الأحد, 2024-04-28, 4:10 PM

جناية خطف بالإكراه

 إذا كان واحد من المتهمين قد طلب إلى المجنى عليها فى ملاينة و رجاء أن تركب معهما سيارتهما فاعتذرت و ركبت هى و من معها عربة حنطور ، فقفز المتهم الآخر إلى المقعد المجاور لحوذى العربة و أستولى على الرسن و أوقف سير العربة فنزلت المجنى عليها و من كان معها من العربة و اختبأت ، ثم لما عرف المتهمان مخبأها جذبها أحدهما من معطفها بقوة و أطلق من المسدس الذى كان يحمله عيارين مهدداً بالقتل و مردداً هذا التهديد بالقول ثم دفعها المتهم الثانى من الخلف ليدخلها فى السيارة ، فإن هذين المتهمين يكونان قد توافقا و اتحدت مقاصدهما على القبض على المجنى عليها بواسطة إدخالها السيارة مع علم كل منهما بما يأتيه صاحبه من الأفعال الموصلة إلى هذا الغرض و عمل كل من جانبه على تحقيقه . و لئن كان ما وقع من أحدهما من قفزه إلى المقعد المجاور للحوذى و جذبه الرسن منه و منع العربة من السير يصح اعتباره من قبيل الأعمال التحضيرية للقبض لأن المجنى عليها تمكنت مع ذلك من الهرب فإنه لا يصح أن يعتبر من هذا القبيل ما وقع من المتهمين بعدئذ من دعوة المجنى عليها فى عنف إلى أن تركب السيارة بعد أن عرفا مخبأها ثم جذبها بقوة و تهديدها بالقتل و دفعها من الخلف لإدخالها السيارة ، فهذه كلها أعمال تنفيذية مؤدية مباشرة إلى إتمام الجريمة .

( الطعن رقم  20   لسنة 20   ق جلسة 1951/1/16   )

 

إن القانون حين نص فى المادة 288 من قانون العقوبات على عقاب " كل من خطف بالتحيل و الإكراه طفلاً لم تبلغ سنه ست عشرة سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره " قد سوى بين الفاعل المادى و الفاعل الأدبى " المحرض " للجريمة و أعتبر كليهما فاعلاً أصلياً . و إذن فمتى استظهرت المحكمة فى حكمها أن الطاعن هو المدبر لتلك الجريمة و الأدلة .

و الاعتبارات التى أوردتها و التى لها أصلها فى التحقيقات التى أجريت فى الدعوى فلا قصور بعد فى حكمها .

( الطعن رقم 148 لسنة 21 ق جلسة 1951/5/14 )

 

إذا كان الحكم قد أثبت أن المجنى عليها ( فى جناية خطف بالإكراه ) كانت متمسكة ببقائها فى منزل والدتها ، و أن المتهم الأول جذبها من يدها إلى خارج الغرفة و أنصرف بها إلى الطريق و معه المتهم الثانى ، فإن ما أثبته الحكم من ذلك يتوفر به ركن الإكراه كما هو معرف به فى القانون .

( الطعن رقم   1960  لسنة 24   ق جلسة 1955/1/11   )

 

من المقرر أن تقدير توافر ركن الإكراه فى جريمة الخطف مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير ما دام استدلالها سليما. 

( الطعن رقم   23523  لسنة  62  ق جلسة  1994/11/8  )

 

****