الأحد, 2024-04-28, 10:34 AM

حكم الإدانة

 أوجب القانون فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة و الظروف التى وقعت فيها و الأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت و قوعها من المتهم و مؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها و سلامة مأخذها ، و إلا كان قاصرا ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر فى إثبات وقوع جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة المسندة إلى المتهم على القول بأنها " ثابتة من محضرى الحجز و التبديد و من عدم تقديم المحجوزات فى اليوم المحدد لبيعها بقصد عرقلة التنفيذ " دون أن يورد مؤدى أقوال الصراف شاهد الواقعة و بغير أن يبين الأدلة التى استخلص منها ما نسبه إلى المتهم من عدم تقديمه المحجوزات و أن ذلك كان بقصد عرقلة التنفيذ ، فإن الحكم يكون مشوباً بعيب القصور فى التسبيب .

( الطعن رقم 677   لسنة  31  ق جلسة  1962/1/16  )

 

يتعين على الحكم الصادر بالإدانة فى جريمة إهانة موظف عام أن يشتمل بذاته على بيان ألفاظ الإهانة حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الألفاظ التى أعتبرها مهينة فإنه يكون قاصراً .

( الطعن رقم 1822 لسنة 58 ق  جلسة 1989/4/27 )

 

لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة و الظروف التى وقعت فيها و الأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها و سلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم و إلا كان قاصراً و إذ كان الحكم المطعون فيه قد سجل أن الطاعن قام بتبوير أرضه الزراعية بعد 1985/2/28 تاريخ العمل بالقانون رقم 2 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 فيكون القانون المذكور هو الذى يحكم واقعة الدعوى  و كانت المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 1985 قد نصت على أنه تستبدل بنص المادتين 151 ، 155 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 معدلاً بالقانون رقم 116 لسنة 1983 النصان الآتيان : م 151 يحظر على المالك أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية بأية صفة ترك الأرض غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة و مستلزمات إنتاجها الذى تحدد بقرار من وزير الزراعة كما يحظر عليهم ارتكاب أى عمل أو الإمتاع عن أى عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية م 155 يعاقب على مخالفة حكم المادة 151 من هذا القانون بالحبس و بغرامة لا تقل عن 500 جنيه و لا تزيد على 1000 جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة و إذا كان المخالف هو المالك أو نائبه وجب أن يتضمن الحكم الصادر بالإدانة تكليف الإدارة الزراعية المختصة تأجير الأرض المتروكة لمن يتولى زراعتها عن طريق المزارعة لحساب المالك لمدة سنتين تعود بعدها الأرض لمالكها أو نائبه و ذلك وفقاً للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الزراعة و إذا كان المخالف هو المستأجر أو الحائز دون المالك وجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة إنهاء عقد الإيجار فيما يتعلق بالأرض المتروكة وردها للمالك لزراعتها و فى جميع الأحوال التى لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة . لما كان ذلك و كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه و المكمل بالحكم المطعون فيه قد أكتفى فى بيان الواقعة و التدليل عليها بما أثبت بمحضر الضبط من قيام الطاعن بتبوير مساحة 12 ط من الأرض الزراعية و إقامة تشوينات عليها بدون ترخيص دون أن يبين ما إذا كان الطاعن هو المالك للأرض أم نائبه أو المستأجر أو الحائز لها و ما إذا كان قد تركها غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة من عدمه على ما سلف بيانه - فإنه يكون قاصراً عن بيان التهمة بعناصرها القانونية كافة الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم و التقرير برأى فيما يثيره الطاعن بوجه طعنه فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً .

( الطعن رقم 10873 لسنة 59 ق  جلسة 1991/1/22 )

 

من المقرر أن القانون يوجب أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها و الأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، و أن تلتزم بإيراد مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التى استندت إليها و ذكر مؤداه فى بيان جلى مفصل ، فلا تكفى مجرد الإشارة إليها بل ينبغى سرد مضمون كل دليل و ذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة و مبلغ اتساقه مع باقى الأدلة التى أخذت بها ، و إلا كان الحكم قاصراً . لما كان ذلك ، و كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد غفل كلية عن بيان واقعة الدعوى و أكتفى فى بيان الدليل بالإحالة على الأوراق دون بيان مضمونها و وجه استدلاله بها على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ، فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه و الإعادة بالنسبة للطاعنين و كذلك بالنسبة لباقى المحكوم عليهم الذين لم يقبل طعنهم شكلاً لاتصال وجه النعى الذى بنى عليه النقض بهم و لوحدة الواقعة و حسن سير العدالة و ذلك عملاً بنص المادة 42 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالف الإشارة .

( الطعن رقم 12243 لسنة 59 ق  جلسة 1991/1/22 )

 

المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة و الظروف التى وقعت فيها و الأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها و سلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم و إلا كان قاصراً ، و إن كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الواقعة و أكتفى فى بيان الدليل بالإحالة إلى محضر الضبط دون أن يورد مضمونه و لم يبين وجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة الأمر الذى يعجز هذه المحكمة - محكمة النقض - عن مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم .

( الطعن رقم  1791  لسنة  59  ق جلسة  1991/2/24  )

 

من المقرر قانوناً أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشير إلى نص القانون الذى حكم بموجبه و هو بيان جوهوى اقتضته قاعدة شرعية الجرائم و العقاب ، و لما كان الثابت أن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من ذكر نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على الطاعنتين فإنه يكون باطلاً ، و لا يعصمه من البطلان أن يكون قد أشار بديباجة الحكم الابتدائى إلى رقم القانون 133 لسنة 1981 الذى طلبت النيابة العامة عقاب الطاعنين بمؤداه طالما أن الحكم لم يبين مواد ذلك القانون التى طبقها على واقعة الدعوى كما لم يرفع عواره فى هذا الشأن أن يكون قد أثبت بعجزه أن يتعين معاقبة الطاعنين بمواد الاتهام ما دام أنه لم يفصح عن تلك المواد .

