الأحد, 2024-04-28, 6:36 PM

 

 

 

بطلان اعتراف المتهم

اعداد المستشار الدكتور / محمد الصعيدي 

 لا يصح التعويل على الاعتراف متى كان وليد إكراه . فإذا كانت المحكمة قد عولت فى إدانة المتهمين على اعترافهما عند إستعراف الكلب البوليسى عليهما ثم فى التحقيق الذى أعقب ذلك فى منزل العمدة ، قائلة إن الاعتراف الذى يصدر عن المتهمين فى أعقاب تعرف الكلب البوليسى عليهم يكون عادة وليد حالة نفسية مصدرها هذا التعرف ، سواء أهجم الكلب عليهم و مزق ملابسهم و سواء أحدث بهم إصابات أم لم يحدث من ذلك كله شئ، فهذا القول لا يصلح رداً على ما دفعا به من أن اعترافهما كان وليد ما وقع عليهما من إكراه ، إذ هى مع تسليمها بما يفيد وقوع إكراه عليهما لم تبحث مدى هذا الإكراه و مبلغ تأثيره فى الاعتراف الصادر عنهما سواء لدى عملية إستعراف الكلب البوليسى أو فى منزل العمدة . و لا يغنى فى هذا المقام ما ذكرته المحكمة من حسن نية المحقق و تجرده من قصد حمل المتهمين على الاعتراف .

( الطعن رقم 1223 سنة 19 ق جلسة 1949/11/22 )

 

الاعتراف المشوب بالإكراه لا يصح التعويل عليه كدليل إثبات فى الدعوى . فإذا كان المتهم قد تمسك أمام المحكمة بأن العبارات التى فاه بها أثناء تعرف الكلب البوليسى عليه إنما صدرت منه و هو مكره لوثوب الكلب عليه دفعاً لما خشيه من أذاه ، و مع ذلك فإن المحكمة قد عدتها إقراراً منه بارتكاب الجريمة و عولت عليها فى إدانته دون أن ترد ما دفع به و تفنده ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور .

( الطعن رقم 1284 سنة 19 ق جلسة 1949/12/26 )

 

من المقرر أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً بحيث إذا سقط أحدهما أو أستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت إليه المحكمة أو التعرف على ما كانت تنتهى إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم . فإذا كان الثابت من تحقيقات النيابة أنها قد سجلت مشاهدة وكيل النيابة لإصابة بالطاعن الأول ، و مع ذلك لم يعرض الحكم لما أثاره المدافع عن الطاعن الثالث عن بطلان اعتراف الطاعن الأول الذى إتخذ منه الحكم دليلاً ضده بالرغم من أنه دفاع جوهرى كان يتعين على الحكم أن يمحصه و يقول كلمته فيه ، فإن الحكم بقعوده عن مواجهة هذا الدفاع يكون مشوباً بقصور يعيبه و يوجب نقضه .

( الطعن رقم 1786 لسنة 35 ق جلسة 1966/2/22 )

 

الأصل أن الاعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون اختياريا ، و هو لا يعتبر كذلك - و لو كان صادقاً - إذا صدر إثر إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه .

( الطعن رقم 558   لسنة 37  ق جلسة  1967/5/15 )

 

الأصل أنه يتعين على المحكمة أن تبحث الصلة بين اعتراف المتهم و الإصابات المقول بحصولها لإكراهه عليه و نفى قيامها فى استدلال سائغ إن هى رأت التعويل على الدليل المستمد منه .

( الطعن رقم  1987  لسنة 37  ق جلسة 1967/12/11  )

 

لا يصح  تأثيم إنسان و لو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً  للحقيقة و الواقع .

( الطعن رقم 280 لسنة 38 ق جلسة 1968/5/20 )

 

من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه ، هو دفع جوهرى، يجب على محكمة الموضوع مناقشته و الرد عليه ، يستوى فى ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذى دفع بالبطلان أو أن يكون متهماً آخر فى الدعوى قد تمسك به ، ما دام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانة على هذا الاعتراف .

( الطعن رقم 1712   لسنة 38  ق جلسة  1970/1/12 )

 

من المقرر أن الاعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون اختياريا ، و يعتبر الاعتراف غير اختيارى و بالتالى غير مقبول إذا حصل تحت تأثير التهديد أو الخوف ، و إنما يجب أن يكون التهديد أو الخوف وليد أمر غير مشروع ، فلا يكفى بالتذرع بوجود المقر فى السجن تنفيذاً لحكم صدر ضده ، حتى يتحلل من إقراره ، متى كان حبسه وقع صحيحاً وفقاً للقانون .

