الأحد, 2024-04-28, 11:25 AM

وقف التنفيذ

 إن القانون رقم 435 لسنة 1953 الذى جرى به العمل ابتداء من 9 من سبتمبر سنة 1953 قضى بتعديل الفقرة الأولى من المادة 56 من قانون العقوبات بأن " يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذى يصبح فيه الحكم نهائياً " و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه الذى صدر فى 29 من سبتمبر سنة 1953 أى بعد صدور هذا القانون قد حدد مدة وقف تنفيذ العقوبة بخمس سنوات فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه بالنسبة إلى مدة وقف تنفيذ العقوبة بجعلها ثلاث سنوات تبدأ من يوم صدور الحكم المطعون فيه .

( الطعن رقم 2416 لسنة 23 ق  جلسة 1954/2/8 )

 

طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، إلى أن يفصل فى الطعن ، أضحى غير ذى موضوع بعد الفصل فى الطعن .                         

( الطعن رقم 6935 لسنة 52 ق جلسة 1983/2/2 )

 

إن المادة 52ع لم تشترط أن يكون الحكم السابق المانع من إيقاف التنفيذ قد صدر فى مدة معينة قبل المحاكمة الجديدة بل نصها فى هذا الصدد أتى مطلقاً من كل قيد زمنى و دالاً بذلك على أنه مهما قدمت السابقة فى الزمن فإنها معتبرة للمنع من إيقاف التنفيذ .

( الطعن رقم 2180 لسنة 2 ق جلسة 1932/6/20 )

 

إن المادة 52 عقوبات إذ اشترطت فى أمر إيقاف التنفيذ أن تبين المحكمة أسباب أمرها به فقد جعلت من واجبها أن تتحرى و تحقق ما إذا لم يكن العلة المانعة من إيقاف التنفيذ ، و هى سبق الحكم بالحبس أكثر من أسبوع ، قائمة أو غير قائمة . فإذا كانت المحكمة بمجرد أن وجدت أن أساس سابقة المتهم الواردة بصحيفته هو حكم غيابى ، قد وقفت عند هذا الحد ، و لم تعتبر السابقة ، و أمرت بإيقاف التنفيذ قائلة إنه لم يتقدم لها ما يفيد أن هذا الحكم أصبح نهائياً و نفذ على المتهم ، و كان الواقع أن ذلك الحكم الغيابى الوارد بصحيفة المتهم قد أصبح نهائياً ، فإن وقوف المحكمة عند حد كون الحكم غيابياً ، و عدم تحريها ما إذا كان أصبح نهائياً مانعاً من الأمر بإيقاف التنفيذ أم غير نهائى - ذلك تصرف خاطئ من جانبها و يتعين على محكمة النقض تصحيح الحكم بإيجاب التنفيذ .

( الطعن رقم 1668 لسنة 3 ق جلسة 1933/6/19 )

 

إذا قضى الحكم الابتدائى بإيقاف التنفيذ ، و قرر أن المتهم لا سوابق له ، و لدى المحكمة الاستئنافية طلبت النيابة تأييد الحكم ، فأيد ، ثم طعنت النيابة بطريق النقض فى الحكم لقضائه بإيقاف التنفيذ مع أن للمتهم سابقة ، و لم تدع النيابة فى تقرير أسباب الطعن المقدم منها لمحكمة النقض أن صحيفة سوابق المتهم كانت موجودة فعلاً بملف الدعوى تحت نظر المحكمة الاستئنافية ، و أنها عرضتها عليها و لفتت نظرها إليها ، فمهما يكن للمتهم من سوابق فإن محكمة النقض لا تستطيع المساس بالحكم المطعون فيه و لا إسناد أى خطأ فيه للمحكمة الاستئنافية .

