الأحد, 2024-04-28, 0:13 AM

 

عقوبة الحدث

اعداد المستشار الدكتور / محمد الصعيدي 

 إذا كان الظاهر من محضر الجلسة و من الحكم المطعون فيه أنه قد ذكر مع أسم الطاعن فى التعريف به أن عمره ست عشرة سنة و مع ذلك قضت المحكمة عليه بعقوبة الأشغال الشاقة لمدة عشر سنين ، فإنه يكون من المتعين تعديل هذه العقوبة بما يتفق و حكم المادة 72 من القانون التى تقول إنه لا يحكم بالإعدام و لا بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة على المتهم الذى زاد عمره على خمس عشرة سنة و لم يبلغ سبع عشرة سنة كاملة .

( الطعن رقم 1004 سنة 22 ق جلسة 1952/12/2 )

 

إن النص الجديد للمادة 64 عقوبات " المعدلة بالقانون رقم 27 لسنة 1931 " إذا كان قد جعل أقصى مدة يبقى فيها الصغير فى مدرسة إصلاحية أو محل آخر من هذا النوع خمس سنين كما كان بالمادة الملغاة فإنه حذف الحد الأدنى و صارت مدة بقاء الصغير بالإصلاحية غير متعلقة برأى القاضى بل متعلقة برأى وزير الحقانية الذى يجوز له أن يأمر بالإفراج عنه فى أى وقت أراد مهما قلت مدة وجوده بها عن سنتين و هو الحد الأدنى فى المادة الملغاة . و بذا أصبح كل تحديد للمدة فى حكم القاضى اقتياتا على حق وزير الحقانية و مخالفاً للقانون . و بما أن هذا النص الجديد أصلح للمتهمين من النص الملغى فهو الواجب العمل به فى القضايا التى لم يحكم فيها إلا بعد وجوب العمل به حتى    و لو كانت حوادثها وقعت قبل هذا الوجوب . و إذن فالحكم الذى يحدد مدة بقاء المتهم فى الإصلاحية يتعين حذف هذا التحديد منه تطبيقاً للقانون .

( الطعن رقم 23 لسنة 2 ق جلسة 1931/11/16 )

 

الحكم الصادر بموجب المادة 61 عقوبات يجوز الطعن فيه بطريق النقض من الصغير الذى عومل بمقتضى هذه المادة و ليس من الصواب القول بأن ما رتبته هذه المادة من الجزاءات لا يعتبر عقوبة بالمعنى الحقيقى ، فلا يجوز الطعن فيها بطريق النقض - ليس من الصواب القول بذلك ، إذ هذه الجزاءات و إن كانت لم تذكر بالمواد 9 و ما يليها من قانون العقوبات المبينة لأنواع العقوبات الأصلية و التبعية ، إلا أنها فى الواقع عقوبات حقيقية نص عليها قانون العقوبات فى مواد أخرى لصنف خاص من الجناة ، هم الأحداث ، و توقيعها تترتب عليه حقوق للمجنى عليه و واجبات و إلتزامات على والدى الصغير أو وصية فى حالة التسليم . على أنه إذا كان المسئول عن الحقوق المدنية و المدعى بها يستطيعان الطعن بطريق النقض فيما يتعلق بتلك الحقوق فى دعوى الجناية أو الجنحة المقامة على الصغير الذى عومل بمقتضى المادة 61 عقوبات ، فكيف لا يكون لهذا الصغير أن يطعن هو أيضاً بهذا الطريق سواء بنفسه أو بواسطة وليه أو وصيه .

( الطعن رقم  855  لسنة  3  ق جلسة  1933/1/16  )

 

لما كان الأصل أن تقدير السن هو أمر يتعلق بموضوع الدعوى لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له ، إلا أن محل ذلك أن تكون محكمة الموضوع قد تناولت مسألة السن بالبحث و التقدير و أتاحت للمتهم و النيابة العامة إبداء ملاحظاتها فى هذا الشأن. و إذ كان الحكمان الابتدائى و المطعون فيه - الذى تبنى أسبابه و إن عدل فى تقدير العقوبة - لم يعن أيهما البتة باستظهار سن المطعون ضده فى مدوناته - فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذى له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون و يعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى.

