الأحد, 2024-04-28, 1:36 PM

الدفع ببطلان الاعتراف

 من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته و الرد عليه يستوى فى ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذى يدفع بالبطلان أو أن يكون أحد المتهمين الآخرين فى الدعوى قد تمسك به ، ما دام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانة على ذلك الاعتراف . و لما كان الطاعن قد تمسك بأن الاعتراف المعزو إلى المتهم الآخر بالتحقيقات الأولية قد صدر وليد إكراه وقع عليه ، و كان الحكم المطعون فيه قد عول فى إدانة الطاعن على ذلك الاعتراف بغير أن يرد على دفاع الطاعن و يقول كلمته فيه ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور فى التسبيب .

( الطعن رقم  558  لسنة  37  ق  جلسة 1967/5/15 )

 

يكفى لرفض الدفع ببطلان الاعتراف لوقوع تعذيب - أن ترد المحكمة عليه رداً سائغاً و كافياً فى التدليل على سلامة الاعتراف .

( الطعن رقم  832  لسنة  37  ق  جلسة 1967/6/19 )

 

من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته و الرد عليه ما دام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانة على هذا الاعتراف . و لما كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن كلاً من الطاعنين دفع بأن اعترافه بمقارفة الحادث كان وليد إكراه إذ صدر عقب هجوم كلب الشرطة عليه أثناء العرض مما أدى إلى تمزيق ملابسه و إصابة ثانيهما بجروح ، و كان الحكم المطعون فيه قد عول فى إدانة الطاعنين على الاعتراف الصادر منهما بغير أن يرد على هذا الدفاع الجوهرى و يقول كلمته فيه فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب .

( الطعن رقم  1056  لسنة  41  ق  جلسة 1971/12/26 )

 

إذا كان البين من مراجعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة لم تدفع بأن اعتراف المتهمة الثانية كان وليد إكراه وقع عليها و لم تتقدم بأى طلب فى هذا الصدد فإنه لا يكون لها من بعد أن تنعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم تثره أمامها و لا يقبل منها التحدى بذلك الدفاع الموضوعى لأول مرة أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 179  لسنة 42 ق جلسة 1972/6/4 )

 

من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته و الرد عليه ما دام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانة على هذا الاعتراف . و لما كان الحكم المطعون فيه قد عول فى إدانة الطاعن على هذا الاعتراف - و الذى تمسك الطاعن بأنه كان وليد ضغط و تهديد من وكيل المنطقة بغير أن يرد على هذا الدفاع الجوهرى و يقول كلمته فيه فإن الحكم يكون معيباً بالقصور فى التسبيب .

( الطعن رقم 853   لسنة 42   ق  جلسة 1972/10/15 )

 

من المقرر أن الاعتراف الذى يعول عليه كدليل إثبات فى الدعوى يجب أن يكون اختيارياً صادراً عن إرادة حرة ، فلا يصح التعويل على الاعتراف - و لو كان صادقاً - متى كان وليد إكراه كائناً ما كان قدره  . و لما كان الأصل أنه يتعين على المحكمة إن هى رأت التعويل على الدليل المستمد من الاعتراف أن تبحث الصلة بينه و بين الإصابات المقول بحصولها لإكراه الطاعن عليه و نفى قيامها فى استدلال سائغ .  و لما كان الثابت أنه كان بالطاعن إصابات أشار إليها التقرير الطبى الشرعى و قد جاءت نتيجة الكشف الطبى عليه فى 7 يناير سنة 1970 كما أنه كانت هناك إصابات أخرى به أشير إليها بالتحقيقات نتجت عن هجوم كلب الشرطة على الطاعن عند عرضه عليه فى 8 يناير سنة 1970 و لم يعرض الطاعن فى شأنها على الطبيب الشرع أو أى طبيب آخر ،  و قد كانت هذه الإصابات معاصرة لاعتراف الطاعن بما اعترف به فى أول مرة ، و كان اعترافه اللاحق فى اليوم نفسه تالياً للاعتراف السابق و إثر اتجاه كلب الشرطة نحوه فى عملية إستعراف أخرى " فإرتاع " - حسب تعبير المحقق بمحضر الإستعراف المشار إليه - فإذا جاء الحكم من بعد و كان من بين ما استند إليه فى إطراح دفاع الطاعن فى شأن وقوع إكراه عليه أدى به إلى الإدلاء بما أدلى به فى تحقيقات النيابة العامة يقول بأن الإصابات التى وجدت بالطاعن عبارة عن آثار سحجات بوجهه من آثر المقاومة التى أبدتها المجنى عليها و التى حدثت فى وقت معاصر للجريمة دون أن يفطن إلى أن الإصابات التى أشار إليها الطبيب الشرعى فى تقريره ليست هى الإصابات التى ورد بالتحقيقات أنها حدثت بالطاعن عند إستعراف كلب الشرطة عليه ، فإنه لا يكون قد ألم بعناصر الدعوى إلماماً كافياً و أحاط بظروفها إحاطة كاملة ، و قد أدى به ذلك إلى عدم التعرض لمبلغ تأثير الإصابات التى نتجت عن وثوب كلب الشرطة على الطاعن - و التى علل بها إدلاءه بما أدلى - فى الأقوال التى صدرت منه إثر ذلك مباشرة و الصلة بينهما ، مما يعيب الحكم و يوجب نقضه . و لا يغنى فى ذلك ما ذكرته المحكمة من أدلة أخرى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو أستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت إليه المحكمة .

