الأحد, 2024-04-28, 6:56 PM

انقضاء جريمة خيانة الأمانة

 ميعاد سقوط جريمة خيانة الأمانة لا يبدأ من تاريخ إيداع الشىء المختلس ، بل من تاريخ طلبه و الامتناع عن رده أو ظهور عجز المتهم عن رده ، إلا إذا قام الدليل على خلاف ذلك .

( الطعن رقم  880   لسنة  29   ق جلسة   1959/6/29   )

 

ميعاد سقوط جريمة خيانة الأمانة لا يبدأ من تاريخ إيداع الشىء المختلس بل من تاريخ طلبه و الامتناع عن رده أو ظهور عجز المتهم عن رده إلا إذا أقام الدليل على خلاف ذلك ، إذ يغلب فى جريمة التبديد أن يغير الجانى حيازته دون أن يكون هناك من الأعمال المادية الظاهرية ما يدل على ذلك . فلا تثريب على الحكم فى اعتبار تاريخ امتناع الطاعن عن رد عقدى الوديعة بعد مطالبته بهما تاريخاً لارتكاب الجريمة .

( الطعن رقم  1216   لسنة  36   ق جلسة   1966/10/31   )

 

إن المادة 312 من قانون العقوبات تضع قيداً على حق النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية يجعله متوقفاً على طلب المجنى عليه ، كما تضع حداً لتنفذها الحكم النهائى على الجانى بتخويل المجنى عليه وقف تنفيذ الحكم فى أى وقت يشاء ، و إذ كانت الغاية من كل من هذا الحد و ذلك القيدين الواردين فى باب السرقة هى الحفاظ على الأواصر العائلية التى تربط بين المجنى عليه و الجانى ، فلزم أن ينبسط أثرهما إلى جريمة التبديد - مثار الطعن - لوقوعها كالسرقة إضراراً بمال من ورد ذكرهم بذلك النص ، و كانت الزوجة المجنى عليها قد نسبت إلى زوجها الطاعن تبديد منقولاتها حتى صدر عليه الحكم المطعون فيه و كان هذا الحكم قد أوقف تنفيذه بناء على نزول المجنى عليها عن دعواها ضد الطاعن ، و كان هذا النزول - الذى أثارته النيابة العامة - يتسع له ذلك الوجه من الطعن ، و قد ترتب عليه أثر قانونى ، هو انقضاء الدعوى الجنائية عملاً بالمادة 312 سالفة الذكر ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عقوبة .

( الطعن رقم  611   لسنة  44   ق جلسة   1974/6/16   )

 

الحكمة فى الإعفاء المنصوص عليه بالمادة 269 عقوبات فى باب السرقة هى أن الشارع رأى أن يغتفر بين أفراد الأسرة الواحدة من عدوان بعضهم على مال البعض الآخر و ذلك حرصاً على سمعة الأسرة و استبقاء لصلات الود القائمة بين أفرادها . و جريمتا النصب و خيانة الأمانة جريمتان مماثلتان لجريمة السرقة ، و حكمة الإعفاء واحدة فى كل الأحوال فيحب أن يمتد حكم الإعفاء المنصوص عنه فى المادة 269 عقوبات فى باب السرقة إلى تلك الجريمتين " النصب و خيانة الأمانة " و إذن فالتبديد الذى يقع من الابن فى مال أبيه إضراراً بهذا الأخير لا عقاب عليه . و لا يمنع من ذلك أن يكون استلامه المال حاصلاً بناء على أمر من سلطة عامة مختصة كالمجلس الحسبى بأن الأب محجوراً عليه مشمولاً بقوامة أبنه الذى كان مسلماُ له مال أبيه بهذه الصفة ، إذ توسط تلك السلطة لا يغير صفة المال و لا ملكية صاحبه له و لا علاقة النسب التى بين الابن و أبيه و لا يرتب حقاً ما للغير على هذا المال .

( الطعن رقم 1672 لسنة 2 ق جلسة 1932/6/27 )

 

إن سن القاصر إزاء وصيه إذا أختلس ماله ليس لها أى تأثير فى التاريخ الذى تقع فيه جريمة الاختلاس إذ المناط فى تحديد تاريخ الجريمة هو بحقيقة الوقت الذى وقعت فيه بالفعل . فإذا وجدت إمارات تدل على حصول الاختلاس فإن تاريخ الجريمة يعتبر من وقت وجود هذه الإمارات ، فإن لم توجد فإن الجريمة لا يعتبر لها وجود إلا من اليوم الذى يمتنع فيه المتهم عن رد المال أو يثبت عجزه عن ذلك بعد تكليفه به بأية طريقة من الطرق . فإذا كان الثابت بالحكم أن القاصر بعد انتهاء الوصاية قد تحاسب مع الوصى و حررا ورقة بذلك ، و تعهد الوصى بأن يؤدى للقاصر فى تاريخ معين المبلغ الذى أظهره الحساب ثم لم يوف بتعهده ، و حكت المحكمة بالعقاب على أساس ما رأته من أن الدعوى لم يسقط الحق فى إقامتها لأن المحاسبة و ما تلاها ليس فيها ما يدل على عجز المتهم عن الرد ، بل إن العجز إنما ظهر فى وقت امتناع المتهم عن الوفاء بتعهده حتى قدمت الشكوى ضده مما يتعين معه اعتبار هذا الوقت مبدأ لحساب مدة السقوط ، فإن هذا الحكم لا يقبل الطعن عليه من ناحية مبدأ سريان المدة .

