السبت, 2024-04-27, 5:40 PM

حريق بإهمال

 مناط العقاب فى جريمة الحريق بالإهمال هو شخصية الخطأ ، فلا يسأل الجانى إلا عن أعماله الشخصية التى تندرج تحت صور الخطأ المؤثم قانوناً و التى يتسبب عنها الضرر ، و لا يسأل الشخص عن فعل غيره إذا لم يثبت أنه أرتكب خطأ شخصياً مرتبطاً بالنتيجة ارتباط السبب بالمسبب . و إذ ما كان المحكم قد أنتهى إلى عدم ثبوت مقارفة المطعون ضده لهذه الجريمة بنفسه و لم ينسب إليه خطأ شخصياً مما يجعله محلاً للمساءلة الجنائية عن فعل غيره ، و أستبعد المسئولية الافتراضية التى أساسها سوء اختيار المتبوع لتابعه و تقصيره فى رقابته بوصفها لا تمت بصلة إلى الفعل الضار محل الجريمة ، فإن قضاءه بتبرئته منها يكون صحيحاً .

( الطعن رقم  2173  لسنة 32   ق جلسة  1963/3/5  )

 

إذا كان الحكم قد أثبت توافر عنصر الإهمال وعدم الاحتياط فى حق المتهمين - من دخولهما  المخزن و معهما " الفانوس " و وجوده على مقربة من " البنزين " فأتصل رذاذ البنزين أثناء التفريغ بالفانوس و اشتعلت النار فى المخزن ، فإن هذا يكفى لإدانتهما - و لو لم يقع منهما أى خطأ آخر .

( الطعن رقم  1712  لسنة 29   ق جلسة 1960/3/21  )

 

إذا كانت المحكمة قد عولت فى إثبات ركن الإهمال إلى وجود " الفانوس " داخل المخزن - و كان هذا السبب فى الحريق - فلا يعيبه ما تزيد فيه و ذكره بشأن مخالفة التعليمات ، إذ أن هذا النعى محله أن يكون الحكم قد أثبت أن الفانوس " كان خارج المخزن ، و ما أورده الحكم من ذلك لم يكن منصباً على دليل الإدانة بل على الظروف التى وقعت فيها الجريمة .

( الطعن رقم 1712 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/3/21 )

****