الأحد, 2024-04-28, 4:02 PM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الاستجواب

 إن القانون و إن كان قد حظر استجواب المتهم إلا بناء على طلبه فإن هذه القاعدة قد وضعت لمصلحته هو ، فله أن يتنازل عنها إما بطلبه صراحة من المحكمة أن تستجوبه و إما بعدم اعتراضه على الاستجواب و الإجابة على الأسئلة التى توجهها إليه . و قد أستقر قضاء هذه المحكمة على أن المتهم إذا ما أجاب بمحض اختياره على ما توجهه إليه المحكمة من أسئلة دون أن يعترض المدافع عنه فذلك منه يدل على أن مصلحته لم تضار بالاستجواب ، و بالتالى لا يجوز له أن يدعى البطلان فى الإجراءات . و إذن فإذا كان محضر الجلسة لم يثبت به أن المتهم أو المدافع عنه قد أعترض على الاستجواب بل كان الحكم - و هو يكمل محضر الجلسة - قد ذكر صراحة أن المتهم لم يعترض على الاستجواب ، فلا يقبل من هذا المتهم أن يطعن على الحكم فى خصوص ذلك .

( الطعن رقم 1059  لسنة 20  ق جلسة  1951/11/7 )

 

أستقر قضاء هذه المحكمة على أن المتهم عندما يجيب بمحض اختياره على ما توجهه إليه المحكمة من أسئلة دون أن يعترض المدافع عنه ، فإن ذلك يدل على أن مصلحته لم تضار بالاستجواب ، و لا يجوز له بعدئذ أن يدعى البطلان فى الإجراءات .

( الطعن رقم 1755 لسنة 27 ق جلسة 1958/2/3 )

 

الاستجواب المحظور هو الذى يواجه فيه المتهم بأدلة الاتهام التى تساق عليه دليلاً ليقول كلمته فيها تسليماً بها أو دحضاً لها . و البين من مناقشة المحكمة للطاعن أنها إنما سألته عن صلة المتهم الثانى فى الدعوى بالمخبز ، و هل هو مدير له أو كاتب فيه ، و لم تتصل هذه المناقشة بمركز الطاعن فى التهمة المسندة إليه . و من ثم فإن هذه المناقشة لا تعد فى صحيح القانون استجوابا و لا يرد عليها الحظر و لا تحتاج إلى إقرار سكوتى فى قبولها أو اعتراض على إجرائها .

( الطعن رقم 101 لسنة 36 ق جلسة 1966/3/7 )

 

مفاد نص المادة 124 من قانون الإجراءات أن المشرع تطلب ضمانة خاصة لكل متهم فى جناية ، هى وجوب دعوة محامية لحضور الاستجواب أو المواجهة فيما عدا حالة التلبس و حالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة ، وذلك تطميناً للمتهم و صوناً لحرية الدفاع عن نفسه .

( الطعن رقم 1752  لسنة 38  ق جلسة 1968/10/25  )

 

الدفع ببطلان استجواب المتهم فى جناية و أعرافه المستمد منه لعدم دعوة محامية للحضور - رغم عدم تنازله عن هذه الدعوة صراحة - هو دفع جوهرى لتعلقه بحرية الدفاع و بالضمانات الأصلية التى كفلها القانون صيانة لحقوق هذا المتهم مما يقتضى من المحكمة أن معنى بالرد عليه بما يفنده فإن هى أغفلت ذلك ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فى التسبيب .

( الطعن رقم 1752  لسنة 38  ق جلسة 1968/10/28  )

 

تقتضى دعوة محامى المتهم فى جناية لحضور الاستجواب أو المواجهة أن يعلن المتهم أسم محاميه بتقرير فى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو أن يتولى محاميه هذا الإقرار أو الإعلان .

( الطعن رقم 1752  لسنة 38  ق جلسة 1968/10/28  )

 

لم يتطلب القانون لدعوة المحاماة لحضور استجواب المتهم فى جناية أو مواجهته شكلاً معينا فقد تتم بخطاب أو على يد محضر أو أحد رجال السلطة العامة .

( الطعن رقم 1752  لسنة 38  ق جلسة 1968/10/28  )

 

إن المادة 124 - التى أحالت إليها المادة 111 - من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على عدم استجواب المتهم أو مواجهته - فى الجنايات - إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد ، قد استثنت من ذلك حالتى التلبس و السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة ، و إذ كان تقدير هذه السرعة متروكاً للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع فما دامت هى قد أقرته عليه للأسباب السائغة التى أوردتها و دللت بها على توافر الخوف من ضياع الأدلة فلا يجوز للطاعن - من بعد - مصادرتها فى عقيدتها أو مجادلتها فيما انتهت إليه .        

