السبت, 2024-04-27, 3:48 PM

عقوبة جريمة الدعارة

القانون رقم 68 لسنة 1951 بشأن مكافحة الدعارة إذ نص فى مادته الأولى على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و بغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثى على إرتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له ، و نص فى المادة السابعة على أن يعاقب على الشروع فى الجرائم المبينة فى المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة - لم يشترط للعقاب على التحريض أو المساعدة أو التسهيل إرتكاب الفحشاء بالفعل .

(الطعن رقم 13 لسنة 34 ق  جلسة 1964/2/24 )

 

تنص المادة الثامنة من القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة فى فقرتها الأولى  على أن : " كل من فتح أو أدار محلا للدعارة أو عاون بأية طريقة كانت فى إدارته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد على ثلاث سنوات و بغرامة لا تقل عن مائة جنية و لا تزيد على ثلاثمائة جنيه ، و يحكم بإغلاق المحل ، و مصادرة الأمتعة و الأثاث الموجود به " ، و لما كان الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضده بإدارة محل للدعارة قد وقت عقوبة الغلق يجعلها لمدة ثلاثة أشهر فى حين أن القانون أطلقها من التوقيت ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه و تصحيحه .

( الطعن رقم 1625 لسنة 38 ق  جلسة 1968/11/4)

 

تنص المادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة على معاقبة كل من إعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة " الفقرة جـ " بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر و لا تزيد على ثلاث سنوات و بغرامة لا تقل عن 25 جنيه و لا تزيد على 300 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين و أجازت وضع المحكوم عليه عند إنقضاء مدة العقوبة فى إصلاحية خاصة إلى أن تأمر الجهة الإدارية بإخراجه و نصت المادة 15 من ذات القانون على أنه : " يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة . . . " و دلالة هذا النص فى صريح عبارته أنه لا يقضى بوضع الجانى تحت مراقبة الشرطة إلا إذا قضى بحبسه ذلك أنه حدد مدة المراقبة بجعلها مساوية لمدة العقوبة و لا يمكن بداهة إجراء تحديد هذه المدة إلا فى حالة القضاء بعقوبة الحبس ، و لو أراد المشرع أن يقضى بوضع المتهم تحت مراقبة الشرطة فى حالة الحكم عليه بالغرامة لنص على ذلك صراحة و بتحديد لمدتها .

( الطعن 180 لسنة 41 ق جلسة 3/5/1971 )

 

لما كانت عقوبة جريمة إعتياد ممارسة الدعارة كنص المادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة هى الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر و لا تزيد على ثلاث سنوات و الغرامة لا تقل عن خمسة عشر جنيهاً و لا تزيد على ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين كما أوجبت المادة 15 وضع المحكوم عليه بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة .

( الطعن رقم 3646 لسنة 56 ق جلسة 19/3/1987 )

 

****