( الطعن رقم  506  لسنة 40  ق جلسة  1970/6/22 )

 

إن مجرد توجيه الإجراءات أول الأمر ضد والد المطعون ضده ليس من شأنه أن يشكك فى ثبوت التهمة قبل المطعون ضده طالما أنه بعد اعترافه بالتهمة المسندة إليه سارت الإجراءات و استأنفت ضده ، هذا إلى أن الحكم لم يفطن إلى ما قرره المطعون ضده من أن والده قد توفى من نحو شهرين سابقين على الواقعة مما لا يتأتى معه أن يكون قد أستهدف من اعترافه إبعاد الاتهام عن والده و من ثم فإن ما أستند إليه الحكم المطعون فيه لا يؤدى إلى النتيجة التى أنتهى إليها و ينطوى على تعسف فى الاستنتاج و يتنافر فى حكم العقل و المنطق مع ما خلص إليه مما يعيبه و يوجب نقضه فى خصوص ما قضى به فى الدعوى المدنية .

( الطعن رقم 246 لسنة 47 ق جلسة 1977/6/13 )

 

لما كان يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة أن الطاعنة أمام قاضى المعارضات بجلسة 1977/5/15 أنكرت التهمة و قررت " إنها اعترفت أمام النيابة رغماً عنها لأن الضباط الذين قابلوها بمركز الشرطة قاموا بتخويفها " ثم أثار المدافع عنها بذات الجلسة أن اعترافها بمحضر تحقيق النيابة كان وليد تأثيرات خارجية . لما كان ذلك و كان هذا الدفاع - بأن اعتراف الطاعنة كان وليد إكراه - مطروحاً على المحكمة و قد أستند الحكم المطعون فيه - ضمن ما أستند إليه - فى إدانة الطاعنة إلى اعترافها بالتحقيقات دون أن يعرض إلى ما قررته من دفاع أو يرد عليه خاصة و قد أنكرت ما أسند إليها من اتهام فى مرحلتى الإحالة و المحاكمة و هو ما يعيب الحكم بالقصور بما يبطله .

( الطعن رقم  275  لسنة 51  ق جلسة 1981/11/1  )

 

دفع الطاعن الأول ببطلان اعترافه و استجوابه ، و بعد أن رد عليه بما يكفى لإطراحه عن أن اعتراف الطاعن بجلسة المحاكمة و موافقته على استجوابه و إجابته بما لا يخرج عما تضمنه تحقيق النيابة العامة يؤكد عدم صحة هذا الدفع ، و إذ كان الطاعن لا يجادل فيما أسنده إليه الحكم فى هذا الخصوص ، فإن ما يثيره فى شأنه يكون غير سديد . 

( الطعن رقم  2352  لسنة  52 ق جلسة 1983/1/4  )

 

لما كان الاعتراف لا يعول عليه - و لو كان صادقاً - متى كان وليد إكراه كائناً ما كان قدره ، و كان الأصل أنه إذا رأت المحكمة التعويل على الدليل المستمد من الاعتراف ، أن تبحث الصلة بينه و بين الإكراه المقول بحصوله ، و أن تنفى قيامه فى استدلال سائغ ، و كان ما أورده الحكم المطعون فيه تبريراً لإطراحه دفاع الطاعنين بأن الاعتراف المعزو إلى المتهمين المذكورين قد جاء وليد إكراه غير سائغ ليس من شأنه أن يؤدى إلى ما رتب عليه ، ذلك بأن قالة الحكم باطمئنانه إلى الاعتراف المنسوب إلى المتهمين الأول و الثانى و الثالث للإدلاء به أمام النيابة العامة على نحو مفصل ، و عدم ذكر أى منهم وقوع إكراه عليه ، لا يصلح رداً على القول بصدوره نتيجة إكراه و يمثل مصادرة من الحكم لدفاع الطاعنين ، قبل أن ينحسم أمره ، ما دام أن الدفع ببطلان الاعتراف على نحو ما سجله الحكم ، يتضمن بطلانه كذلك فى تحقيق النيابة العامة إذ من غير المستساغ فى منطق العقل و البداهة ، أن يرد الحكم على الدفع ببطلان الاعتراف فى التحقيقات كافة بأنه يطمئن إلى سلامة هذا الاعتراف - بما يفيد براءته مما يشوبه من عيوب - لترديده فى تحقيق منها ، طالما أن سلامته محل منازعة فى هذا التحقيق أيضاً .