( الطعن رقم 1148 لسنة 42 ق  جلسة 1972/12/25 )

 

من المقرر أن الاعتراف الذى يعول عليه كدليل إثبات فى الدعوى يجب أن يكون اختيارياً صادراً عن إرادة حرة ، فلا يصح التعويل على الاعتراف - و لو كان صادقاً - متى كان وليد إكراه كائناً ما كان قدره ، و لما كان الوعد أو الإغراء يعد قرين الإكراه و التهديد لأن له تأثيره على حرية المتهم فى الاختيار بين الإنكار و الاعتراف و يؤدى إلى حمله على الاعتقاد بأنه قد يجنى من وراء الاعتراف فائدة أو يتجنب ضرراً ، كما أنه لما كان الأصل أنه يتعين على المحكمة إن هى رأت التعويل على الدليل المستمد من الاعتراف أن تبحث الصلة بينه و بين ما وقع له من وعد أو إغراء و نفى أثر ذلك على الاعتراف الصادر منه فى استدلال سائغ . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد حصل أقوال رئيس قسم التحريات بالقوات الجوية - الشاهد الرابع - على أنه قدم للطاعن و هو مساعد بالقوات الجوية الورق الذى سطر عليه اعترافه ، من بعد أن أفهمه بمساعدته فى توضيح موقفه لدى رؤسائه كى لا يتهموه بأنه مجرم يحترف اختطاف الأطفال و كان ذلك الحكم لم يبين مدى تأثير وعد رئيس قسم التحريات بالقوات الجوية على الطاعن و هو مساعد بها - و لم يبحث الصلة بين ذلك الوعد و بين اعتراف الطاعن ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور الذى يتسع له ذلك الوجه من الطعن . و لا يغنى عن ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو أستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت إليه المحكمة .

( الطعن رقم 1248 لسنة 42 ق جلسة 1972/12/25 )

 

من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته و الرد عليه رداً سائغاً يستوى فى ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذى وقع عليه الإكراه أو يكون قد وقع على غيره من المتهمين ما دام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانة على هذا الاعتراف ، و أن الاعتراف الذى يعتد به يجب أن يكون اختيارياً ، و لا يعتبر كذلك - و لو كان صادقاً - إذا حصل تحت تأثير الإكراه أو التهديد أو الخوف الناشئين عن أمر غير مشروع كائناً ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه ، و من ثم فإنه كان يتعين على المحكمة و قد دفع < الطاعنون الثلاثة > أمامها بأن اعتراف الطاعنين الثانى و الثالث كان نتيجة إكراه أدبى تعرضاً له من التحقيق معهما فى دار المباحث العامة ، و إكراه مادى تمثل فيما أصابهما من الأذى الذى قدما عليه الدليل من وجود إصابات بهما - أن تتولى هى تحقيق دفاعهما و تبحث هذا الإكراه و سببه و علاقته بأقوالهما ، فإن هى نكلت عن ذلك و اكتفت بقولها أنه لم يقع ثمة إكراه على الطاعن الأول و بأن إصابات الطاعن الثانى من التفاهة بحيث لا تدعوه للاعتراف و بأن إصابات الطاعن الثالث قد تنجم من احتكاكه بالأرض ، كل ذلك دون أن تعرض للصلة بين الإصابات و بين الاعترافات التى عولت عليها ، فإن حكمها يكون قاصراً متعيناً نقضه ، و لا يغنى فى ذلك ما ذكرته المحكمة من أدلة أخرى ، إذ أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدهما أو أستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت إليه المحكمة .