( الطعن رقم 1797  لسنة  45 ق جلسة  1976/2/15 )

 

إن القانون المصرى يحظر على القاضى استجواب المتهم إلا إذا طلب ذلك . و كل ما للقاضى أن يسأله عن تهمته إجمالاً ، فإذا أعترف بها و أقتنع هو بصحة اعترافه أخذ به . أما إن أنكرها فلا يجوز للقاضى أن يستجوبه عن أى أمر آخر بدونه طلب منه . فإذا ظهر للقاضى أثناء المناقشة بعض وقائع يرى لزوم تقديم إيضاحات عنها من المتهم لاستجلاء الحقيقة فيلفت نظره إليها و يرخص له فى تقديم تلك الإيضاحات إذا أراد . تلك هى نظرية القانون المصرى فى التحقيق مع المتهم فى مرحلة الفصل فى أمره أمام المحكمة . و أساسها أنه لا يجوز أن يطلب من متهم ، و هو فى موقف دفاع ، أن يبدى إجابات ربما أخذ منها ما يفيد إدانته ، مع أن سلطة الاتهام هى المكلفة قانوناً بإقامة الدليل التفصيلى على صحة التهمة . لذلك كان للمتهم الحق فى الامتناع عن الإجابة عن الأسئلة التى توجه إليه بلا طلب منه ، دون أن يؤول ذلك لغير مصلحته ، أو أن يتخذ أساساً لأية قرينة أو أى دليل لمصلحة الاتهام ، لأنه فى امتناعه عن الإجابة إنما يستعمل حقاً خوله له القانون . غير أنه نظراً إلى أن تلك القاعدة إنما وضعت لمصلحة المتهم وحده فله أن يتنازل عنها ، إما بطلبه صراحة من المحكمة أن تستجوبه مباشرة أو على الطريقة المبينة فى القانون ، و إما بعدم اعتراضه على الاستجواب و بالإجابة على الأسئلة التى توجهها إليه ، إذا رأى هو و الدفاع عنه أن من مصلحته الإجابة عليها لظهور الحقيقة . على أنه لا يجوز مطلقاً أن يستحيل الاستجواب إلى تحقيق مطول على الشكل الذى تجريه النيابة العمومية أو قاضى التحقيق ، و لا أن يكون الغرض منه استدراج المتهم إلى الاعتراف أو تقرير أقوال تؤيد الاتهام . فإذا كان الاستجواب حصل بموافقة الدفاع و بقبول المتهمين بإجابتهم على الأسئلة التى وجهتها إليهم طائعين مختارين ، و لم يكن الغرض منه استدراجهم إلى إبداء أقوال فى غير مصلحتهم ، كما أنه لم يكن له أى تأثير فى مركزهم فى الدعوى ، فلا عيب فيه .

( الطعن رقم 1845 لسنة 3 ق جلسة 1933/5/29 )

 

إذا سألت المحكمة المتهم عما نسب إليه فأعترف بما وقع منه و تطوع لذكر تفصيلات الحادثة فناقشته المحكمة فى اعترافه فأجابها على ما وجهت إليه من الأسئلة و لم يعترض الدفاع على ذلك ، فلا مخالفة للقانون فيما فعلت ، بل هى كانت فى حدود القانون الذى يفرض عليها سؤال المتهم عن تهمته إجمالاً و يخولها الحق فى الأخذ باعترافه إذا اقتنعت به ، و لا يتم ذلك إلا باستيضاح المتهم عما غمض فى اعترافه .

( الطعن رقم 1846 لسنة 3 ق جلسة 1933/5/29 )

 

لا نزاع فى أنه لا يجوز للمحاكم استجواب المتهم إلا إذا طلب هو هذا الاستجواب . فكل ما لها هو أن توجه إليه التهمة ، فإن اعتراف بها و صح اعترافه لديها تحكم عليه طبقاً للقانون ، و إن أنكر فليس لها إلا أن تلفته إلى الوقائع التى ترى لزوم استجلائها لظهور الحقيقة ، و ترخص له فى تقديم ما يريد من الإيضاحات . غير أن تحريم الاستجواب لم يقرر إلا لمصلحة المتهم ، فله أن يتنازل عنه و يطلب استجوابه إذا رأى هو أن فى استجوابه مصلحة له ، و إذا أجاب المتهم على أسئلة المحكمة راضياً مختاراً و لم يعترض الدفاع على ذلك ، عد متنازلاً عن التمسك بما ينهى عنه القانون فى هذا الشأن ، و لا يستطيع بعد ذلك أن يدفع ببطلان الإجراءات .

