الأحد, 2024-04-28, 11:04 AM

تنفيذ الأحكام الجنائية

 إن المادة 55 من قانون العقوبات قد رخصت للمحكمة عند الحكم فى جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة أن تأمر فى نفس الحكم بوقف تنفيذ العقوبة إذا ما رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التى ارتكبت فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون . وظاهر من نص هذه المادة أن ليس فيها ما يلزم المحكمة إذا ما رأت وقف التنفيذ أن تأمر به بالنسبة لعقوبتى الحبس و الغرامة . و إذن فإذا كانت المحكمة قد رأت أن تجعل وقف التنفيذ مقصوراً على عقوبة الحبس دون الغرامة فإنها لا تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 978 لسنة 20 ق  جلسة 1950/10/9 )

 

لا يسوغ فى القانون تأخير تنفيذ الأحكام النهائية إلى غير مدى بدعوى أن يجد المحكوم عليهم سبيلاً للطعن بالبطلان مما يتحتم معه القول بأن الشارع قد قصد بغير شك أن يجعل لطرق الطعن الممنوحة للمتهم و المذكورة فى القانون على سبيل الحصر حدا يجب أن تقف عنده الأحكام ضماناً لحسن سير العدالة و استقرارا للأوضاع النهائية التى انتهت إليها كلمة القضاء.

(الطعن رقم  188  لسنة 30  ق جلسة 1960/ 4/26  )

 

****