السبت, 2024-04-27, 7:22 PM

عدم تسليم الطفل لمن له الحق فى حضانته

 لوالد الطفل المتنازع على حضانته الحق فى ضمه إليه ، و لا تمكن معاملته بمقتضى المادة 246ع - التى جرى القضاء على معاملة الوالدين بها - إلا إذا قضى بالحضانة لغيره و أمتنع هو عن تسليم الطفل للمقضى له بهذه الحضانة .

( الطعن رقم  47  لسنة  1  ق جلسة  1931/6/11   )

 

إنه و إن كان مما لا شك فيه أن لمحكمة النقض المراقبة على اختصاص الهيئة التى تصدر الحكم بالحضانة و أن تتأكد من كونه حكماً واجب التنفيذ إلا أنه إذا كان المتهم بهذه الجريمة - جريمة الامتناع عن تسليم الطفل لمن له الحق فى حضانته - قد أعترف صراحة لدى المحكمة الشرعية بأن حكم مجلس البطريكخانة هو حكم صادر من جهة مختصة و أنه راض به ، فمن الواجب مؤاخذته باعترافه الذى يدل على أن حق الحضانة هو للمدعية دونه و اعتباره ممتنعاً و رد الطفل لوالدته المحكوم لها بحضانته .

( الطعن رقم 47 لسنة 1 ق ، جلسة 1931/6/11 )

 

إذا أنكر المتهم بالجريمة المنصوص عليها فى المادة 246 من قانون العقوبات صدور الحكم بالحضانة فيجب أن يشير الحكم القاضى بمعاقبته على هذه الجريمة إلى أن هناك حكماً قضائياً بضم الطفل إلى حاضنه . فإذا هو سكت عن تجلية هذه النقطة الجوهرية ففى سكوته إخلال بحق الدفاع ، فضلاً عما يترتب عليه من تعطيل حق محكمة النقض فى مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة ، و ذلك مما يعيبه و يبطله .

( الطعن رقم 1117 لسنة 3 ق  جلسة 1933/5/1 )

****