( الطعن رقم 948 لسنة 43 ق جلسة 1973/11/13 )

 

متى كان يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة و على المذكرة المقدمة من وكيل الطاعن أمام المحكمة الاستئنافية أنه لم يضمن دفاعه . الدفع ببطلان الاعتراف الصادر منه ، فإنه لا يكون له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها و لا يقبل منه التحدى بذلك الدفاع الموضوعى لأول مرة أمام محكمة النقض . 

( الطعن رقم 649 لسنة 44 ق جلسة 1975/1/6 )

 

إذا كان الطاعن لم يدفع بأن اعترافه كان وليد إكراه وقع عليه من رجال الشرطة ، فإنه ليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها .

( الطعن رقم 988 لسنة 44 ق جلسة 1974/12/1 )

 

من المقرر أن القول ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه هو دفاع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته و الرد عليه يستوى فى ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذى أثار البطلان أو أن يكون متهماً آخر فى الدعوى قد تمسك به ما دام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانة على هذا الإقرار ، لما كان ذلك ، و كان المحامى الحاضر مع المتهم الأول ... ... " الطاعن الأول " دفع بأن اعترافه كان وليد إكراه ، و كان البين من مدونات الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه استند ضمن ما استند إليه - إلى إقرار هذا المتهم - الطاعن الأول - على نفسه و على الطاعنين الثانى و الرابع و لم يعرض الحكم المطعون فيه إلى ما أثير فى صدد هذا الاعتراف و يقول كلمته فيه فإنه يكون معيباً بقصور فى التسبيب .

( الطعن رقم  1193  لسنة  45  ق  جلسة 1975/11/23 )

 

لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن أحداً من الطاعن أو المدافع عنه أو والدة المجنى عليها لم يثر شيئاً بصدد انتزاع اعتراف الطاعن بطريق الإكراه أو صدور أقوال والدة المجنى عليها تحت وطأة التهديد ، و إنما قصارى ما أثبت بالمحضر و أطرحه الحكم المطعون فيه هو مجرد قول المدافع عن الطاعن أن ما ذكره الأخير من أقوال كان بإيعاز من ضابط المباحث و إذ كانت كلمة " الإيعاز " هذه لا تحمل معنى الإكراه و لا التهديد المدعى بهما ، فإنه لا يقبل من الطاعن أن يثيرهما لأول أمام محكمة النقض لما يتطلبه كل منهما من إجراء تحقيق موضوعى تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة .

( الطعن رقم  120  لسنة  46  ق  جلسة 1977/5/15 )

 

 

إذ كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أمام درجتى التقاضى أن الطاعن دفع بأن الاعتراف المنسوب إليه قد صدر منه نتيجة إكراه وقع عليه أثناء التحقيق معه فلا يقبل منه أن يثير هذا لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه ذلك من تحقيق موضوعى تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة .

( الطعن رقم  2260  لسنة  49  ق  جلسة 1980/4/2 )

 

الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه دفع جوهرى يجب على محكمة الموضع مناقشته و الرد عليه .

( الطعن رقم 275 لسنة  51  ق  جلسة 1981/11/1 )

 

متى كان البين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن الحاضر مع الطاعن بعد أن أثار مسألة تلفيق التهمة و صدور أمر من النيابة بحبس الطاعن فى 1978/4/23 فى قضية أخرى أردف ذلك بقوله " و إن أمر الحبس مكان تنفيذه السجن و يبقى المتهم فى حوزة المباحث لا هو مثبت بدفتر القسم أو بدفتر المباحث و قد طلبنا ضم هذه الدفاتر لإثبات أن المتهم قد ظل معه زوجته تحت التعذيب " مما مفاده أن المدافع عن الطاعن قد ركن إلى الدفع بأن الاعتراف الذى تضمنه محضر الضبط المؤرخ 1978/4/29 كان وليد إكراه . لما كان ذلك و كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استند فى إدانة الطاعن - ضمن ما استند إليه - إلى اعترافه ، و كان الأصل أن الاعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون اختيارياً و هو لا يعتبر كذلك - و لو كان صادقاً - إذا صدر أثر إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه و كان من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير التهديد أو الإكراه هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته و الرد عليه ما دام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانة على ذلك الاعتراف . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد عول فى إدانة الطاعن على اعترافه بغير أن يرد على ما أثير من دفاع جوهرى حوله و يقول كلمته فيه فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب .

( الطعن رقم 488   لسنة  51  ق  جلسة 1981/11/1 )

 

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه ، هو دفاع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته و الرد عليه ، يستوى فى ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذى أثار البطلان أم أثاره متهم آخر فى الدعوى ، ما دام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانة على هذا الإقرار .