( الطعن رقم 6241   لسنة  52 ق جلسة 1983/2/16  )

 

من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته و الرد عليه رداً سائغاً يستوى فى ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذى وقع عليه الإكراه أو يكون قد وقع على غيره من المتهمين ما دام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانة على هذا الاعتراف .

( الطعن رقم  951  لسنة 53  ق جلسة  1983/6/2 )

 

لما كان الاعتراف الذى يعتد به يجب أن يكون اختياريا صادراً عن إرادة حرة فلا يصح التعويل على الاعتراف - و لو كان صادقاً - متى كان وليد إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدره ، و كان الوعد أو الإغراء يعد قرين الإكراه و التهديد لأن له تأثير على حرية المتهم فى الاختيار بين الإنكار و الاعتراف و يؤدى إلى حمله على الاعتقاد بأنه قد يجنى من وراء الاعتراف فائدة أو يتجنب ضرراً ، مما كان يتعين معه على المحكمة و قد دفع أمامها بأن اعتراف المحكوم عليهما الأول - و الخامس كان نتيجة إكراه مادى تمثل فى تعذيب المحكوم عليه الخامس و إكراه أدبى تعرضا له سوياً تمثل فى التهديد و العود و الإغراء أن تتولى هى تحقيق هذا الدفاع و تبحث الصلة بين الإكراه وسببه و علاقته بأقوالهما فإن هى نكلت عن ذلك و اكتفت بقولها أن وكيل النيابة لم يشاهد بهما أية آثار تفيد التحقيق بما ينفى وقوع إكراه عليهما مع أن عدم ملاحظة وكيل النيابة المحقق وجود أية آثار بهما لا ينفى بذاته وجود آثار تعذيب أو ضرب بالمحكوم عليه الخامس الذى آثار وقوع الإكراه المادى عليه ، كل ذلك دون أن تعرض البتة للصلة بين التهديد و الوعد و الإغراء و بين اعترافهما الذى عولت عليه و تقول كلمتها فيه فإن حكمها يكون معيباً بفساد التدليل فضلاً عن القصور .

( الطعن رقم 951   لسنة  53 ق جلسة  1983/6/2 )

 

الذى أسفر عن وجود المخدر فلا يصح منها أن تدين المتهم على أساس وجود المخدر عنده بل يجب أن يكون اقتناعها بالإدانة مبيناً على أدلة أخرى كافية . فإذا كانت المحكمة قد قضت ببطلان التفتيش و أستبعد ما أسفر عنه كدليل إثبات فى الدعوى و مع ذلك أدانت المتهم بناء على ما قالته من أنه قد قرر فى جميع أدوار الدعوى هو و زوجته أن المادة التى يحاكم عن إحرازها قد ضبطت بين طيات فراشه ، و أنه قد ثبت من التحليل أنها حشيش ، فإن حكمها  يكون معيباً ، لأن هذا القول من المتهم و زوجه لا يعد اعترافاً و إنما هو مجرد تقرير للتفتيش الباطل و لما نتج عنه .

( الطعن رقم 962 لسنة 12 ق جلسة 1942/3/30 )

 

إذا كان المتهم قد تمسك فى دفاعه أمام المحكمة ببطلان الاعترافات الصادرة من المتهمين لأنها وليدة الإغراء مستنداً فى ذلك إلى ما شهد به أمام المحكمة مأمور المركز و معاون مباحث المديرية من أنهما استدرجا المتهمين إلى الاعتراف بالاحتيال عليهم ، فاعتبرت المحكمة دفاع المتهم مقصوراً على اعتراف واحد من المتهمين فاستبعدت أقواله من أدلة الثبوت ثم استندت فى إدانته إلى اعترافات المتهمين الآخرين عليه ، فإن حكمها يكون قاصراً ، إذ كان يتعين عليها ، مع تمسك المتهم أمامها ببطلان جميع الاعترافات الصادرة من المتهمين فى الدعوى ، أن تضمن حكمها الرد عليه بالنسبة إلى المتهمين الآخرين الذين أخذته بأقوالهم .