 

                         ( الطعن رقم 31 لسنة 4 ق جلسة 1934/4/30 )

 

لا مانع قانوناً من الحكم فى الاستئناف بإيقاف تنفيذ عقوبة قضت بها محكمة الدرجة الأولى بغير إيقاف و نفذت فعلاً على المحكوم عليه . ذلك بأن الحكم بإيقاف التنفيذ لا تقتصر فائدته على تلك الثمرة العاجلة التى يستفيدها المحكوم عليه عقب صدور الحكم مباشرة ، و هى تعليق تنفيذ عقوبة الحبس المحكوم بها عليه ، و إنما يتعدى أثر الحكم إلى أبعد من ذلك . فقد نصت المادة 53 عقوبات على أنه إذا مضى على المحكوم عليه خمس سنين من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً ، و لم يرتكب جناية أو جنحة حكم عليه من أجلها حكماً نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية ، فإن الحكم الموقوف تنفيذه يعتبر كأن لم يكن . و المتفق عليه أن هذا يعتبر بمثابة رد اعتبار بقوة القانون ، لا يحتاج الشخص بعده إلى طلب رد اعتباره إليه من السلطة القضائية عملاً بأحكام القانون رقم 41 لسنة 1931 ، بل بمجرد مضى الخمس السنين ، على الوجه المشروط فى المادة 53 سالفة الذكر ، تسقط العقوبة التى كان تنفيذها معلقاً ، و يزول كل ما ترتب عليها من وجوه انعدام الأهلية و الحرمان من الحقوق ، سواء فى ذلك ما كان مقرراً فى قانون العقوبات كعقوبة تبعية و  ما نص عليه فى قوانين خاصة كقانون الانتخاب . فمن حكم عليه بعقوبة مما نص عليه فى المادة الرابعة من قانون الانتخاب و كان الحكم مأموراً فيه بإيقاف التنفيذ طبقاً للمادة 52 عقوبات ، ثم وفى المحكوم عليه بالشروط المنصوص عليها فى المادة 53 ع ، فإنه يصبح بقوة القانون فى حل من أن يتمتع بحق الانتخاب ، شأنه فى ذلك شأن من لم يحكم عليه أصلاً . و كذلك لا يعتبر الحكم المذكور سابقة فى العود ، و لا يذكر فى الشهادات التى تصدر من قلم السوابق.

(الطعن رقم  55  لسنة 4  ق جلسة  1934/2/5  )

 

إن القانون ، و إن نص فى المادة 53 عقوبات على أن الحكم الموقوف تنفيذه يعتبر كأن لم يكن متى وفى المحكوم عليه بالشروط المنصوص عنها فى تلك المادة ، فإنه جعل لذلك الحكم أثراً باقياً على مر الزمن ، إذ قال فى آخر المادة المذكورة " و مع ذلك فإنه يكون مانعاً من الأمر بإيقاف تنفيذ أى حكم آخر يصدر بعد ذلك على المحكوم عليه " . و قد يرى أن فى هذا النص ما يتعارض مع صدر المادة و لا يتفق مع اعتبار الحكم كأن لم يكن . على أن الواقع أن الذى يعتبر كأن لم يكن إنما هو ما تعلق من الحكم بعقوبة الحبس فقط . و ذلك ظاهر من النص الفرنسى للمادة ، إذ هو يعبر عن الحكم بلفظ ( La condamnation ) و المتفق عليه أن الحكم يبقى أثره فيما عدا ذلك . فإذا كان الحكم قد قضى بالغرامة علاوة عل الحبس فإن هذه الغرامة تنفذ و تبقى نافذة . و كذلك لا يؤثر مضى الخمس السنين فيما ترتب للغير من الحقوق بمقتضى الحكم ، كالتعويضات و الرد و المصاريف و غيرها .

( الطعن رقم 55 لسنة 4 ق جلسة 1934/2/5 )

 

الحكم بإيقاف التنفيذ أمر موضوعى بحت داخل تحت سلطان قاضى الموضوع و تقديره ، يقرره لمن يراه مستحقاً له من المتهمين بحسب ظروف الدعوى و حالة كل متهم شخصياً و على حدة .

