الأحد, 2024-04-28, 3:42 PM

أركان الجريمة خيانة الامانة

 لا يشترط فى القانون لقيام جريمة التبديد حصول المطالبة برد الأمانة المدعى  بتبديدها .

( الطعن رقم  522  لسنة  39  ق جلسة  1969/4/28   )

 

تتحقق جريمة خيانة الأمانة بكل فعل يدل على أن الأمين أعتبر المال الذى أؤتمن عليه مملوكاً له يتصرف فيه تصرف المالك .

( الطعن رقم  522  لسنة  39  ق جلسة  1969/4/28   )

 

يتحقق القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة بتصرف الحائز فى المال المسلم إليه على سبيل الأمانة بنية إضاعته على ربه و لو كان هذا التصرف بتغير حيازته الناقصة إلى ملكية كاملة مع بقاء عين ما تسلمه تحت يده .

( الطعن رقم  522  لسنة  39  ق جلسة  1969/4/28   )

من المقرر أنه لا يشترط لقيام جريمة خيانة الأمانة وقوع الضرر فعلاً للمجنى عليه ، بل يكفى أن يكون الضرر محتمل الوقوع .

( الطعن رقم  522  لسنة  39  ق جلسة  1969/4/28   )

 

لا يشترط فى القانون لقيام جريمة التبديد حصول المطالبة برد الأمانة المدعى  بتبديدها .

( الطعن رقم  522  لسنة  39  ق جلسة  1969/4/28   )

 

لا يشترط لبيان القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة أن يتحدث عنه الحكم بعبارة صريحة مستقلة ، بل يكفى أن يكون مستفاداً - من ظروف الواقعة المبينة به - أن الجانى قد أرتكب الفعل المكون للجريمة عن عمد و بينة حرمان المجنى عليه من الشىء المسلم إضراراً به .

 

إن الوفاء اللاحق لارتكاب جريمة خيانة الأمانة لا يمحوها و لا يدل بذاته عن انتفاء القصد الجنائى .

( الطعن رقم  522  لسنة  39  ق جلسة  1969/4/28   )

 

من المقرر أنه لا يؤثر على وقوع جريمة خيانة الأمانة قيام الطاعن بإيداع قيمة المنقولات ، لأنه ملزم أصلاً بردها بعينها .

( الطعن رقم  522  لسنة  39  ق جلسة  1969/4/28   )

 

لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فى تكوين عقيدتها فى حصول التبديد و أن تستدل على ذلك بأى عنصر من عناصر الدعوى .

( الطعن رقم  522  لسنة  39  ق جلسة  1969/4/28   )

 

متى كان الحكم قد أستظهر استلام الطاعن للمنقولات بمقتضى عقد إيجار و قائمة تخوله استعمالها مقابل الأجرة المتفق عليها ، فإنه لا يؤثر فى صحته أن يكون قد أعتبر المال المختلس قد سلم للطاعن على سبيل عارية الاستعمال لا على سبيل الإيجار لأن كلاً من هذين العقدين هو من عقود الأمانة و يتوافر به ركن الائتمان .

( الطعن رقم  522  لسنة  39  ق جلسة  1969/4/28   )

 

متى كان الطاعن لا ينازع فى أن العقد يلزمه برد المنقولات إلى المؤجرة فى نهاية مدته و أنه لا يتضمن نصاً يعطيه حق التصرف فيها فلا يقبل منه القول بأن عدم بيان المنقولات بياناً كافياً يجعلها من المثليات التى يكون له أن يرد مثلها أو قيمتها فى نهاية مدة العقد .

( الطعن رقم  522  لسنة  39  ق جلسة  1969/4/28   )

 

إن تحديد التاريخ الذى تمت فيه جريمة التبديد لا تأثير له فى ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد اطمأنت بالأدلة التى أوردتها إلى حصول الحادث فى التاريخ الذى ورد فى وصف التهمة .

( الطعن رقم  522  لسنة  39  ق جلسة  1969/4/28   )

 

متى كان الحكم لم يقتنع بدفاع الطاعن و لم يعول عليه فى إدانته و إنما حصله و أطرحه بما يسوغ إطراحه و دلل على أن تصرف فى المنقولات ، و كانت المحكمة لم تجعل لهذه الواقعة أثراً فى الإدانة و كان حكمها مقاماً على أدلة مؤدية إلى ما رتبه عليها ، فإن خطأ الحكم فى فهم عبارة وردت بمحضر الجلسة بأنها تفيد اعتراف الطاعن ببقاء المنقولات فى المسكن مع أن المقصود منها هو بقاؤها فيها - بفرض حصوله - لا يؤثر فى سلامة الحكم .

( الطعن رقم  522  لسنة  39  ق جلسة  1969/4/28   )

 

من المقرر أن ميعاد سقوط جريمة خيانة الأمانة يبدأ من تاريخ طلب رد الشىء أو الامتناع عن الرد أو ظهور عجز المتهم عن ذلك إلا إذا قام الدليل على خلافه إذ يغلب فى جريمة التبديد أن يغير الجانى حيازته دون أن يكون هناك من الأعمال المادية الظاهرية ما يدل على ذلك .

( الطعن رقم  522  لسنة  39  ق جلسة  1969/4/28   )

 

لما كانت جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها لا تتحقق إلا باختلاس المحجوزات أو التصرف فيها أو عرقلة التنفيذ عليها بعدم تقديمها يوم البيع ، و كان الحارس غير ملزم بتقديم الأشياء المحجوز عليها قبل موعد البيع ، و كل ما هو منوط به هو التقدم بها يوم البيع فى محل حجزها .

( الطعن رقم   7001  لسنة  59   ق جلسة  1990/1/23    )

 

من المقرر أنه يكفى لتكوين جريمة التبديد احتمال حصول الضرر و مسألة البحث فى حصول الضرر من عدمه مسألة موضوعية يفصل فيها نهائياً قاضى الموضوع ، و لا يدخل حكمه فى ذلك تحت رقابة محكمة النقض .

( الطعن رقم  7293   لسنة  58   ق جلسة  1990/3/29    )

 

لما كان لا يشترط فى التسليم باعتباره عنصراً فى جريمة خيانة الأمانة أن يكون حاصلاً من ذات المجنى عليه ، و إنما يستوى أن يكون حاصلاً منه أو من شخص آخر قام بالتسليم لحسابه ، و كان الطاعن لا ينازع فى أنه تسلم المال محل الجريمة بناء على عقد من عقود الأمانة ، فإنه لا جدوى مما يثيره من أن المال لم يسلم إليه من شخص المجنى عليه لأن ذلك بفرض صحته غير مؤثر فى قيام الجريمة .

( الطعن رقم  589   لسنة  59   ق جلسة   1990/12/27   )

إن ما هو مقرر من وجوب الالتزام بقواعد الإثبات المدنية فى صدد جريمة التبديد إنما يقتصر على إثبات عقد الأمانة ، أما حصول الاختلاس أو نفى حصوله و هو ما يدخل فيه رد الشىء محل عقد الأمانة ، فإن المحكمة لا تتقيد فيه بتلك القواعد رجوعاً إلى الأصل العام و هو مبدأ حرية القاضى الجنائى فى الاقتناع .

( الطعن رقم   589  لسنة  59   ق جلسة  1990/12/27    )

 

****