( الطعن رقم 1761   لسنة  59  ق جلسة  1991/2/24  )

 

لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة و الظروف التى وقعت فيها و الأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها و سلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم . و كان القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر قد نص فى المادة 26 منه على أنه " لا يجوز للمؤجر مالكاً كان أو مستأجراً بالذات أو بالواسطة اقتضاء أى مقابل أو أتعاب بسبب تحرير العقد أو أى مبلغ إضافى خارج نطاق عقد الإيجار زيادة على التأمين أو الأجرة المنصوص عليها فى العقد ، كما لا يجوز بأية صورة من الصور للمؤجر أن يتقاضى أى مقدم إيجار " . و كانت جريمة خلو الرجل لا تتحقق وفقاً لهذا النص إلا بتوافر صفة المؤجر و مناسبة تحرير عقد الإيجار ، و كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أكتفى بإثبات تقاضى الطاعن مبلغاً من النقود من آخر دون أن يبين سبب تقاضى هذا المبلغ و مناسبة ذلك ، و دون أن يستظهر توافر مناط التأثيم وفقاً لأحكام المادة 26 من القانون سالف الذكر ، هذا إلى أنه عول فى قضائه بالإدانة على ما تضمنه محضر الضبط و على أقوال الشاهدين ............ و ............ دون أن يورد بياناً بمؤدى هذه الأدلة ، و من ثم فإنه يكون معيباً بالقصور الذى يبطله و يوجب نقضه و الإعادة .

( الطعن رقم 12770 لسنة 59 ق جلسة 1991/4/4 )

 

القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها ، و متى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها و ظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون .

( الطعن رقم 199   لسنة  60  ق جلسة  1991/5/15  )

 

لما كان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة و الظروف التى وقعت فيها و الأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم و مؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها و سلامة المأخذ و إلا كان قاصراً . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أكتفى فى بيان الوقائع و التدليل عليها إلى ما جاء بمحضر الضبط و المعاينة و التقارير الطبية ، دون أن يورد مضمون شئ مما تقدم و يبين وجه استدلاله به على ثبوت الاتهام بعناصره القانونية كافة ، الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور الذى يبطله و يوجب نقضه بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .

( الطعن رقم  47600  لسنة  59  ق جلسة  1991/9/25  )

 

لما كانت المادة 232 من قانون العقوبات ليست من مواد العقاب إنما هى مادة تعريفية لظرف الترصد و كان خطأ الحكم فى إيرادها ضمن المواد التى دان الطاعن بمقتضاها رغم عدم توافر هذا الظرف لا أثر له فى عقيدة المحكمة - ليس للطاعن مصلحة فى التمسك بهذا الخطأ ما دامت العقوبة التى أوقعها الحكم تدخل فى حدود العقوبة المقررة لجريمة القتل العمد المقترن بجناية السرقة فى الطريق العام ليلاً مع حمل السلاح التى أثبت الحكم توافرها فى حق الطاعن و من ثم فلا جدوى مما يثيره الطاعن نعياً على الحكم فى هذا الخصوص .

( الطعن رقم  6840  لسنة  60  ق جلسة  1991/10/3  )

 

لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة و الظروف التى وقعت فيها و الأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها و سلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم و إلا كان قاصراً .  

( الطعن رقم  14124  لسنة 59   ق جلسة  1991/11/5  )

 

لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة و الظروف التى وقعت فيها و الأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها و سلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم و إلا كان قاصراً ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أكتفى فى بيان الدليل بالقول بأن مفتش الأغذية أثبت بمحضره أن المتهم قام بغش اللبن دون أن يبين ما إذا كان الغش بإضافة مادة أخرى إليه أو بنزع جزء من الدسم الذى فيه و سنده فى ذلك فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه و الإعادة .

( الطعن رقم 4220 لسنة 59 ق  جلسة 1991/11/26 )

 

من المقرر أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة و الظروف التى وقعت فيها و الأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها و سلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم و إلا كان قاصراً . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه لم يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و لم يورد مؤدى الأدلة التى أستند عليها فى إدانة الطاعنة ، فإنه يكون قد جاء قاصراً .

( الطعن رقم 5494 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/12/9 )

 

لما كان الحكم المعروض قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار التى دان بها المحكوم عليه الأول بوصفة فاعلا أصليا لها ودان الطاعنة الثانية بوصفها شريكا فيها وأورد على ثبوتها إلى ما رتبه الحكم عليها واستظهر الحكم نية القتل كما استظهر سبق الإصرار وعناصر دفاع المحكوم عليهما، وقد صدر الحكم بالإعدام بإجماع آراء أعضاء المحكمة بعد استطلاع رأى مفتى الجمهورية، وجاء خلوا من مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله، وصدر من محكمة مشكله وفقا للقانون ولها ولاية الفصل فى الدعوى، ولم يصدر بعدة قانون يسرى على واقعة الدعوى يغير ما انتهى إليه الحكم، فإنه يتعين مع قبول عرض النيابة العامة إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهما .

( الطعن رقم 17149 لسنه 60 ق  جلسة 1992/4/23 )

 

 

****