( الطعن رقم 1005  لسنة  4 ق جلسة  1934/4/23 )

 

إن تجريم استجواب المتهم الوارد فى المادة 137 من قانون تحقيق الجنايات حق مقرر لمصلحة المتهم نفسه ، فله أن يتنازل عنه بطلب استجوابه أو بإجابته اختيارا عن الأسئلة التى توجهها إليه المحكمة ، كما أن له الحق إذا شاء فى أن يمتنع عن الإجابة أو عن الاستمرار فيها ، و لا يعد قانوناً هذا الامتناع قرينة ضده . فإذا لم تجد المحكمة من جانب المتهم امتناعا عن الإجابة ،  و لم تجد من  جانب الدفاع عنه اعتراضا على مناقشته ، فاستوضحته عن بعض نقط فى الدعوى ، فأجاب عنها راضياً مختاراً فليس له بعد ذلك أن ينعى على المحكمة استجوابها له .

( الطعن رقم 1107 لسنة 5 ق جلسة 1935/5/13 )

 

ما دام المتهم قد أجاب المحكمة بمحض رضائه على ما وجه إليه من استجواب قصد الاستفسار منه عما غمض من أقواله التى أدلى بها مختاراً ، و لم يعترض محاميه على هذا فلا مخالفة للقانون فى ذلك .

( الطعن رقم 952 لسنة 8 ق جلسة 1938/3/7 )

 

إن عدم استجواب المتهم لم يقرر إلا رعاية لمصلحته . فإذا كان المتهم بمحض اختياره قد رد على ما وجهته المحكمة إليه من الأسئلة ، و لم يعترض المدافع عنه ، فإن ذلك منه يدل على أن مصلحته لم تضار بالاستجواب ، و لا  يجوز له إذن فيما بعد أن يدعى البطلان فى الإجراءات.

( الطعن رقم 1459 لسنة 10 ق جلسة 1940/10/21 )

 

إذا كان أحد المتهمين قد استجوبته المحكمة فى الجلسة فلا يجوز لغيره من المتهمين معه أن يطعن فى الحكم استنادا إلى ذلك فإن هذا من شأن المتهم الذى أستجوب وحده .

( الطعن رقم 1465 لسنة 10 ق جلسة 1940/10/21 )

 

إن المتهم إذا أستأنف الحكم فذلك مقتضاه أن يبدى هو وجه استئنافه أو أن تستوضحه المحكمة عن ذلك . و إذن فإذا استفسرت المحكمة من المتهم عن بعض ما يقول ، أو نبهته إلى ما ثبت عليه أو إلى ما قيل ضده قى أوراق التحقيق ، أو فى شهادة الشهود ليدافع عن نفسه ، فهذا منها لا يصح عده استجوابا بالمعنى المحظور . على أن القانون لم يحظر الاستجواب إلا على محكمة الدرجة الأولى ، أما المحكمة الاستئنافية فغير محظور عليها استجواب المستأنف .  

( الطعن رقم 1392 لسنة 12 ق جلسة 1942/6/15 )

 

إن حظر استجواب المتهم مقرر لمصلحته وحده ، فله أن يقبل الاستجواب و لو ضمناً . و لذلك فلا بطلان إلا إذا حصل الاستجواب بعد اعتراض المتهم أو محاميه . و إذن فإذا كان الثابت بمحضر الجلسة أنه عند ما أحتج المحامى عن المتهم على استجوابه لم تسترسل المحكمة فى مناقشته فلا تثريب على المحكمة .

( الطعن رقم 863  لسنة 13  ق جلسة 1943/4/5  )

 

تنص المادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية فى فقرتها الأولى أنه " لا يجوز استجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك " بما مفاده أن الاستجواب بما يعنيه من مناقشة المتهم على وجه مفصل فى الأدلة القائمة فى الدعوى إثباتاً أو نفياً أثناء نظرها سواء كان ذلك من المحكمة أو من الخصوم أو من المدافعين عنهم - لما له من خطورة ظاهره - لا يصح إلا بناء على طلب المتهم نفسه يبديه فى الجلسة بعد تقديره لموقفه و ما تقتضيه مصلحته باعتباره صاحب الشأن الأصلى فى الإدلاء به لدى المحكمة - و إذ كان ذلك - و كان الطاعن لم يطلب إلى المحكمة استجوابه فيما نسب إليه بل أقتصر على إنكار التهمة عند سؤاله عنها و هو لا يدعى فى طعنه بأن المحكمة منعته من إبداء ما يوم من أقوال أو دفاع ، فإن ما ينعاه على الحكم من إخلال بحق الدفاع بقالة أن المحكمة لم تفهم من تلقاء نفسها باستجوابه فى التهمة المسندة إليه - يكون غير سديد .

( الطعن رقم 294  لسنة 49  ق جلسة 1979/6/14  )

 

لما كانت المادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت فى فقرتها الأولى على أن " لا يجوز استجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك " فقد أفادت بأن الاستجواب بما يعنيه من مناقشة المتهم على وجه مفصل فى الأدلة القائمة فى الدعوى إثباتاً أو نفياً أثناء نظرها سواء أكان ذلك من المحكمة أو من الخصوم أو المدافعين عنهم - لما له من خطورة ظاهرة - لا يصح إلا بناء على طلب المتهم نفسه يبديه فى الجلسة بعد تقديره لموقفه و ما تقتضيه مصلحته باعتباره صاحب الشأن الأصلى فى الإدلاء بما يريد الإدلاء به لدى المحكمة .