( الطعن رقم 1199 لسنة 4 ق جلسة 1934/6/4 )

 

المحكمة ملزمة قانوناً ببيان الأسباب التى تستند إليها فى الحكمة بوقف التنفيذ لكنها غير ملزمة ببيان الأسباب التى تدعوها إلى إلغاء وقف التنفيذ إذا بدأ لها ذلك .

( الطعن رقم 1169 لسنة 6 ق جلسة 1936/4/20 )

 

إن الحكم بوقف التنفيذ لا يكون إلا لتحقيق مصلحة اجتماعية هى إصلاح حال المحكوم عليه و تمهيد السبيل لعدم عودته إلى ارتكاب الجرائم . و لذلك نصت المادة 55 من قانون العقوبات على أن شروط وقف التنفيذ فيما يتعلق بالجانى هى أن يكون له من أخلاقه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التى أرتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون . فإذا رأى القاضى من الظروف المتقدمة أن الجانى الذى أرتكب جناية أو جنحة سوف يقلع عن ارتكاب الجرائم ، جاز له الحكم بوقف تنفيذ العقوبة التى قضى بها عليه بشرط أن يبين أسباب ذلك . أما إذا رأى أنه غير قابل للإصلاح فيجب عليه ألا يقف تنفيذ العقوبة . و لا يجوز له أن يخرج عن الشروط التى وضعها القانون للحكم بوقف التنفيذ بل يجب عليه أن يلتزم حدودها . فالحكم الذى يعلق وقف تنفيذ العقوبة على شرط أن يعيد المتهم الطفل المخطوف إلى والدته الحاضنة له يكون قد خالف القانون من ناحية تجاوزه سلطته بخلقه من عنده شرطاً لوقف التنفيذ لم ينص عليه القانون و لا يمت بصلة ما إلى الغرض الذى قصد الشارع تحقيقه من وقف التنفيذ ، فضلاً عن مخالفته لما يجب على القاضى أن يراعيه ، عند الحكم بوقف التنفيذ ، من النظر إلى ظروف الدعوى كما هى معروضة على المحكمة و عدم بناء قضائه بذلك على واقعة مستقبلة .

 

ما دام القانون قد حدد مدة معينة لوقف التنفيذ فلا يملك القاضى أن يغير فيها بالزيادة أو بالنقص . فلا يجوز أن يحكم بوقف التنفيذ لمدة خمس سنوات تبتدئ من يوم صدور الحكم على ألا ينفذ مقتضى هذا الحكم إلا إذا أعاد المحكوم عليه الطفل إلى حاضنته ، فإن هذا يقتضى أن تكون مدة الوقف أقل من خمس سنين ، لأن المدة المقررة فى القانون هى خمس سنوات تبتدئ من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً .

(الطعن رقم  43  لسنة  9 ق جلسة  1938/12/5  )

 

إن وقف التنفيذ لا يكون - بحسب صريح النصوص التى وضعت له فى القانون - إلا بالنسبة إلى العقوبات . فهو إذن لا يجوز فى التعويضات و لا فى سائر أحوال الرد . فإن الرد بجميع صوره لم يشرع للعقاب أو الزجر إنما قصد به إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل الجريمة . و متى كان ذلك كذلك ، و كانت إزالة المبانى التى تقام مخالفة للقانون هى من قبيل إعادة الشىء إلى أصله و إزالة أثر المخالفة ، فإن الحكم بوقف تنفيذها يكون مخالفاً للقانون .

( الطعن رقم 922 لسنة 15 ق جلسة 1945/5/14 )

 

إن المادة 55 من قانون العقوبات حين نصت على جواز وقف تنفيذ العقوبة عند الحكم فى جناية أو جنحة بالغرامة أو الحبس إنما عنت العقوبة الجنائية بالمعنى الحقيقى ، سواء أكانت هذه العقوبات أصلية أم تبعية ، أما الجزاءات الأخرى التى ، و إن كان فيها معنى العقوبة ، ليست عقوبات بحتة ، فلا يجوز الحكم بوقف التنفيذ فيها .    و لما كانت الزيادة المنصوص عليها فى المادة 85 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و الأمرين العسكريين رقمى 361 و 362 ليست من قبيل العقوبات الجنائية بالمعنى الحقيقى ، لأن فيها معنى التعويض عما لحق الخزانة العامة من الضرر بسبب ارتكابه جريمة ضريبية ، فإنه يكون من غير الجائز وقف تنفيذ الحكم الصادر بها .

