السبت, 2024-04-27, 6:56 PM

التفتيش القضائى

 

لما كانت المادة 41 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون المستبدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1972 تنص على أن " لضابط السجن حق تفتيش أى شخص يشتبه فى حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن سواء كان من المسجونين أو العاملين بالسجن أو غيرهم ، و لم يتطلب فى ذلك توافر قيود القبض و التفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية ، بل يكفى أن يشتبه ضابط السجن فى أن أحد المذكورين بالنص يحوز أشياء ممنوعة داخل السجن حتى يثبت له حق تفتيشه . لما كان ذلك ، و كانت الشبهة المقصودة فى هذا المقام هى حالة ذهنية تقوم بنفس الضابط يصح معها فى العقل القول بقيام مظنة حيازة أشياء ممنوعة داخل السجن ، و تقدير ذلك منوط بالقائم بالتفتيش تحت إشراف محكمة الموضوع ، و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن تفتيش الطاعن تم داخل السجن بعد توافر إمارات أثارت الشبهة لدى الرائد ............... رئيس مباحث السجن دعته إلى الاعتقاد بأن الطاعن و هو من العاملين بالسجن يحوز جوهراً مخدراً فقام الحارس ............ بتفتيشه تحت إشراف الضابط المذكور على النحو الوارد فى مدوناته من أن تحريات الضابط أسفرت عن أن الطاعن اعتاد إدخال المواد المخدرة إلى السجن و أنه يعتزم إدخال كمية منها فى يوم الضبط و أنه يخفيها فى مكان حساس من جسمه و بمراقبته بعد دخوله السجن شاهده يدخل إلى دورة المياه ثم يخرج منها بعد ذلك متوجهاً إلى أحد العنابر فأستوقفه و أمر الحارس السرى ............ بتفتيشه تحت إشرافه ، فإن ما أنتهى إليه من رفض الدفع ببطلان القبض و التفتيش يكون متفقاً و صحيح القانون ، و يكون ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن غير سديد .

( الطعن رقم  11347  لسنة  60  ق جلسة  1991/12/11  )

 

****