يدفع بأن التحريز تم فى غيبته و إنما تمسك فقط بأن المحضر خلا من توقيعه و أن التوقيع ليس مقصوداً لذاته بل المقصود أن يتم التحريز فى حضور المتهم ، و كان ما يزعمه الطاعن من أنه حدد سبب البطلان فى دفاعه أمام محكمة الموضوع من أن التحريز تم فى غيبته لا سند له مما هو ثابت بمحضر الجلسة ، فإن طعنه يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 1 لسنة 23 ق جلسة 1953/3/16 )

 

دفع محامى المتهم ببطلان التحقيق و ما تلاه من إجراءات استنادا إلى عدم تمكين النيابة له قبيل التصرف فى التحقيق من الإطلاع على ملف الدعوى و عدم السماح له بالاتصال بالمتهم . هذا الدفع لا محل له إذ أن القانون لا يرتب البطلان إلا على عدم السماح بغير مقتض لمحامى المتهم بالإطلاع على التحقيق فى اليوم السابق على استجواب المتهم أو مواجهته بغيره أو بالإطلاع على التحقيق أو الإجراءات التى أجريت فى غيبته .

( الطعن رقم  36  لسنة  26  ق  جلسة 1956/3/15  )

 

إن حق المتهم فى الدفع ببطلان الإجراءات لعدم إعلانه بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف يسقط إعمالاً لنص المادة 333 من قانون الإجراءات إذا لم يعترض عليه بجلسة المعارضة .

( الطعن رقم  192  لسنة  26  ق  جلسة  1956/4/16 )

 

من المقرر أن حق المتهم فى الدفع ببطلان الإجراءات المبنى على أن المحكمة استجوبته يسقط وفقاً للفقرة الأولى من المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية إذا حصل الاستجواب بحضور محاميه ، و لم يبد اعتراضا عليه ، لأن ذلك يدل على أن مصلحته لم تضار بالاستجواب و بالتالى لا يجوز له أن يدعى ببطلان الإجراءات .

( الطعن رقم 101   لسنة  36  ق  جلسة  1966/3/7 )

 

استقرت أحكام محكمة النقض على اعتبار الإحالة من مراحل التحقيق ، و أن تخلف الطاعن عن الحضور أمام مستشار الإحالة - حتى بفرض عدم إعلانه - لا يبطل القرار بالإحالة إلى المحاكمة فالقانون لم يستوجب حضوره ، كما أن المحكمة هى جهة التحقيق النهائى و يجوز للمتهم أن يطلب منها استكمال ما فات مستشار الإحالة من إجراءات التحقيق و إبداء دفاعه بشأنه أمامها . و من ثم فلا محل للقول بوجود ضرر يستدعى بطلان هذا الإجراء ، و إلا ترتب على البطلان إعادة الدعوى إلى جهة التحقيق من بعد اتصالها بالمحكمة و هو غير جائز .

( الطعن رقم 241   لسنة  41  ق  جلسة  1971/10/17 )

 

من المقرر أن تعييب التحقيق الذى أجرته النيابة العامة بدعوى أن من قام به لم يكن مختصاً مكانياً بإجرائه إنما ينصب على الإجراءات السابقة على المحاكمة . و لما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد أثار أيهما شيئاً فى هذا الصدد أمام محكمة الموضوع ، فإنه لا يقبل من الطاعن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 525   لسنة  41  ق  جلسة  1971/11/8 )

 

إن المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " يسقط الحق فى الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات أو التحقيق الابتدائى أو التحقيق بالجلسة فى الجنح و الجنايات ، إذا كان للمتهم محام و حصل الإجراء بحضوره بدون اعتراض منه " . و إذا كان ذلك ، و كان الطاعن لا ينازع فى أسباب طعنه فى أن التحقيق معه تم بحضور محاميه الذى لم يبد ثمة اعتراض على إجراءات التحقيق ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذه الخصوصية يضحى و لا محل له .

( الطعن رقم  659  لسنة  41  ق  جلسة  1971/6/27 )

 

لما كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان عملية العرض التى أجراها محقق الشرطة و أسفرت عن تعرف المجنى عليها على الطاعن ، فلا محل لإثارته أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم  755  لسنة  43  ق  جلسة  1973/11/18 )

 

تنص المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " يسقط الحق فى الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات أو التحقيق الابتدائى أو التحقق بالجلسة فى الجنح و الجنايات إذا كان للمتهم محام و حصل الإجراء بحضوره بدون اعتراض منه " . و لما كانت الطاعنة تسلم فى أسباب طعنها بأن التحقيق معها تم بحضور محاميها الذى لم يبين ثمة اعتراض على إجراءات التحقيق فإن ما تثيره فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .

( الطعن رقم  1164  لسنة  43  ق  جلسة  1973/12/31 )

 

لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إجراء تسجيل واقعة عرض الرشوة فليس له أن يدفع بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه دفع قانونى يخالطه واقع .

 

                      ( الطعن رقم 3536 لسنة 52 ق جلسة 1982/12/8 )

 

لما كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان محضر تفريغ الشرائط المسجلة فإن هذا الوجه من النعى غير مقبول . لما هو مقرر أن الدفع ببطلان إجراء من الإجراءات السابقة على المحاكمة لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 5352 لسنة 52 ق جلسة 1983/3/13 )

 

كما أنه لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد نعى على النيابة قعودها عن إعادة وزن المخدر و مثله لا يثار لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن .

( الطعن رقم  1888  لسنة  53  ق  جلسة 1983/10/20  )

 

لا يقبل من المتهم أن يتمسك ببطلان إجراءات المحاكمة إذا كان سبب البطلان غير متعلق به هو بل بغيره من المتهمين . و إذن فإذا كان لأحد أعضاء هيئة المحكمة صلة قرابة بمتهم فلا يجوز لمتهم آخر أن يطعن ببطلان إجراءات المحاكمة بناء على أن هذا العضو لم يعمل بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 309 مرافعات فيخبر زميليه بغرفة المشورة بهذه الصلة كى تحكم بلزوم أو عدم لزوم امتناعه عن نظر الدعوى .

( الطعن رقم 706 لسنة 12 ق جلسة 1942/2/23 )

 

إذا حكمت المحكمة الاستئنافية حكماً غيابياً ضد متهم ، و عند نظر المعارضة دفع المتهم فرعياً ببطلان الحكم الغيابى لأن تكليفه بالحضور للجلسة كان غير قانونى ، لكنه لم يتمسك بضرورة الفصل فى دفعه الفرعى ابتداء بل تجاوز الدفاع عن هذا الدفع و تناول الموضوع فترافع فيه و أبدى طلباته بخصوصه بدون أن تأمره المحكمة بالمرافعة فى الموضوع ، ثم حكمت المحكمة بتأييد الحكم الغيابى فلا يصح أن يطعن فى الحكم الصادر فى المعارضة بمقولة إن المحكمة الاستئنافية أيدت حكمها الغيابى مع كونه باطلاً لبطلان التكليف بالحضور و إن الحكم المؤيد لحكم باطل يكون مثله باطلاً - لا يصح له ذلك لأن المحكمة قضت قضاء صحيحاً بعد مرافعة صحيحة ، و القضاء الصحيح لا يسقط لمثل تلك العلة النظرية ، إنما كان يقبل منه هذا الطعن لو أنه وقف عند حد تمسكه ببطلان الحكم المعارض فيه و حكمت عليه المحكمة رغم ذلك ، أو لو أن المحكمة ضمت الدفع الفرعى للموضوع و أمرته بالدفاع عن نفسه فأظهر عدم استعداده و أنه إنما يترافع إجابة لطلب المحكمة .

  

                  ( الطعن رقم 347 لسنة 48 ق جلسة 1931/1/25 )

 

من المقرر أن أوجه البطلان المتعلقة بالإجراءات السابقة على المحاكمة يجب إبداؤها أمام محكمة الموضوع ، و من ثم فإنه إذا كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنتين لم تدفعا ببطلان قرار الإحالة ، فإنه لا يجوز لهما إثارة الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم  1732  لسنة 38  ق  جلسة 1969/1/6  )

 

لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات ورد عليه فى قوله . " و حيث أنه عن الدفع ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات بمقولة وجود خلاف فى أسم المتهم فالثابت من محضر التحريات المؤرخ 1984/1/22 أنه أنصب على شخص يدعى ........... و أنه سورى الجنسية و يقيم بشارع الشهيد محمود فؤاد بمصر الجديدة و ثابت من أقوال المتهم - الطاعن - أن أسمه .......... و شهرته . ....... . و أنه سورى الجنسية و يقيم بذات العنوان الذى ورد بالتحريات و من ثم أنصبت التحريات على نفس المتهم و قد تأكد ذلك أيضاً بأقوال شهود الواقعة و ترى المحكمة أن هذه التحريات جدية و كافية و مسوغة لصدور الإذن و من ثم تلتفت المحكمة عن الدفع المبدى " . لما كان ذلك ، و كان الحكم قد أستظهر بالأدلة السائغة - التى أوردها على النحو المتقدم بيانه - أن الطاعن الذى حصل تفتيشه هو فى الواقع بذاته المقصود بأذن التفتيش و المعنى فيه بالاسم الذى أشتهر به فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون على غير أساس .

( الطعن رقم  1339  لسنة  55  ق  جلسة 1985/5/27 )

 

لما كانت التحريات وإذن التفتيش عن غير الطاعن، فلا صفة له فى الدفع بعدم جدية التحريات التى أنبنى عليها هذا الإذن، لما هو مقرر من أنه لا صفة لغير من وقع فى حقه الإجراء في الدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه لأن تحقق المصلحة في الدفع لاحق لوجود الصفة فيه.

( الطعن رقم  19739  لسنة  61  ق  جلسة 1999/10/3 )

 

لما كانت الطاعنة لا تدعى حقا على القرط المضبوط ومن ثم لا صفة لها فى الدفع ببطلان إجراءات ضبطه ، فإن منعاها فى هذا الشأن يكون غير سديد  لما هو مقرر من انه لا صفة لغير من وقع فى حقه إجراء ما فى أن تدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه، لأن تحقق المصلحة فى الدفع لاحق لوجود الصفة فيه.

( الطعن رقم  17861  لسنة 62   ق  جلسة 1994/11/3 )

 

****