( الطعن رقم 416 لسنة 18 ق جلسة 1948/4/20 )

 

إن المادة 55 من قانون العقوبات لا تجيز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الحبس إلا إذا كانت لمدة لا تزيد على سنة ، فإذا كان الحكم قد قضى بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة سنتين ، فإنه يكون قد أخطأ . و هذا الخطأ يستوجب إعادة النظر أمام محكمة الموضوع فى العقوبة التى يحكم بها ، و لا يجوز أن يكتفى بتصحيحه من محكمة النقض ، إذ أن إيقاف التنفيذ عنصر تجب مراعاته فى تقدير العقوبة بل هو جزء يتصل بها كل الاتصال .

( الطعن رقم 684 لسنة 18 ق جلسة 1948/6/2 )

 

المصادرة بحكم طبيعتها و بحسب الشروط الموضوعة لها لا يجوز أن يتناولها وقف التنفيذ ، إذ هى عقوبة لا يقضى بها - بحسب القاعدة العامة الواردة بالمادة 30 من قانون العقوبات - إلا إذا كان الشىء قد سبق ضبطه . و القول بإيقاف تنفيذ المصادرة يقتضى حتماً القول برد الشئ المضبوط بناءً على الأمر بوقف التنفيذ ثم طلبه و إعادة ضبطه عند مخالفة شروط وقف التنفيذ فى المدة المحددة بالقانون لتنفيذ المصادرة فيه ، و هذا مما لا يمكن التسليم به و يجب تنزيه الشارع عنه .

( الطعن رقم 192 لسنة 19 ق جلسة 1949/3/16 )

 

إذا كان الحكم قد قضى بحبس المتهم سنة و نصف سنة مع وقف التنفيذ فإنه يكون قد أخطأ فيما أمر به من وقف التنفيذ ، إذ المادة 55 عقوبات لا تجيز الحكم بوقف التنفيذ إلا إذا كانت مدة عقوبة الحبس لا تزيد على سنة . و إذا كان وقف التنفيذ من العناصر التى تلمحها المحكمة عند تقدير العقوبة فهو مع كون الخطأ الحاصل فيه خطأ فى القانون يتصل فى الوقت ذاته بتقدير العقوبة اتصالا تاماً يستوجب إعادة النظر فيها ، و إذن فلا يصح أن تكتفى محكمة النقض بتصحيح الخطأ من ناحية الأمر بوقف التنفيذ وحده .

( الطعن رقم 867 لسنة 19 ق جلسة 1949/5/31 )

 

الأصل فى الأحكام وجوب تنفيذها . و إيقاف التنفيذ استثناء وارد على أصل القاعدة فلابد للمحكمة عند الأمر به من بيان سببه و إلا كان الحكم باطلاً واجباً نقضه .

( الطعن رقم 1153 لسنة 45 ق جلسة 1928/11/15 )

 

إن المادة 52 عقوبات لا تشترط أن يكون الحكم السابق المانع من إيقاف التنفيذ قد صدر فى مدة معينة قبل المحاكمة الجديدة ، بل نصها فى هذا الصدد أتى مطلقاً من كل قيد زمنى ، فمهما قدمت السابقة فى الزمن فإنها معتبرة للمنع من إيقاف التنفيذ .

( الطعن رقم 1759 لسنة 47 ق جلسة 1930/11/6 )

 

متى ثبت أن المتهم كان قد سبق الحكم عليه فى أى تاريخ كان بالحبس بأكثر من أسبوع فلا يصح أن يؤمر فى الحكم بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها عليه .

( الطعن رقم 26 لسنة 48 ق جلسة 1931/1/25 )

 

 

****