( الطعن رقم 3053  لسنة 54  ق جلسة 1985/3/14  )

 

من المقرر أن لمأمور الضبط القضائى عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً ، و كان الاستجواب المحظور هو الذى يواجه فيه المتهم بأدلة الاتهام التى تساق عليه دليلاً ليقول كلمته فيها تسليماً بها أو دحضاً لها .

( الطعن رقم 2853  لسنة 57  ق جلسة  1987/11/12 )

 

إن المادة 124 التى أحالت إليها المادة 199 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على عدم استجواب المتهم أو مواجهته - فى الجنايات - إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد فقد استثنت من ذلك حالتى التلبس و السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة ، و إذ كان تقدير هذه السرعة متروكاً للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع فما دامت هى قد أقرته عليه للأسباب السائغة التى أوردتها على النحو المتقدم و دللت بها على توافر الخوف من ضياع الأدلة فلا يجوز للطاعن الأول من بعد مصادرتها فى عقيدتها أو مجادلتها فيما انتهت إليه .

( الطعن رقم 702  لسنة 58  ق جلسة  1988/5/12 )

 

الاستجواب المحظور قانوناً على غير سلطة التحقيق هو مواجهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله و مناقشته مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكراً للتهمة أو يعترف بها إذا شاء الاعتراف .

( الطعن رقم  26014 لسنة 59  ق جلسة 1990/5/3  )

 

من المقرر أن المواجهة كالاستجواب هى من إجراءات التحقيق المحظور على مأمور الضبط القضائى مباشرتها . لما كان ذلك ، و كان البين من المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن ، أن مأمور الضبط القضائى أثبت فى محضر الضبط ما أسفرت عنه تحريات من أن الطاعنين - الأول بصفته أمين مخزن السكر التابع للشركة العامة لـ ........... بالجملة فرع ................ ، و الثانى متعهد النقل بها قد اتفقا على التصرف فى كميات من السكر التموينى المدعم إلى بعض مصانع الحلوى و أنه تمكن من ضبط عربة بها بعض كميات من رسالة السكر حالة إنزالها أمام إحدى هذه المحال ، و بعد أن تلقى مأمور الضبط القضائى إنكار الطاعن الأول معرفته شيئاً عن الواقعة أو استلامه أية كمية من رسالة السكر ، أسترسل مأمور الضبط القضائى فى مناقشته تفصيلياً و فى مواجهته بما قرره الطاعن الثانى و بما أسفرت عنه التحريات ثم خلص إلى توجيه الاتهام إليه بمخالفة المادتين 115 ، 116 من قانون العقوبات و أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 . لما كان ذلك ، و كان ما صدر عن مأمور الضبط القضائى ، على النحو سالف البيان ، من مواجهة الطاعن الأول بالأدلة القائمة ضده و مناقشته تفصيلياً فيها و توجيه الاتهام إليه ، إنما هو بعينه الاستجواب المحظور قانوناً على غير سلطة التحقيق .

( الطعن رقم 26014  لسنة 59  ق جلسة 1990/5/3  )

 

من المقرر أن بطلان الاستجواب لا يحول دون أخذ القاضى بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤيدة إلى النتيجة التى أسفر عنها الاستجواب المدعى ببطلانه  لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بأقوال شاهدى الإثبات باعتبارها دليلا مستقلا عن الاستجواب وكان تقدير هذه القوال وتحديد مدى صلتها بالاستجواب هو شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما ينكشف لها من ظروف الدعوى بحيث إذا قدرت أن هذه الأقوال تمت منه غير متأثرة بالاستجواب المدعى ببطلانه كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة جاز لها الأخذ لها بها.    

( الطعن رقم 12751  لسنة 62  ق جلسة 1994/6/2  )

 

لما كان من المقرر أن الاستجواب الذى حظره القانون على غير سلطة التحقيق هو مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة ومناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكرا للتهمة أو يعترف إن شاء الاعتراف وكان البين من محضر الضبط ان ما أثبته مأمور الضبط من أقوال المتهمات بما فيهن المستأنفتين لا يعدو أن يكون تسجيلا لما أبديته أمامه من اعتراف بالوقائع المنسوبة إليهن فى نطاق إدلائهن بأقوالهن مما لا يعد استجوابا ولا يخرج عن حدود ما نيط بأمور الضبط ومن ثم فإن هذا الدفع يكون فى غير محله ويتعين رفضه . 

( الطعن رقم 5554  لسنة 59  ق جلسة 1992/5/21  )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

****