( الطعن رقم 6241   لسنة  52  ق  جلسة 1983/2/16 )

 

لما كان من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته و الرد عليه يستوى فى ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذى دفع بالبطلان أو يكون أحد المتهمين الآخرين فى الدعوى قد تمسك به ، ما دام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانة على ذلك الاعتراف. لما كان ذلك ، و كان الطاعن الرابع قد تمسك بأن الاعتراف المعزو إلى الطاعنين الثالث و الخامس قد صدر وليد إكراه وقع عليهما و كان الحكم المطعون فيه قد عول فى إدانته و باقى الطاعنين على ذلك الاعتراف بغير أن يرد على هذا الدفاع الجوهرى و يقول كلمته فيه ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب . و لا يغنى فى ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى ذلك بأن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو أستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت إليه المحكمة .

( الطعن رقم  4421  لسنة  55  ق  جلسة 1986/1/20 )

 

لما كان ما أثاره المحكوم عليه ........ بمحضر الشرطة المؤرخ .......... و بالمذكرة المقدمة منه بتاريخ ...... و الإقرار المنسوب إلى المحكوم عليه الثانى من أن اعتراف الأول كان وليد إكراه مادى وقع عليه من الثانى و أن الأخير هو الذى طعن المجنى عليها الأولى بالمطواة بما تتناقض مع اعترافه ، إنما هو أمر تال لصدور الحكم المعروض و غير موجه لقضائه و لا يتصل به ، و كان المحكوم عليه الأول أو المدافع عنه لم يثر أيهما أمام محكمة الموضوع أى دفاع بشأن هذا الاعتراف ، و على  العكس فقد اعترف بمحضرى جلسة المحاكمة المؤرخين .......... ، .......... - فى حضور المدافع عنه - بارتكابه للجرائم المسندة إليه ، و من ثم فلا يقبل منه إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم  150  لسنة 56   ق  جلسة  1986/4/3)

 

لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أمام المحكمة الاستئنافية أن المدافع عن الطاعنة قصر دفاعه عنها على الدفع ببطلان القبض على المتهمة الأخرى ، و لم يثر الدفع ببطلان اعترافها لأنه وليد إكراه على النحو الذى أورده بأسباب الطعن ، فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم  6261  لسنة  56  ق  جلسة  1987/2/18)

 

الدفع ببطلان الاعتراف لأنه وليد إكراه هو دفاع جوهرى ينبغى على المحكمة إن هى رأت التعويل على الاعتراف أن ترد على الدفع بما يفنده ، و إذ كان الحكم قد أقتصر فى رده على الدفع على قوله أن الأوراق قد خلت من أن إكراهاً قد وقع على الطاعن ، و كان الثابت من المفردات المضمومة أن ثمة برقيتين أرسلت إحداهما إلى المحامى العام و الأخرى إلى رئيس النيابة تحملان شكوى أخ الطاعن مما تعرض له أخوه من تعذيب حمله على الاعتراف بطلب ندب طبيب لإثبات ما به من إصابات نتجت عن هذا التعذيب ، وإذ التفتت المحكمة عن دلالة تلك البرقيتين و لم تحقق ما ورد بهما ، و عولت فى إدانة الطاعن - من بين ما عولت عليه - على اعترافه ، فإن حكمها يكون قاصراً بما يبطله .

( الطعن رقم  1281  لسنة  57  ق  جلسة 1987/5/20 )

 

الدفع بانتفاء  المسئولية تأسيساً على أن ما قارفه الجانى كان نتيجة الإكراه هو دفع جوهرى لما له من أثر على الإرادة و الاختيار و هما مناط المساءلة الجنائية ، و كان ما رد به الحكم على دفاع الطاعن من أنه إنما توجه باختياره مع المحكوم عليه الآخر إلى منزل المجنى عليه لا يصلح رداً لأن ذلك من الحكم مصادرة للدفاع لا رداً عليه ، إذ كان لزاماً على المحكمة أن تقسط دفاع الطاعن حقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه و تستظهر ما كان للسلاح الذى يحمله المتهم الآخر " الطاعن الأول " من أثر على إرادة الطاعن و اختياره ، أما و هى لم تفعل ، و كانت الأسباب التى أوردتها لتنفيذه لا تؤدى إلى ذلك ، فإن حكمها يكون قد تعيب بالقصور .

( الطعن رقم 1281 لسنة 57 ق جلسة 1987/5/20 )

 

الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته و الرد عليه .