( الطعن رقم 1401 لسنة 17 ق جلسة 1947/11/10 )

 

إذا كان دفاع المتهم مبنياً على أن الاعتراف المعزو إليه فى التحقيقات كان وليد إكراه وقع عليه ، و كان المستفاد مما قالته المحكمة أنها عولت على هذا الاعتراف و هونت من شأن ما ادعاه المتهم من أنه كان نتيجة وقوع الإكراه عليه ، قائلة إن الآثار الطفيفة التى وجدت بالمتهم و التى أثبتها الكشف الطبى ليس من شأنها أن تدعوه إلى أن يقر بجريمة لها عقوبة مغلظة ، فهذا منها لا يكفى رداً على ما تمسك به ، إذ هى ما دامت قد سلمت بوقوع الإكراه على المتهم يكون عليها أن تعنى ببحث هذا الإكراه و سببه و علاقته بأقوال المتهم ، فإن الاعتراف يجب ألا يعول عليه ، و لو كان صادقاً ، متى كان وليد إكراه كائناً ما كان قدره .

( الطعن رقم 1847 لسنة 17 ق جلسة 1947/12/15  )

 

إذا كانت وقائع التعذيب قد حصلت فعلاً ، تعين إطراح الأقاويل التى جاءت على ألسنة الشهود و المستجوبين الذين خضعوا لهذا التعذيب بأى وجه ، و لا يصح التعويل على هذه الأقاويل و لو كانت صادقة مطابقة للواقع ، متى كانت وليدة تعذيب أو إكراه أياً كان قدره من الضؤولة ، أما إذا كانت وقائع التعذيب لم تحصل صح الأخذ بتلك الأقاويل .

( الطعن رقم  1275  لسنة  39 ق جلسة 1969/10/13  )

 

الأصل أن الاعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون اختياريا ، و هو  لا يعتبر كذلك - و لو كان صادقاً - إذا صدر أثر إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه ، و كان من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه و هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته و الرد عليه يستوى فى ذلك أن يكون المتهم المقرر هو الذى أثار البطلان أم أثاره متهم آخر فى الدعوى ما دام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانة على ذلك الاعتراف .

( الطعن رقم  3523  لسنة 59  ق جلسة 1989/10/2  )

 

من المقرر أن الاعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون اختياريا و هو لا يعتبر كذلك - و لو كان صادقاً - إذا صدر أثر إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه ، و كان من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره ، تحت تأثير التهديد أو الإكراه هو دفع جوهرى  يجب على محكمة الموضوع مناقشته و الرد عليه ما دام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانة على ذلك الاعتراف ، لما كان ذلك ، و كان الحكم قد خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بالنسبة إلى الطاعنين و أكتفى فى بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة و محضر التحريات دون أن يورد مضمونها و دون أن يبين وجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة المسندة إلى كل متهم بعناصرها القانونية كافة ، و كان يبين من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية الأخيرة التى حجزت فيها الدعوى للحكم أن المدافع عن الطاعن الثانى دفع ببطلان الاعتراف المعزو إليه لصدوره تحت تأثير الإكراه فى ظل تعذيب المتهم الأول " الطاعن الأول " ، و كان الحكم المطعون فيه فوق ما تقدم قد أكتفى بالأخذ بأسباب الحكم الابتدائى - الذى عول فى إدانة الطاعن الثانى على ما جهله من أقواله بمحضر الضبط - و لم يرد على هذا الدفاع الجوهرى و يقل كلمته فيه ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه بالنسبة إلى الطاعنين الثانى و الرابع و الخامس و إلى الطاعنين الأول و الثالث الذين قضى بعدم قبول الطعن المقدم منهما شكلاً لاتصال وجه الطعن بهما عملاً بحكم المادة 42 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .

( الطعن رقم 256 لسنة 55 ق جلسة 1985/2/25 )

 

لما كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن اعترافه كان وليد قبض باطل و لم يصدر عنه طواعية و اختيارا فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم  1005  لسنة 55  ق جلسة  1985/4/14 )

 

لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان اعتراف المتهم الثالث فإن ما ينعاه على الحكم من قصور فى التسبيب _ فى هذا الخصوص _ يكون غير سديد .

( الطعن رقم  861  لسنة 61  ق جلسة  1992/10/21 )

 

من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات، كما أن لها أن تقدر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو  إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة، وكان البين مما أثبته الدفاع بمحضر الجلسة وأورده بمذكرة الأسباب أن الدفع ببطلان اعترافات الطاعنين قد أسس على افتراض مؤداه أن مبادرة الطاعن الثانى الاعتراف لا يبررها إلا احتمال أن يكون ضابط الواقعة متواجدا خارج غرفة التحقيق وتوعده الطاعن المذكور قبل دخوله غرفة التحقيق، وهو محض افتراض بغير دليل فلا يصلح - من ثم -سندا لهذا الدفع.

( الطعن رقم  1052  لسنة 63  ق جلسة 1994/11/7  )

 

 

 

 

 

 

****