( الطعن رقم 4248 لسنة 56 ق جلسة 1986/12/9 )

 

لما كانت الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الإحداث قد نصت على أن " و يجب ألا تزيد مدة الإيداع على عشر سنوات فى الجنايات و خمس سنوات فى الجنح و ثلاث سنوات فى حالة التعرض للانحراف ". فقد دل المشرع بصريح هذا النص و مفهوم دلالته على أن مدة الإيداع فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث يجب أن تكون محددة فى الحكم الصادر بالعقوبة و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بمعاقبة الطاعن الحدث بإيداعه إحدى مؤسسات الرعاية الإجماعية و لم يحدد مدة الإيداع فإنه يكون معيباً فضلاً عن القصور فى التسبيب و الخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 481 لسنة 56 ق جلسة 1987/10/27 )

 

من المقرر أنه لا يجوز الحكم على الحدث الذى لا تجاوز سنه خمس عشرة سنة بعقوبة الحبس و الوضع تحت مراقبة الشرطة اعتبارا بأن العقوبة الأولى من العقوبات المنصوص عليها فى قانون العقوبات و بأن العقوبة الثانية ليست من بين العقوبات التكميلية التى يجوز توقيعها طبقاً للمادة السابعة من القانون المشار إليها و هو ما يضحى معه تحديد السن - بالركون فى الأصل إلى الأوراق الرسمية قبل ما عداها - ذا أثر فى تعيين ما إذا كان يحكم على الحدث بإحدى التدابير و العقوبات التكميلية المنصوص عليها فى القانون رقم 31 لسنة 1974 أو بعقوبة من تلك المنصوص عليها فى قانون العقوبات و منها الحبس و العقوبات التكميلية الأخرى و من ثم يتعين على المحكمة استظهار هذه السن فى هذه الحال فى حكمها على نحو ما ذكر . لما كان ذلك و لئن كان الأصل أن تقدير السن هو أمر متعلق بموضوع الدعوى لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له ، إلا أن محل ذلك أن تكون محكمة الموضوع قد تناولت مسألة السن بالبحث و التقدير و أتاحت للمتهم و النيابة العامة إبداء ملاحظاتهما فى هذا الشأن ، إذ كان كلاً من الحكمين الابتدائى و المطعون فيه الذى تبنى أسبابه لم يعن البتة فى مدوناته باستظهار سن المطعون ضدها فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذى له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون  .

( الطعن رقم 6346 لسنة 56 ق جلسة 1987/3/19 )

 

لما كان إيداع الحدث إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية و إن كان تدبيراً احترازيا إلا أنه مقيد للحرية بما يعتبر معه فى تطبيق أحكام قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 صنوا لعقوبة الحبس ، فلا يلزم لقبول الطعن بالنقض من المحكوم عليه به إيداع الكفالة المنصوص عليها فى المادة 36 من القانون سالف الذكر .

( الطعن رقم  322  لسنة  56  ق جلسة  1988/1128  )

 

إن المادة 15 من قانون الأحداث قد بينت العقوبات التى توقعها محكمة الأحداث على الحدث الذى تزيد سنه على خمس عشرة سنة و لا تجاوز ثمانى عشرة سنة و حددت الفقرة الثالثة من المادة سالفة الذكر عقوبة الجنحة بأن نصت على أنه " أما إذا أرتكب الحدث جنحة يجوز الحكم فيها بالحبس فالمحكمة بدلاً من الحكم بالعقوبة المقررة لها ، أن تحكم عليه بأحد التدبيرين الخامس أو السادس المنصوص عليهما فى المادة 7 من هذا القانون "

( الطعن رقم  5625  لسنة  58  ق جلسة  1988/12/1  )

 

لما كانت المادة 15 من قانون الأحداث تنص على أنه " إذا أرتكب الحدث الذى تزيد سنه على خمس عشرة سنة و لا تجاوز ثمانى عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة ، يحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن عشرة سنوات " ، لما كان ذلك ، و كانت العقوبة المقررة قانوناً لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار و الترصد المقترنة بجريمة قتل أخرى وفق أحكام المواد 230 ، 231 ، 232 ، 2/234 من قانون العقوبات هى بالإعدام ، و كان الحكم قد خلص إلى معاقبة المطعون ضدهم بالسجن سبع سنين فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و أنه و لئن كان الطعن للمرة الثانية إلا أنه لما كان العيب الذى شاب الحكم مقصوراً على مخالفة القانون فإنه وفقاً للقاعدة الأصلية المنصوص عليها فى المادة 39 من قانون حالات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح المحكمة الخطأ و تحكم بمقتضى القانون دون حاجة إلى تحديد جلسة لنظر الموضوع ما دام العوار لم يرد على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم ، مما يقتضى التعرض لموضوع الدعوى الجنائية ، لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً و تصحيحه بسجن كل من المتهمين عشر سنوات .