( الطعن رقم  4114  لسنة  57  ق  جلسة 1988/1/7 )

 

 

لما كان يبين من الإطلاع على المفردات المضمونة أن الطاعنين مثلا أمام غرفة المشورة بجلسة .............. حيث أنكرا التهمة و قررا " بأنهما اعترفا أمام النيابة تحت تأثير الإكراه الواقع عليهما من رجال الشرطة و قررا بأنهما ليس لديهما محام " لما كان ذلك ، و كان هذا الدفاع - بأن اعتراف الطاعنين كان وليد إكراه - مطروحاً على المحكمة و قد استند الحكم المطعون فيه - ضمن ما استند إليه - فى إدانة الطاعنين إلى اعترافهما بالتحقيقات دون أن يعرض ما قرراه من دفاع أو يرد عليه خاصة و قد أنكرا ما أسند إليهما فى مرحلة المحاكمة و هو ما يعيب الحكم بالقصور بما يبطله .

( الطعن رقم  3725  لسنة  58  ق  جلسة 1988/10/4 )

 

من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته و الرد عليه و لا يغنى عن ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى .

( الطعن رقم  7325  لسنة  58  ق  جلسة 1988/10/4 )

 

البين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان الاعتراف المنسوب إلى المتهم الثانى على الأساس الذى يتحدث عنه فى وجه طعنه لكونه وليد وعد و إغراء فليس له أن ينعى على المحكمة عدم ردها على دفاع لم يثر أمامها كما لا يصح له أن يثير أساساً جديداً للدفع ببطلان الاعتراف لأول مرة أمام محكمة النقض لكونه من أوجه الدفاع الموضوعية التى تتطلب تحقيقاً يخرج عن وظيفة هذه المحكمة و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .

( الطعن رقم 6840   لسنة  60  ق  جلسة 1991/10/3 )

 

لما كان الحكم لم يستند فى الإدانة إلى دليل مستمد من اعتراف الطاعن المدعى بطلانه و إنما أقام قضاءه على أقوال شهود الإثبات - وهو مستقل عن الاعتراف فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد سكون غير سديد . 

( الطعن رقم 9364 لسنه 62 ق جلسة 10/4/1994 )

 

لا جدوى من النعى على الحكم بالقصور فى الرد على الدفع ببطلان اعتراف الطاعن لمحرر محضر الضبط لصدور استجواب محظور من مأمور الضبط القضائى ما دام البين من الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند فى الإدانة إلى دليل مستمد من الاستجواب المدعى ببطلانه وإنما مستقل عن الاستجواب - فإن يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد . 

( الطعن رقم  12751  لسنة  62  ق  جلسة 1994/6/2 )

 

لا جدوى من النعى على الحكم بالقصور فى الرد على الدفع ببطلان اعتراف الطاعن ما دام أن البين من الواقعة كما صار بثباتها فى الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند فى الإدانة إلى دليل مستمد من الاعتراف المدعى ببطلانه وإنما أقام قضاؤه على الدليل المستمد من أقوال شاهدى الإثبات والمجنى عليه والحكم الصادر فى جريمة السرقة المنسوبة للطاعن وآخر وهى أدلة مستقلة عن الاعتراف فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد. 

( الطعن رقم  22525  لسنة  62  ق  جلسة  1994/11/1)

 

من المقرر أنه لا جدوى من النعى على الحكم بالقصور فى الرد على الدفع ببطلان الاعتراف والدفع ببطلان الاستجواب ما دام البين من الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند فى الإدانة إلى دليل مستمد من الاستجواب أو الاعتراف المدعى ببطلانهما وغنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شاهد الإثبات والمتهم الثانى وما انتهى إليه تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وهى أدلة مستقلة عن الاستجواب والاعتراف - فضلا عن ان الحكم قد رد بما يسوغ على هذين الدفعيين فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يكون له وجه . 

( الطعن رقم 1448 لسنه 63 ق جلسة 1994/11/3)

 

لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التى قام عليها ولم يعول عول على أى دليل مستمد من الاعتراف المدعى ببطلانه ولم يشر إليه فى مدوناته ومن ثم فإنه ينحسر عنه الالتزام بالرد استقلالا على هذا الدفع وقد أفصح الحكم عند رده على هذا الدفع بجلاء عن أن المحكمة لم تعول فى قضائها على الدليل المستمد من إقرار الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات ومن ثم فإن منعاه فى هذا الشأن يكون غير سديد . 

( الطعن رقم  6854  لسنة  62  ق  جلسة 1994/3/8 )

 

****