الأحد, 2024-04-28, 7:14 PM

 

تحديد الحدث

اعداد المستشار الدكتور / محمد الصعيدي 

 تنص المادة الأولى من قانون الأحداث رقم 31 لسنة 1974 المعمول به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية فى 17 مايو سنة 1974 على أنه " يقصد بالحدث فى حكم هذا القانون من لم تجاوز سنه ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة " كما أورد فى المادة السابعة منه أنه فيما عدا المصادرة و إغلاق المحل لا يجوز أن يحكم على الحدث الذى لا يتجاوز سنه خمسة عشر عاماً و يرتكب جريمة أى عقوبة أو تدبير نص عليه فى قانون العقوبات و إنما يحكم عليه بأحد التدابير الآتية : "1" التوبيخ "2" التسليم "3" الإلحاق بالتدريب المهنى "4" الإلزام بواجبات معينة "5" الاختبار القضائى "6" الإيداع فى إحدى المستشفيات المتخصصة . كما نصت المادة الخامسة عشرة منه فى فقرتها الثالثة على أنه " إذا أرتكب الحدث الذى تزيد سنه عن خمسة عشرة عاماً جنحاً يجوز الحكم فيها بالحبس فللمحكمة بدلاً من الحكم بالعقوبة المقررة أن تحكم بأحد التدبيرين الخامس أو السادس المنصوص عليهما فى المادة 7 من القانون " أناط القانون بمحاكم الإحداث الفصل فى القضايا التى أصبحت بموجبه من اختصاصها و نص فى المادة 2/40 منه على أن يرفع الاستئناف أمام دائرة تخصص لذلك فى المحكمة الابتدائية . فإنه يعتبر بهذه المثابة قانوناً أصلح للمتهم طبقاً للفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات ذلك بأن المقصود بالقانون الأصلح فى حكم هذه الفقرة هو القانون الذى ينشئ للمتهم مركزاً أو وضعاً أصلح له من القانون القديم أو الذى يكون قد ألغى بعض العقوبات أو خففها أو قرر وجهاً للإعفاء من المسئولية الجنائية دون أن يلغى الجريمة ذاتها - لما كان ذلك - و كان البين من الإطلاع على المفردات أن المطعون ضده حدد فى محضر جمع الاستدلالات سنه بستة عشر عاماً فإنه كان يتعين على المحكمة توصلاً إلى تحديد اختصاصها أن تحقق من سن المطعون ضده بواسطة خبير حسبما جرى به حكم المادة 32 من ذلك القانون أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور الذى يحول دون تمكين محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً و التقرير برأى فيما تثيره النيابة العامة من دعوى الخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه و يوجب نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم 253 لسنة 45 ق  جلسة 1975/4/6 )

 

إن قانون العقوبات لم ينص على التقويم الذى تحسب سن المتهم على موجبة . فيجب إذن - أخذاً بما فيه مصلحة للمتهم - احتسابها على موجب التقويم الميلادى . فإذا كانت بحسب هذا التقويم لم تبلغ الخامسة عشرة وقت ارتكابه الجريمة ، و طبقت المحكمة المادة 66 عقوبات على المتهم باعتباره متجاوزاً هذه السن على حسب التقويم الهجرى ، تعين نقض الحكم و معاملة المتهم بالماديتن 60 و 61 عقوبات .

( الطعن رقم 2454 لسنة 6 ق  جلسة 1936/11/30 )

 

إن المادة 72 من قانون العقوبات تنص فيما تنص عليه على أنه لا يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة على المتهم الذى يزيد عمره على خمس عشرة سنة و لم يبلغ سبع عشرة سنة كاملة . فإذا كانت المحكمة قد حكمت على المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنين ، و كان محضر جلسة المحاكمة الحاصلة فى سنة 1944 قد ذكر فيه أسم المتهم فى التعريف به أن سنه سبع عشرة سنة ، و لم يكن الحكم متضمناً بياناً آخر عن سنة مما يحتمل معه أن المتهم حين ارتكابه الحادثة فى سنة 1942 لم يكن سنه قد بلغت سبع عشرة سنة ، ثم ظهر من المستخرج الرسمى المقدم فى الطعن أنه فى الواقع لم يكون وقت ارتكاب الجريمة قد بلغ هذه السن ، فإنه يتعين تعديل العقوبة المحكوم بها على المتهم بما يتفق و حكم القانون .

( الطعن رقم 20 لسنة 15 ق جلسة 1945/2/12 )

لما كان القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث و المعمول به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية فى 16 مايو سنة 1974 قد نص فى مادته الأولى على أنه يقصد بالحدث فى حكم هذا القانون من لم يتجاوز سنه ثمانى عشرة سنة ميلادية وقت ارتكاب الجريمة " كما نص فى المادة 29 منه على أنه تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر فى أمر الحدث عند اتهامه فى الجرائم و عند تعرضه للانحراف . كما تختص بالفصل فى الجرائم الأخرى التى ينص عليها هذا القانون . و إذا أسهم فى الجريمة غير حدث وجب تقديم الحدث وحده إلى محكمة الأحداث " فدل بذلك على أن العبرة فى سن المتهم هو بمقدارها وقت ارتكاب الجريمة ، و أن الاختصاص بمحاكمة الحدث ينعقد لمحكمة الأحداث وحدها دون غيرها و لا تشاركها فيه أى محكمة أخرى سواها .

( الطعن رقم  6566  لسنة  56  ق جلسة  1987/3/22  )

 

 

 

 

****