( الطعن رقم 10248 لسنة 59 ق جلسة 1991/1/8 )

 

لما كان يبين من مطالعة الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على الطاعن بوصف أنه فى خلال الفترة من شهر يوليو سنة 1985 حتى السادس من أكتوبر سنة 1985 بدائرة مركز دمياط هتك عرض .............. و التى لم يبلغ سنها ثمانى عشرة  سنة كاملة بغير قوة أو تهديد . و طلبت عقابه بالمادة 1/269 من قانون العقوبات و المواد 1 ،  3/15 ، 29 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث ، و محكمة الأحداث الجزئية قضت بحبسه ستة أشهر مع الشغل ، فأستأنف و محكمة دمياط الابتدائية بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً و فى الموضوع برفضه و تأييد الحكم المستأنف . لما كان ذلك ، و كانت المادة 269 من قانون العقوبات قد نصت فى فقرتها الأولى على أن " كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالحبس " و كانت المادة السابعة من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث تنص على أنه " فيما عدا المصادرة و إغلاق المحل ، لا يجوز أن يحكم على الحدث الذى لا تجاوز سنه خمس عشرة سنة و يرتكب جريمة ، أية عقوبة أو تدبير مما نص عليه فى قانون العقوبات ، و إنما يحكم عليه بأحد التدابير الآتية : 1- التوبيخ ، 2- التسليم ، 3- الإلحاق بالتدريب المهنى ، 4- الإلزام بواجبات معينة ، 5- الاختبار القضائى ، 6- الإيداع فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية ، 7- الإيداع فى إحدى المستشفيات المتخصصة " كما تنص المادة الثانية و الثلاثون منه على أن " لا يعتد فى تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية ، فإذا ثبت عدم وجودها تقدر سنه بواسطة خبير " ، فإن مؤدى ذلك أنه لا يجوز الحكم على الحدث الذى لا تجاوز سنه خمس عشرة سنة بعقوبة الحبس اعتبارا بأنها من العقوبات المنصوص عليها فى قانون العقوبات ، و هو ما يضحى معه تحديد السن - بالركون فى الأصل إلى الأوراق الرسمية قبل ما عداها - ذا أثر فى تعيين ما إذا كان يحكم على الحدث بإحدى العقوبات المنصوص عليها فى قانون العقوبات و منها الحبس ، و من ثم يتعين على المحكمة استظهار هذه السن فى هذه الحال فى حكمها على نحو ما ذكر  . لما كان ذلك ، و لئن كان الأصل أن تقدير السن هو أمر متعلق بموضوع الدعوى لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له ، إلا أن محل ذلك أن تكون محكمة الموضوع قد تناولت مسألة السن بالبحث و التقدير و أتاحت للمتهم و النيابة العامة إبداء ملاحظاتهما فى هذا الشأن ، و إذ كان كلا الحكمين الابتدائى و المطعون فيه الذى تبنى أسبابه ، لم يعن البتة فى مدوناته باستظهار سن الطاعن ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة ، و هو ما يتسع له وجه الطعن ، و يتعين لذلك نقضه و الإعادة .

( الطعن رقم 5306 لسنة 59 ق جلسة 1991/12/26 )

 

لما كانت المادة السابعة من القانون رقم 31 لسنه 1974 بشأن الأحداث تنص على أنه " فيما عدا المصادرة وإغلاق المحل، ولا يجوز أن يحكم على الحدث الذى لا تجاوز سنه خمس عشرة سنه ويرتكب جريمة، بأية عقوبة مما نص عليه فى قانون العقوبات، وإنما يحكم عليه بأحد التدايبر الآتية : 1_ التوبيخ 2_ التسليم  3_ الإلحاق بالتدبير المهنى  4_ الالزام بواجبات معينه  5_ الاختيار القضاى  6_ الإيداع فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية  7_ الإيداع فى إحدى المستشفيات المتخصصة " كما  تنص المادة 15 من القانون ذاته على أنه " إذا ارتكب الحدث الذى تزيد سنه على خمس عشرة سنه ولا تجاوز ثمانى عشرة سنه جريمة عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة يحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن عشرة سنوات __.، أما إذا ارتكب الحديث جنحة يجوز الحكم فيها بالحبس فللمحكمة بدلا من الحكم بالعقوبة المقررة لها، وأن تحكم عليه بأحد التدبيرين الخامس أو السادس المنصوص عليهما فى المادة السابعة من هذا القانون " فإن تحديد سن الحدث على نحو دقيق يضحى أمرا لازما لتوقيع العقوبة المناسبة حسبما أوجب القانون، ولما كان ذلك، وكانت المادة الثانية والثلاثون من القانون تنص على انه " لا يعتد فى تقدير سن الحدث بغير ورقة رسمية، فإذا تعذر وجودها تقدر سنه بواسطة خبير " ومن ثم فقد بات متعينا على المحكمة قبل توقيع آيه عقوبة على الحدث أو اتخاذ أى تدبير قبله أن تستظهر سنه وفق ما رسمه القانون لذلك . 

( الطعن رقم 10050   لسنة  59  ق جلسة  1992/11/25  )

 

 

****