مجموعة النقض الجنائي
اعداد
المستشار القانوني
محمد رزق الصعيدي
المحامي
أركان جريمة الإجهاض
المادة
60 من قانون العقوبات إنما تبيح الأفعال التى ترتكب عملاً بحق قرره القانون بصفة
عامة ، و تحريم الشارع للإسقاط يحول دون اعتبار هذا الفعل مرتبطاً بحق و إنما يجعل
منه إذا وقع جريمة يستحق جانيها العقاب الذى فرضه الشارع لفعلته ، فلا يكون
مقبولاً ما عرض إليه المتهم فى دفاعه أمام محكمة الموضوع من أن الشريعة الإسلامية
تبيح إجهاض الجنين الذى لم يتجاوز عمره أربعة شهور و أن المادة 60 من قانون
العقوبات تبيح ما تبيحه الشريعة .
(
الطعن رقم 1193 لسنة 29 ق جلسة 23/11/1959 )
الإسقاط هو تعمد إنهاء حالة الحمل قبل الأوان ،
و متى تم ذلك فإن أركان الجريمة تتوافر و لو ظل الحمل فى رحم الحامل بسبب وفاتها و
ليس فى استعمال القانون لفظ " الإسقاط " ما يفيد أن خروج الحمل من الرحم
- فى مثل هذه الحالة - ركن من أركان الجريمة ، ذلك بأنه يستفاد من نصوص قانون
العقوبات المتعلقة بجريمة الإسقاط أن المشرع أفترض بقاء الأم على قيد الحياة و
لذلك أستخدم لفظ الإسقاط ، و لكن ذلك لا ينفى قيام الجريمة متى انتهت حالة الحمل
قبل الأوان و لو ظل الحمل فى الرحم بسبب وفاة الحامل .
(
الطعن رقم 1127 لسنة 40 ق جلسة
27/12/1970 )
إن رضاء الحامل بالإسقاط لا يؤثر على قيام
الجريمة ، ذلك أن النفس البشرية حرمة و لا تستباح بالإباحة . و من ثم فإن ذهاب
المجنى عليها برضاها إلى المحكوم عليه الأول ليجرى لها عملية الإسقاط و وفاتها
بسبب ذلك لا ينفى خطأ المحكوم عليه المذكور ، و ليس فى مسلك المجنى عليها ما يقطع
علاقة السببية بين فعل المسقط و بين وفاة المجنى عليها .
(
الطعن رقم 1127 لسنة 40 ق جلسة 27/12/1970 )
من المقرر أن الإسقاط
هو تعمد إنهاء حالة الحمل قبل الأوان ، و متى تم ذلك فإن أركان هذه الجريمة تتوافر
و لو ظل الحمل فى رحم الحامل بسبب وفاتها و ليس فى استعمال القانون لفظ "
الإسقاط " ما يفيد أن خروج الحمل من الرحم ، فى مثل هذه الحالة ركن من أركان
الجريمة ، ذلك بأن يستفاد من نصوص قانون العقوبات المتعلقة بجريمة الإسقاط أن
المشرع أفترض بقاء الأم على قيد الحياة و لذلك أستخدم لفظ الإسقاط ، و لكن ذلك لا
ينفى قيام الجريمة متى انتهت حالة الحمل قبل الأوان ، و لو ظل الحمل فى الرحم بسبب
وفاة الحامل ، لما كان ذلك ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون له محل .
(
الطعن رقم 260 لسنة 46 ق جلسة
6/6/1976 )
لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى
بما حاصلة أنه إذ حملت المجنى عليه سفاحاً نتيجة علاقة آثمة بينها و بين المحكوم
عليه الرابع ، فقد اتفقا على إجهاض حملها الذى بلغ قرابة الشهر السادس و لجأ إلى
المحكوم عليه الثالث لمعاونتهما فى إيجاد طبيب يقبل القيام بالإجهاض و أنتهى
المطاف بثلاثتهم إلى أن اتفقوا مع الطاعن ، عن طريق المحكوم عليه الثانى الذى يعمل
ممرضاً بعيادته ، على أن يتولى إجهاض حمل المجنى عليها لقاء مبلغ معين يسلمه هذا
الوسيط ، ثم فى اليوم المتفق عليه قام الطاعن بمعاونة المحكوم عليه الثانى ،
بإسقاط المجنى عليها وأجرى لها عملية إجهاض نتج عنها موتها ، و ساق الحكم على ثبوت
الواقعة فى حق الطاعن - و المحكوم عليهم الآخرين - أدلة أستمدها من اعتراف المحكوم
عليه الرابع و إقرار المحكوم عليهما الثانى و الثالث ، وإقرار الطاعن بدخول المجنى
عليها عيادته منذ . . . . . و بقائها حتى وافتها المنية فى . . . . . ، و مما
أسفرت عنه تحريات الشرطة و ما تضمنه التقريران الطبيان الشرعيان المؤرخان . . . .
. و . . . . . و هى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها و لم
يجادل الطاعن فى أن كلاً منها يرتد إلى مورد صحيح بالأوراق .
(
الطعن رقم 543 لسنة 57 ق جلسة 12/5/1987 )