الأحد, 2024-04-28, 7:21 PM

بطلان التحقيق

 المعاينة ليست إلا إجراء من إجراءات التحقيق يجوز للنيابة أن تقوم به فى غيبة المتهم إذا لم يتيسر حضوره - و كل ما يكون للمتهم هو أن يتمسك لدى المحكمة بما قد يكون فى المعاينة من نقص أو عيب ، فيقع تقدير ذلك فى سلطة المحكمة بوصف المعاينة دليلاً من أدلة الدعوى التى تستقل المحكمة بتقديره ، و مجرد غياب المتهم عند إجراء المعاينة ليس من شأنه أن يبطلها .

( الطعن رقم 615 لسنة 29 ق  جلسة 1959/12/7 )

 

نصت المادة 140 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه : " لا يجوز لمأمور السجن أن يسمح لأحد من رجال السلطة بالاتصال بالمحبوس داخل السجن إلا بإذن كتابى من النيابة العامة " و المخاطب بهذا النص - بحكم وروده فى الفصل التاسع من الباب الثالث الخاص بقاضى التحقيق من القانون المذكور هو مأمور السجن بقصد تحذيره من اتصال رجال السلطة بالمتهم داخل السجن ، و لا يترتب على هذا الاتصال بذاته بطلان ما للإجراءات ، و كل ما يلحقه هو مظنة التأثير على المتهم .

( الطعن رقم  2096  لسنة  35  ق جلسة  1966/3/14  )

 

من المقرر أن الدفع ببطلان إجراء من الإجراءات السابقة على المحاكمة ، لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . و إذ كان ذلك ، و كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان التسجيلين الصوتيين اللذين عول عليهما ضمن ما عول عليه فى إدانة الطاعن، فإنه لا يقبل منه أن يثير أمر بطلانهما أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 429   لسنة  40  ق جلسة  1970/4/19  )

 

إن بطلان التحقيق الذى يتأثر به الحكم هو الذى يلحق التحقيق الحاصل أمام المحكمة ، إذ هو - بحسب الأصل - الأساس الذى تكون منه المحكمة عقيدتها . أما التحقيقات الأولية فإن ما يشوبها من العيوب لا يؤثر فى الحكم . و ذلك ما لم تكن المحكمة قد استندت فيه إليها .

( الطعن رقم  2082  لسنة  6  ق جلسة  1936/12/7  )

 

البطلان المشار إليه فى المادة 336 من قانون الإجراءات الجنائية لا يلحق إلا الإجراء ببطلانه و الآثار المترتبة عليه مباشرة دون ما يسبقه من إجراءات تمت صحيحة ، وليس من شأنه أن يؤثر فى قرار إحالة القضية على محكمة الجنايات .

( الطعن رقم 1301 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/2/9 )

 

لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان تحقيق النيابة لعدم حصول عضو الرقابة الإدارية على موافقة رئيس مجلس الوزراء عند إحالته للتحقيق طبقا للمادة الثامنة من القانون رقم 54لسنة1964،فإنه لا يجوز له أثاره هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض، هذا فضلا عن أن ما نص عليه الشارع فى المادة الثامنة من القانون رقم54لسنة1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية أنه"يجوز للرقابة الإدارية أن تجرى التحريات والمراقبة السرية بوسائلها الفنية المختلفة كلما رأت مقتضى لذلك،وإذ أسفرت التحريات أو المراقبة عن أمور  تستوجب التحقيق أحيلت الأوراق إلى النيابة العامة حسب الأحوال بأذن من رئيس الرقابة الإدارية أو من نائبه وعلى النيابة الإدارية أو النيابة العامة أفاده الرقابة بما أنتهى إليه التحقيق، ويتعين الحصول على موافقة رئيس المجلس التنفيذى " أصبح رئيس مجلس الوزراء "بالنسبة إلى الموظفين الذين فى درجة مدير عام فما فوقها أو الموظفين الذين تجاوز مرتباتهم الأصلية 1500جنيه سنويا عند إحالتهم للتحقيق"،لا يعدو أن يكون إجراء منظما للعمل فى الرقابة الإدارية ولا يعتبرا قيدا على حرية النيابة العامة فى إجراء التحقيق، فالخطاب فى النص موجه إلى الرقابة الإدارية،أما النيابة العامة فهى تسير فى التحقيق والتصرف فيه وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، فطالما كانت الجريمة التى باشرت الرقابة الإدارية إجراءات التحريات والمراقبة بشأنها من الجرائم التى لا يخضع رفع الدعوى الجنائية عنها أو ضد المتهم بارتكابها لأى قيد من القيود الواردة فى قانون الإجراءات الجنائية،فان ما تتخذه النيابة العامة من إجراءات يكون بمناى عن اى طعن،ولو كانت إحالة الأوراق إليها من الرقابة الإدارية لم يلتزم فى شأنها بنص المادة الثامنة-المار ذكرها-لان من حق النيابة العامة أن تتخذ ما تراه من إجراءات ولو أبلغت إليها الجريمة من أحاد الناس،ومن ثم فان النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون على غير سند.

( الطعن رقم 15077   لسنة 61   ق جلسة 1993/1/20   )

 

لما كان الحكم المطعون فيه لم يعول فى الإدانة على أقوال الطاعن سواء فى محضر جمع الاستدلالات أوفى تحقيقات النيابة العامة فإن النعى عليه ببطلان استجوابه لعدم حضور محام معه حضور محام لا يكون له محل . 

( الطعن رقم  22120  لسنة  62  ق جلسة  1998/10/19  )

 

 

****