( الطعن رقم 1712 لسنة 9 ق  جلسة 1939/12/4 )

 

إن خيانة الأمانة جريمة وقتية تقع و تنتهى بمجرد اختلاس المال المسلم أو تبديده . فمدة سقوط الدعوى العمومية فيها يجب أن يكون مبدؤها من هذا الوقت . و لئن ساغ القول بأن امتناع الأمين عن رد الأمانة بعد مطالبته بذلك يعد مبدأ لمدة سقوط الدعوى العمومية فإن هذا لا يكون إلا إذا كان حصول التبديد قبل ذلك لم يقم عليه دليل ، أما إذا ثبت لدى القاضى من ظروف الدعوى و قرائنها أن الاختلاس قد وقع بالفعل فى تاريخ معين فإن الجريمة تكون قد وقعت فى هذا التاريخ ، و يجب اعتباره مبدأ لمدة السقوط بغض النظر عن المطالبة . و إذن فإذا أعتبر الحكم تاريخ تقديم الوصى كشف الحساب إلى المجلس الحسبى مبدأ لمدة سقوط الدعوى العمومية فى جريمة تبديد أموال القصر المسندة إليه على أساس أن إسقاطه بعض المبالغ التى فى ذمته للقصر من هذا الكشف يعد دليلاً على أنه أختلسها لنفسه فإن هذا يكون صحيحاً و لا غبار عليه ، لأن جريمة خيانة الأمانة تتم كلما أظهر الأمين نيته فى تملك الشىء المودع لديه . 

( الطعن رقم 1447 لسنة 12 ق  جلسة 1942/6/8 )

 

من المقرر أن تعيين تاريخ وقوع الجرائم عموماً و منها جريمة خيانة الأمانة مما يستقل به قاضى الموضوع و لا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض و كان ميعاد انقضاء الدعوى الجنائية بجريمة خيانة الأمانة لا يبدأ من تاريخ إيداع الشىء المختلس لدى من أؤتمن عليه بل من تاريخ طلبه و الامتناع عن رده أو ظهور عجز المتهم عنه إلا إذا قام الدليل على خلافه .

( الطعن رقم   111  لسنة   49  ق جلسة    1979/6/7  )

 

حصول السداد للمبلغ المدعى تبديده قبل الميعاد المحدد للتوريد من شأنه أن يسقط عن المتهم المسئولية الجنائية - فإذا كان الثابت من الأوراق أن المتهم قد أشار فى مذكرته المقدمة إلى محكمة الاستئنافية إلى مخالصة قدمها موقع عليها من المجنى عليه تفيد استلامه المبلغ موضوع إيصال الأمانة قبل حلول التاريخ المتفق عليه لتوريد المسلى إلا أنها لم تشر إليها فى حكمها ، فإن المحكمة الاستئنافية بعدم تعرضها لهذه المخالصة و لحقيقة ما جاء بها تكون قد حالت دون تمكين محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون و يكون الحكم معيباً بالقصور الذى يبطله .

( الطعن رقم 1379 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/3/1 )

 

لما كانت المادة 312 من قانون العقوبات تنص على أنه " لا يجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجة أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجنى عليه . و للمجنى عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك فى أية حالة كانت عليها . كما أن له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء " و كانت هذه المادة تضع قيداً على حق النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية بجعله متوقفاً على طلب المجنى عليه ، كما تضع حداً لتنفيذها الحكم النهائى على الجانى بتخويل المجنى عليه وقف تنفيذ الحكم فى أى وقت شاء ، و إذ كانت الغاية من هذا الحد و ذلك القيد الواردين فى باب السرقة هى الحفاظ على الأواصر العائلية التى تربط بين المجنى عليه و الجانى تلزم أن ينبسط أثرها إلى جريمة التبديد موضوع الدعوى الماثلة - لوقوعها كالسرقة إضراراً بمال من ورد ذكرهم بالنص ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد أوقف تنفيذه بناء على نزول المجنى عليها عن دعواها ضد الطاعن فإن هذا النزول يرتب أثره القانونى و هو انقضاء الدعوى الجنائية عملاً بحكم المادة 312 سالفة الذكر ، و لا ينال من ذلك ما أفصحت عنه المفردات من انفصام العلاقة الزوجية بين المجنى عليها و الطاعن بالطلاق لأن تخويل المجنى عليه حق التنازل جاء صريحاً و غير مقيد ببقاء الزوجية وقت التنازل - و هو ما يتمشى مع الحكمة التى تغياها الشارع و أشير إليها فى تقرير لجنة الشئون التشريعية و المذكرة التفسيرية و هى التستر على أسرارا العائلات صوناً لسمعتها و حفظاً لكيان الأسرة و هو معنى يفيد منه باقى أفرادها بعد وقوع الطلاق .

( الطعن رقم 4012 لسنة 56 ق جلسة 1987/1/28 )

****